المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قال ابن عبد البر عن القول بالتوقيت: " وهو الاحتياط - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٥

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌خطة البحث:

- ‌تمهيد

- ‌تعريف الخف:

- ‌تعريف الجوارب:

- ‌تعريف الجرموق:

- ‌تعريف الموق:

- ‌تعريف الجبيرة:

- ‌الباب الأولفي حكم المسح

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء في المسح على الخفين

- ‌أدلة الجمهور على جواز المسح على الخفين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌أدلة القائلين بجواز المسح في السفر خاصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌أدلة القائلين بأنه لا يجوز المسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثانيخلاف العلماء في المسح على الجوربين

- ‌دليل القائلين بجواز المسح على الجوارب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من منع المسح على الجوارب مطلقاً أو أجاز بشرط أن يكون منعلاً أو مجلداً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثالثفي خلاف العلماء في المسح على النعلين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الفصل الرابعخلاف العلماء في المسح على اللفائف

- ‌دليل من قال لا يجوز المسح على اللفائف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يجوز المسح على اللفائف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الخامسأيهما أفضل المسح أم الغسل

- ‌دليل الجمهور على أن الأفضل الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال المسح أفضل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال المسح والغسل سواء

- ‌دليل من قال إن كان عليه الخف فالأفضل المسح، وإلا فالأفضل الغسل

- ‌الفصل السادسهل المسح رخصة أم عزيمة

- ‌دليل من قال المسح على الخفين رخصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال المسح عزيمة

- ‌الفصل السابعهل المسح على الخفين رافع أم مبيح

- ‌دليل من قال المسح رافع للحدث

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال إن المسح مبيح لا رافع

- ‌الفصل الثامنحكم من لبس الخفين ليمسح

- ‌دليل من قال بجواز المسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال لا يمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليل من قال لا يستحب

- ‌الفصل التاسعحكم مسح من به حدث دائم

- ‌دليل من قال يمسح من به حدث دائم كغيره

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال يمسح ما لم يخرج الوقت

- ‌دليل من قال يمسح فريضة واحدة

- ‌دليل من قال لا تمسح مطلقاً

- ‌القول الراجح:

- ‌الباب الثانيفي شروط المسح على الخفين

- ‌الشرط الأولفي طهارة الخف

- ‌الشرط الثانيهل يشترط أن يكون الخف مباحاً

- ‌دليل من قال لا يجوز المسح

- ‌أدلة القائلين بصحة المسح

- ‌الشرط الثالثخلاف العلماء في اشتراط كون الخف ساتراً لما يجب غسله

- ‌دليل من قال: لا يجوز المسح على الخف المخرق

- ‌أدلة القائلين بجواز المسح على الخف المخرق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل القائلين بالتفريق بين اليسير والكثير

- ‌الراجح من هذه الأقوال

- ‌الشرط الرابعثبوت الخف بنفسه على القدم

- ‌دليل من قال: لا يجوز المسح عليه

- ‌دليل من قال بجواز المسح

- ‌الشرط الخامسإمكان متابعة المشي على الخف

- ‌الشرط السادسهل يشترط أن يكون الخف من جلد

- ‌دليل الجمهور

- ‌دليل المالكية على اشتراط الجلد

- ‌الشرط السابعهل يشترط كون الخف يمنع وصول الماء إلى الرجل

- ‌دليل من اعتبره شرطاً

- ‌دليل من لم يعتبره شرطاً

- ‌الشرط الثامنيشترط أن يكون المسح على الخفين في الطهارة الصغرى

- ‌الشرط التاسعأن يكون المسح في المدة المأذون له فيها شرعا

- ‌الشرط العاشرهل يشترط لبس الخف على طهارة مائية

- ‌دليل الجمهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل القائلين بجواز المسح

