الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
اختلاف العلماء في مقدار المسافة للمسافر التي يسوغ فيها مسح مسافر
الفصل الثاني
اختلاف العلماء في مقدار المسافة للمسافر التي يسوغ فيها المسح
اختلف العلماء في المسافة التي يسوغ فيها الترخص بالمسح ثلاثة أيام ولياليهن، إلى أقوال:
فقيل: المعتبر مسيرة ثلاثة أيام للسير الوسط، بسير الإبل محملة بالأثقال، مع اعتبار النزول المعتاد للنوم والأكل والصلاة. وهو مذهب الحنفية
(1)
.
وقيل: المعتبر أربعة برد، وهي ثمانية وأربعون ميلاً، وهو مذهب الجمهور من المالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
(1)
شرح فتح القدير (2/ 27، 28)، وحاشية ابن عابدين (1/ 122)، فتاوى الهندية (1/ 138)، مجمع الأنهر شرح متلقى الأبحر (1/ 161).
(2)
قال مالك في المدونة (1/ 207): لا يقصر الصلاة إلا في مسيرة ثمانية وأربعين ميلاً، كما قال ابن عباس: في أربعة برد اهـ.
وانظر القوانين الفقهية لابن جزي (ص: 100)، منح الجليل (1/ 402)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 477)، حاشية الدسوقي (1/ 358)، حاشية العدوي (1/ 363،364)، الفواكه الدواني (1/ 253).
(3)
قال الشافعي في الأم (1/ 118): " وإذا سافر الرجل سفراً يكون ستة وأربعين ميلاً هاشمياً فله أن يقصر الصلاة ".
(4)
مسائل أحمد رواية عبد الله (2/ 386) رقم 546، ومسائل ابن هانئ (1/ 81) رقم 404. وقال أبو داود في مسائل أحمد (1/ 106) رقم 514: " سمعت أحمد يسأل: في كم تقصر الصلاة؟ قال: في أربعة برد: ستة عشر فرسخاً. قيل له: وأنا أسمع، ويفطر فيه، قال: نعم.