الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس
إذا كان عاصياً بسفره هل يمسح
؟
الفصل السادس
إذا كان عاصياً بسفره هل يمسح؟
إذا كان المسافر عاصياً بسفره، فهل يمسح على الخفين أم لا؟
فقيل: يمسح مطلقاً، وهو مذهب الحنفية
(1)
، واختاره ابن حزم
(2)
.
وقيل: لا يمسح ما زاد على اليوم والليلة مطلقاً، وهو مذهب الشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
وقيل: لا يمسح مطلقاً لا مسح مقيم، ولا مسح مسافر، وهو وجه في مذهب الشافعية
(5)
.
وقيل: كل رخصة جازت في الحضر كالمسح على الخفين والتيمم، وأكل الميتة، فتفعل، ولو كان عاصياً بسفره، وكل رخصة تختص بالسفر، كقصر الصلاة، والفطر في رمضان، فشرطه ألا يكون عاصياً بسفره، فلا تفعل، وهذا مذهب المالكية
(6)
.
(1)
مراقي الفلاح (ص: 163)، الاختيار لتعليل المختار (1/ 81)، حاشية ابن عابدين (1/ 124)، الفتاوى الهندية (1/ 139)،البحر الرائق (2/ 149) تبيين الحقائق (1/ 215،216).
(2)
المحلى (3/ 185).
(3)
قال الشافعي في الأم (1/ 119): " وليس لأحد سافر في معصية أن يقصر، ولا يمسح مسح المسافر، فإن فعل أعاد، ولا تخفيف على من سفره في معصية ".
(4)
المغني (2/ 51)، مطالب أولى النهى (1/ 730)، الإنصاف (1/ 169)، الفروع (1/ 158).
(5)
المجموع (1/ 510).
(6)
حاشية الدسوقي (1/ 143)، مواهب الجليل (1/ 320)، الخرشي (1/ 179).