- ‌الشرط الحادي عشريشترط لبس الخفين بعد كمال الطهارة

- ‌دليل الجمهور

- ‌دليل الحنفية على جواز المسح

- ‌الشرط الثاني عشريشترط إذا كان سليم القدمين أن يمسح على الخفين معاً

- ‌الشرط الثالث عشريشترط أن يكون المسح على الخفين وما فيه معناهما

- ‌الشرط الرابع عشرهل تشترط النية للمسح على الخفين

- ‌أدلة الجمهور على أن النية شرط

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌أدلة من قال: إن النية مستحبة وليست بشرط

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الباب الثالثفي صفة المسح

- ‌الفصل الأولفي المقدار المجزئ في المسح على الخفين

- ‌دليل من قال يمسح بثلاثة أصابع

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال يجب إستيعاب ظاهر الخف

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يجزئ ما يقع عليه اسم المسح

- ‌دليل من قال يجب أن يمسح أكثر ظاهر الخف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال يجزئ مقدار ما يقع عليه اسم مسح

- ‌الفصل الثانيالخلاف في مسح أسفل الخف

- ‌دليل الحنفية والحنابلة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: يمسح أسفل الخف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثهل يكفي غسل الخف عن مسحه

- ‌دليل من قال يجزئ مع الكراهة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال لا يجزئ

- ‌دليل من قال إن مسح بيده على الخفين حال الغسل أجزأ

- ‌الفصل الرابعحكم تكرار المسح على الخفين

- ‌دليل من قال لا يسن ومن قال بكراهة التكرار

- ‌دليل من قال يستحب تكرار المسح ثلاثاً

- ‌الفصل الخامسهل يبدأ بالرجل اليمنى أم يمسحهما معاً

- ‌دليل من قال يمسحان معاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال تقدم اليمنى على اليسرى

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌فرع

- ‌الباب الرابعخلاف العلماء في ابتداء مدة المسح

- ‌دليل من قال ابتداء المدة من أول حدث بعد لبس الخف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أدلة القائلين بأن المدة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال ابتداء المدة من اللبس

- ‌دليل من قال تبتدئ مدة المسح من أول صلاة صلاها إلى خمس صلوات

- ‌الباب الخامسفي السفر وأحكام المسح على الخفينوفيه ستة فصول

- ‌الفصل الأولاختلاف التوقيت بين المسافر والمقيم

- ‌دليل من قال بالتوقيت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال بعدم التوقيت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قدر التوقيت بعدد الصلوات

- ‌دليل من قال لا توقيت في حال الضرورة والمشقة الكبيرة

- ‌الفصل الثانياختلاف العلماء في مقدار المسافة للمسافر التي يسوغ فيها مسح مسافر

- ‌دليل الجمهور القائلين بأربعة برد

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من حدد بمسيرة ثلاثة أيام

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من حدد المسافة بثلاثة أميال

- ‌دليل من قال يمسح في كل ما يسمى سفراً عرفاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثالثإذا لبس الخفين وهو مقيم ثم سافر

- ‌دليل الجمهور

- ‌الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال يمسح مسح مقيم

- ‌دليل الجمهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الحنفية على كونه يمسح مسح مسافر

- ‌الفصل الرابعإذا مسح في السفر ثم أقام

- ‌الفصل الخامسإذا شك في ابتداء المسح هل كان في السفر أم في الحضر

- ‌الفصل السادسإذا كان عاصياً بسفره هل يمسح

- ‌دليل من قال: لا يمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌التعليل الرابع:

- ‌التعليل الخامس:

- ‌دليل الحنفية على جواز المسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌التعليل الرابع:

- ‌التعليل الخامس:

- ‌فرع

- ‌الباب السادسفي أحكام لبس الخف على الخف

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء في جواز المسح إذا لبس خفاً على خف

- ‌أدلة القائلين بالجواز

- ‌أدلة المانعين

- ‌الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الراجح:

- ‌الفصل الثانيإذا لبس الخف الثاني بعد الحدث فهل يمسح عليه

- ‌الأولى:

- ‌ الثانية:

