الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع
يبطل المسح مع وجود الحدث الأكبر
الفصل الرابع
يبطل المسح مع وجود الحدث الأكبر
والمقصود من بطلان المسح انتهاء مدته بموجب غسل ونحوه.
وهذا بالإجماع، قال النووي:" لا يجزئ المسح على الخف في غسل الجنابة، نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب وغيرهم، ولا أعلم فيه خلافاً لأحد من العلماء، وكذا لا يجزئ مسح الخف في غسل الحيض والنفاس، ولا في الأغسال المسنونة كغسل الجمعة والعيد وأغسال الحج وغيرها، نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب "
(1)
.
وقال ابن قدامة: " جواز المسح مختص به - يعني الحدث الأصغر - ولا يجزئ المسح في جنابة، ولا غسل واجب ولا مستحب، لا نعلم في هذا خلافاً "
(2)
.
والدليل من السنة:
(143)
ما رواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عاصم، عن زر
(1)
المجموع (1/ 505).
(2)
المغني (1/ 362).
وانظر في كتب الحنفية: تبيين الحقائق (1/ 46)، العناية شرح الهداية (1/ 152)، شرح فتح القدير (1/ 152)، البحر الرائق (1/ 177)، البناية (1/ 586).
وانظر في مذهب المالكية، الشرح الصغير (1/ 156،157)، حاشية الدسوقي (1/ 145).
وانظر في مذهب الشافعية، الأم (1/ 34)، المجموع (1/ 505).
وانظر في مذهب الحنابلة شرح الزركشي (1/ 383)، الهداية - أبو الخطاب (1/ 16)، المغني (1/ 362).
ابن حبيش، قال:
أتيت صفوان، فقال: ما جاء بك؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب، قلت: حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيتك أسألك عن ذلك، هل سمعت منه في ذلك شيئاً، قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفراً، أو كنا مسافرين لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. الحديث
(1)
.
[وإسناده حسن، وسبق تخريجه].
وسبق الإشارة إلى هذا في الكلام في الشرط الثامن من شروط المسح على الخفين، وهو كون المسح في الطهارة الصغرى.
(1)
المصنف (795).