الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث
إذا انتهت مدة المسح فهل يستأنف الوضوء
الفصل الثالث
إذا انتهت مدة المسح فهل يستأنف الوضوء؟
إذا انتهت مدة المسح، يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر فما الحكم؟
فقيل: يكفيه غسل رجليه، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والراجح في مذهب الشافعية
(2)
.
وقيل: يستأنف الوضوء، وهو المشهور في مذهب الحنابلة
(3)
، والقول القديم في مذهب الشافعية
(4)
.
وقيل: لا تبطل طهارته بانتهاء مدة المسح، وهو اختيار ابن حزم
(5)
، ورجحه ابن تيمية
(6)
. وهو الصحيح.
وأما المالكية فالمشهور في مذهبهم أن المسح غير مؤقت. وقد سبق ذكر الخلاف
(7)
.
(1)
مراقي الفلاح (ص: 55)، الاختيار لتعليل المختار (1/ 25)، بدائع الصنائع (1/ 12)، المبسوط (1/ 102،103)، تبيين الحقائق (1/ 51).
(2)
قال النووي في المجموع (1/ 557): " في مذهبنا قولان: أصحهما يكفيه غسل القدمين ". وانظر المجموع (1/ 553) وروضة الطالبين (1/ 132،133).
(3)
الإنصاف (1/ 190)، الفروع (1/ 169)، المغني (1/ 177).
(4)
المجموع (1/ 553).
(5)
المحلى (1/ 321).
(6)
الاختيارات (ص: 15).
(7)
قال في التاج والإكليل (1/ 467): " المسح جائز من غير توقيت لمدة من الزمان، لا يقطعه إلا الخلع، أو حدوث ما يوجب الغسل ".