- ‌تعليل القائلين بجواز المسح

- ‌الفصل الثالثحكم المسح إذا كان الخفان مخرقين أو أحدهما

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌الفصل الرابعإذا مسح الأعلى ثم خلعه فهل يمسح الأسفل

- ‌الباب السابعمبطلات المسح على الخفين

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء إذا نزع خفيه بعد المسح وقبل تمام المدة

- ‌دليل الحنفية على وجوب غسل القدم

- ‌دليل المالكية على وجوب غسل القدمين مباشرة

- ‌دليل الحنابلة على بطلان الطهارة

- ‌دليل من قال طهارته صحيحة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثانيإذا ظهر بعض محل الفرض ولم يخلع الخف فهل تبطل طهارته

- ‌دليل من قال تبطل الطهارة بظهور أكثر القدم

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل من قال تبطل طهارته بظهور أكثر العقب

- ‌دليل من قال إذا نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع بطل مسحه

- ‌الدليل على قول محمد بن الحسن

- ‌دليل الشافعية

- ‌دليل من قال تبطل طهارته مطلقاً

- ‌الفصل الثالثإذا انتهت مدة المسح فهل يستأنف الوضوء

- ‌دليل من قال يجب غسل القدمين

- ‌دليل من قال يجب إستئناف الوضوء

- ‌دليل من قال لا تبطل طهارته

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الرابعيبطل المسح مع وجود الحدث الأكبر

- ‌الباب الثامنفي أحكام المسح على العمامة

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء في المسح على العمامة

- ‌دليل الحنابلة على الجواز

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌أدلة المانعين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الفصل الثانيخلاف العلماء في المسح على الخمار

- ‌دليل من قال لا تمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث

- ‌دليل من قال تمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثخلاف العلماء في المسح على القلانس

- ‌دليل من قال لا يمسح

- ‌دليل القائلين بالمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يشترط أن تكون مشدودة تحت الحلق

- ‌الفصل الرابعفي شروط المسح على العمامة

- ‌الشرط الأولفي اشتراط التحنيك أو الذؤابة في العمامة

- ‌دليل الحنابلة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال لا يشترط

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من القولين:

- ‌الشرط الثانيالخلاف في اشتراط لبس العمامة على طهارة

- ‌دليل الحنابلة على اشتراط الطهارة

- ‌دليل من قال لا تشترط الطهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الشرط الثالثالخلاف في توقيت المسح على العمامة

- ‌دليل الحنابلة على اشتراط التوقيت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يمسح بلا توقيت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الرابعلا تمسح العمامة إلا في الحدث الأصغر

- ‌الشرط الخامسالخلاف في اشتراط استيعاب العمامة في المسح

- ‌دليل من قال لا يجب الاستيعاب

- ‌دليل من قال بوجوب الاستيعاب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بالوجوب

- ‌دليل من قال لا يجب

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌الشرط السادسيشترط أن تكون العمامة مباحة

- ‌الشرط السابعأن تكون العمامة ساترة لما جرت العادة بستره

- ‌الفصل الخامسإذا خلع العمامة فما حكم المسح عليها

- ‌الباب التاسعفي المسح على الجبيرة

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء في جواز المسح على الجبيرة

- ‌دليل القائلين بجواز المسح على الجبيرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌أدلة القائلين بالتيمم

- ‌دليل من قال يسقط فرضه ولا يمسح ولا يتيمم

- ‌دليل من قال يجمع بين المسح والتيمم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيفي شروط المسح على الجبيرة

- ‌الشرط الأولأن يكون الغسل مما يضر بالعضو أو الجروح

- ‌الشرط الثانيالخلاف في اشتراط الطهارة للبس الجبيرة

- ‌دليل الحنفية والمالكية على عدم اشتراط الطهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌دليل الحنابلة والشافعية على اشتراط الطهارة

- ‌الشرط الثالثالخلاف في اشتراط ألا تتجاوز قدر الحاجة

- ‌دليل من قال بالمسح فقط

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل من قال بالجمع بين المسح والتيمم

