الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الحديث ضعيف، وسبق بحثه].
الدليل الثاني:
(93)
ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زكريا، عن عامر، عن عروة بن المغيرة،
عن أبيه، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما
(1)
.
فقوله: " فمسح عليهما " ولم يقل بدأ باليمنى، ولو كان مشروعاً لنقلت هذه الصفة، وحفظت؛ لأنه من شرع الله سبحانه وتعالى.
وأجيب:
بأن الحديث مجمل غير مبين، وليس صريحاً في التيامن، ولا في عدمه.
الدليل الثالث:
القياس على الأذنين، فطهارة المسح لا تيمن فيها، فكما أن الأذنين عضوان مستقلان، ومع ذلك لم يشرع التيمن فيهما، فكذلك الرجلان في حالة المسح.
وأجيب:
بأن الأذنين يمسحان مع الرأس، وهوعضو واحد، ولذلك لا يشرع أخذ ماء جديد لهما، بل يكفي ماء الرأس، وإذا كانا تبعاً للرأس، لم يكن هناك محل للتيامن، فلا يمكن في عضو واحد، يتيامن في بعضه، ولا يتيامن في بعضه الآخر، والله أعلم.
(1)
صحيح البخاري (206) ومسلم (274).