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الشرط الرابعهل يشترط أن تكون الجبيرة مباحة

- ‌الشرط الخامسهل يشترط أن يكون غالب البدن صحيحاً

- ‌الشرط السادسهل يشترط أن توضع جبيرة على الجرح حتى يمسح

- ‌الشرط السابعهل يشترط أن تكون الجبيرة من خشب أو يلحق بها اللصوق ونحوها

- ‌الفصل الثالثإذا سقطت الجبيرة أو أبدلها فهل يعيد المسح

- ‌دليل الحنفية على التفريق بين كون السقوط عن برء وبين غيره

- ‌دليل المالكية على وجوب مسحها أو غسل الموضع مباشرة

- ‌دليل من قال تبطل الطهارة مطلقا

- ‌الفصل الرابعفي صفة المسح

- ‌المبحث الأولهل يجب استعياب الجبيرة بالمسح

- ‌دليل من قال بوجوب التعميم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الحنفية بالاكتفاء بالأكثر

- ‌دليل من قال يكفي مطلق المسح

- ‌المبحث الثانيإذا كانت الجبيرة على موضع يغسل ثلاثاً فهل يستحب له أن يمسح ثلاثاً

- ‌الخاتمة

الفصل: قال ابن عبد البر عن القول بالتوقيت: " وهو الاحتياط

قال ابن عبد البر عن القول بالتوقيت: " وهو الاحتياط عندي؛ لأن المسح ثبت بالتواتر، واتفق عليه جماعة أهل السنة، واطمأنت النفس إلى ذلك، فلما قال أكثرهم: لا يجوز المسح للمقيم أكثر من يوم وليلة: خمس صلوات، ولا يجوز للمسافر أكثر من ثلاثة أيام ولياليها، وجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين، واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح، ويتفق جمهورهم على ذلك، ويكون الخارج عنهم في ذلك شاذاً، كما شذ عن جماعتهم من لم ير المسح "

(1)

.

الجواب الثالث: الجمع.

فيحمل حديث عمر على الضرورة، أو على المشقة الكبيرة، وتحمل أحاديث التوقيت فيما إذا لم يوجد ضرورة أو مشقة، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، وسيأتي نقل كلامه عند ذكر قوله إن شاء الله تعالى.

‌الدليل الثاني:

(111)

ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن محمد بن يزيد بن أبي زياد، عن أيوب بن قطن الكندي،

عن أبي بن عمارة الأنصاري، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى في بيته للقبلتين، قال: قلت يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: قلت: يا رسول الله يوماً؟ قال: نعم، ويومين. قلت: يا رسول الله، يومين؟ قال: نعم، وثلاثة، قال: قلت: يا رسول الله،

(1)

الاستذكار (2/ 251).

ص: 374

وثلاثة؟ قال: نعم، وما شئت

(1)

.

[إسناده ضعيف جداً مسلسل بالمجاهيل]

(2)

.

(1)

المصنف (1/ 163)، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه أبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني (2154)، قال الشيباني: قال ابن أبي عاصم رحمه الله: وهذا يقولون عن عبادة بن نسي، عن أُبَي هو ابن عمارة اهـ.

ورواه محمد بن نصر الإمام كما في إتحاف المهرة لابن حجر (1/ 178) عن يحيى بن إسحاق به.

(2)

في إسناده عبد الرحمن بن يزيد، ويقال: ابن رزين، قال الحافظ: وهو الصواب. روى عنه اثنان كما في تهذيب الكمال، ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 82) ولم يوثقه أحد سواه، وقال الدارقطني: مجهول. سنن الدارقطني (1/ 198).

وذكره ابن الجوزي في الضعفاء.

وقال الحافظ في التقريب: صدوق.

ولا أدري هل هذا اعتماد من الحافظ على توثيق ابن حبان أم لا؟ ولقد وجدت أن الحافظ يحكم أحياناً على رجال خرج لهم أحد الشيخين، ولم يوثقهم إلا ابن حبان، فيحكم الحافظ عليهم بقوله:(مقبول) يعني إن توبع، وإلا فلين الحديث، انظر إلى جعفر بن أبي ثور، قد خرج له مسلم حديثه في الوضوء من لحوم الإبل، وصحح حديثه أحمد وابن حبان وغيرهما، ووثقه ابن حبان، ومع ذلك قال فيه الحافظ في التقريب: مقبول، ولم يقل صدوق كحال راوينا هذا.

وانظر إلى إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله المخزومي، لم يوثقه إلا ابن حبان، وخرج له البخاري، وقال فيه: مقبول.

وكذلك عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة، خرج له مسلم، ولم يوثقه أحد إلا ابن حبان، وقال الحافظ فيه: مقبول، وهذه أمثلة تدل على غيرها، وهي كثيرة، فما بالك بهذا الراوي الذي حكم عليه بالجهالة الإمام الدارقطني، ولم يوثقه أحد سوى ابن حبان، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء كيف يكون صدوقاً، ولم يخرج له أحد الصحيحين، بل =

ص: 375

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ولا الترمذي والنسائي، ولم يخرج له إلا أبو داود وابن ماجه حديثاً واحداً في المسح على الخفين.

وفي إسناده أيضاً محمد بن يزيد بن أبي زياد، جاء في ترجمته:

قال أبو حاتم الرازي: مجهول. الجرح والتعديل (8/ 126).

وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (4/ 147).

وقال الدارقطني: مجهول. السنن (1/ 198).

وقال الحافظ في زياداته على تهذيب الكمال: وقال الخلال: سئل أحمد عن حديثه -يعني حديث الصور - فقال: رجاله لا يعرفون.

وقال ابن حبان: لست أعتمد على إسناد خبره.

وقال الأزدي: ليس بالقائم، في إسناده نظر.

وقال الدارقطني: إسناده لا يثبت، ومحمد وأيوب والراوي عنه مجهولون. تهذيب التهذيب (9/ 462).

وقال الذهبي: مجهول. ميزان الاعتدال (4/ 67).

وقال أيضاً: ليس بحجة. الكاشف (5221).

وفي التقريب: مجهول الحال.

وفي إسناده أيضاً: أيوب بن قطن.

قال ابن أبي حاتم: سئل أبي عن أيوب بن قطن، فقال: هو من أهل فلسطين. قلت ما حاله؟ قال: محدث. الجرح والتعديل (2/ 254).

فأعقبه الحافظ في التهذيب بقوله: وقال ابن أبي حاتم في العلل، عن أبي زرعة: لايعرف. تهذيب التهذيب (1/ 358). وقد تصفحت قسم الطهارة من كتاب العلل لابن أبي حاتم، ولم أقف عليه، فلعله ذكره في مكان آخر.

وقال الحافظ في التهذيب: وفي إسناده جهالة واضطراب، وقال أبو داود عقب حديثه: اختلف في إسناده، وليس بالقوي.

وقال الأزدي والدارقطني وغيرهما: مجهول. وفي بعض نسخ أبي داود عقب حديثه قال ابن معين: إسناده مظلم. انظر تهذيب التهذيب (1/ 358). =

ص: 376

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وعلى ضعف إسناده، فإن فيه اختلافاً،

فقيل: عن محمد بن يزيد بن أبي زياد، عن أيوب بن قطن، عن عبادة بن نسي، عن أبي بن عمارة.

وقيل: عن محمد بن يزيد بن أبي زياد، عن عبادة بن نسي، عن أبي بن عمارة. ليس فيه أيوب بن قطن.

وقيل: عن محمد بن يزيد، عن أيوب بن قطن، عن أبي بن عمارة، ليس فيه عبادة بن نسي.

وزاد المزي في تحفة الأشراف عن محمد بن يزيد، عن أيوب بن قطن، عن عبادة الأنصاري أن رجلاً قال: يا رسول الله، فذكره، فالظاهر أنه مرسل، وعبادة الأنصاري ليس هو عبادة بن نسي؛ لأني لم أقف في ترجمته أنه نسب إلى الأنصار، وإنما يقال: الكندي الشامي الأردني، قاضي طبرية.

[تخريج الحديث]

الحديث رواه ابن ماجه (557) قال: حدثنا حرملة بن يحيى وعمرو بن سواد المصريان، قالا: ثنا عبد الله بن وهب، أنبأ يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد بن أبي زياد، عن أيوب بن قطن، عن عبادة بن نسي، عن أبي بن عمارة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى في بيته القبلتين كلتيهما أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوماً؟ قال: ويومين. قال: وثلاثاً؟ حتى بلغ سبعاً، قال له: وما بدا لك.

وأخرجه الطحاوي (1/ 79)، والدارقطني (1/ 198) والطبراني في الكبير (1/ 203) رقم 546 والبيهقي (1/ 278) من طريق سعيد بن عفير نا يحيى بن أيوب بإسناد ابن ماجه ولفظه. إلا البيهقي والطبراني فإنهما ذكرا إلى ثلاثة أيام، ثم قال: وما بدا لك.

قال الدارقطني: هذا الإسناد لا يثبت، وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافاً كثيراً قد بينته في موضع آخر، وعبد الرحمن ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن مجهولون كلهم، والله أعلم.

وأخرجه الطبراني (1/ 202) رقم 545 من طريق يحيى بن إسحاق السيلحيني، حدثنا =

ص: 377

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد بن أبي زياد، عن أيوب بن قطن الكندي، عن ابن عمارة الأنصاري وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى في بيته القبلتين جميعا

وذكر الحديث.

قال المزي في تحفة الأشراف (1/ 10): " رواه سعيد بن كثير بن عفير مثل رواية ابن وهب. قلت: رواية ابن وهب سبقت في سنن ابن ماجه.

وقال المزي: ورواه يحيى بن إسحاق السيلحيني، عن يحيى بن أيوب، واختلف عليه فيه: فقيل: عنه مثل رواية عمرو بن الربيع.

وقيل: عنه، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين الغافقي، عن محمد ين يزيد بن أبي زياد، عن أيوب بن قطن، عن عبادة الأنصاري، قال: قال رجل يا رسول الله

وذكره.

ورواه إسحاق بن الفرات، عن يحيى بن أيوب، عن وهب بن قطن، عن أبي اهـ.

وأما طريق محمد بن يزيد، عن أيوب بن قطن، عن أبي بن عمارة بدون ذكر عبادة بن نسي، فرواه أبو داود (158) قال: حدثنا يحيى بن معين، ثنا عمرو بن الربيع بن طارق، أخبرنا يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد، عن أيوب بن قطن، عن أبي بن عمارة - قال يحيى بن أيوب: وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين - أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال: يوماً؟ قال: يوماً. قال: ويومين؟ قال: ويومين. قال: وثلاثة؟ قال: نعم وما شئت.

قال أبو داود: وقد اختلف في إسناده، وليس هو بالقوي، ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في السنن (1/ 297).

وأخرجه الحاكم (1/ 170) من طريق عثمان بن صالح السهمي وأبي المثنى العنبري، عن يحيى بن معين، ثنا عمرو بن الربيع بن طارق به. إلا أنه ذكر عبادة بن نسي، وأسقط أيوب بن قطن، وهذا اختلاف على يحيى بن معين.

قال الحاكم: ما في رواته مجروح. فتعقبه الذهبي بقوله: بل مجهول.

وأما رواية محمد بن يزيد، عن عبادة بن نسي، عن أبي عمارة، بإسقاط أيوب بن قطن. فرواه الطحاوي (1/ 79) والبيهقي (1/ 279) من طريق ثنا سعيد بن أبي مريم عن =

ص: 378