المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وجه الاستدلال: أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح هنا على - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٥

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌خطة البحث:

- ‌تمهيد

- ‌تعريف الخف:

- ‌تعريف الجوارب:

- ‌تعريف الجرموق:

- ‌تعريف الموق:

- ‌تعريف الجبيرة:

- ‌الباب الأولفي حكم المسح

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء في المسح على الخفين

- ‌أدلة الجمهور على جواز المسح على الخفين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌أدلة القائلين بجواز المسح في السفر خاصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌أدلة القائلين بأنه لا يجوز المسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثانيخلاف العلماء في المسح على الجوربين

- ‌دليل القائلين بجواز المسح على الجوارب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من منع المسح على الجوارب مطلقاً أو أجاز بشرط أن يكون منعلاً أو مجلداً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثالثفي خلاف العلماء في المسح على النعلين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الفصل الرابعخلاف العلماء في المسح على اللفائف

- ‌دليل من قال لا يجوز المسح على اللفائف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يجوز المسح على اللفائف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الخامسأيهما أفضل المسح أم الغسل

- ‌دليل الجمهور على أن الأفضل الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال المسح أفضل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال المسح والغسل سواء

- ‌دليل من قال إن كان عليه الخف فالأفضل المسح، وإلا فالأفضل الغسل

- ‌الفصل السادسهل المسح رخصة أم عزيمة

- ‌دليل من قال المسح على الخفين رخصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال المسح عزيمة

- ‌الفصل السابعهل المسح على الخفين رافع أم مبيح

- ‌دليل من قال المسح رافع للحدث

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال إن المسح مبيح لا رافع

- ‌الفصل الثامنحكم من لبس الخفين ليمسح

- ‌دليل من قال بجواز المسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال لا يمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليل من قال لا يستحب

- ‌الفصل التاسعحكم مسح من به حدث دائم

- ‌دليل من قال يمسح من به حدث دائم كغيره

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال يمسح ما لم يخرج الوقت

- ‌دليل من قال يمسح فريضة واحدة

- ‌دليل من قال لا تمسح مطلقاً

- ‌القول الراجح:

- ‌الباب الثانيفي شروط المسح على الخفين

- ‌الشرط الأولفي طهارة الخف

- ‌الشرط الثانيهل يشترط أن يكون الخف مباحاً

- ‌دليل من قال لا يجوز المسح

- ‌أدلة القائلين بصحة المسح

- ‌الشرط الثالثخلاف العلماء في اشتراط كون الخف ساتراً لما يجب غسله

- ‌دليل من قال: لا يجوز المسح على الخف المخرق

- ‌أدلة القائلين بجواز المسح على الخف المخرق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل القائلين بالتفريق بين اليسير والكثير

- ‌الراجح من هذه الأقوال

- ‌الشرط الرابعثبوت الخف بنفسه على القدم

- ‌دليل من قال: لا يجوز المسح عليه

- ‌دليل من قال بجواز المسح

- ‌الشرط الخامسإمكان متابعة المشي على الخف

- ‌الشرط السادسهل يشترط أن يكون الخف من جلد

- ‌دليل الجمهور

- ‌دليل المالكية على اشتراط الجلد

- ‌الشرط السابعهل يشترط كون الخف يمنع وصول الماء إلى الرجل

- ‌دليل من اعتبره شرطاً

- ‌دليل من لم يعتبره شرطاً

- ‌الشرط الثامنيشترط أن يكون المسح على الخفين في الطهارة الصغرى

- ‌الشرط التاسعأن يكون المسح في المدة المأذون له فيها شرعا

- ‌الشرط العاشرهل يشترط لبس الخف على طهارة مائية

- ‌دليل الجمهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل القائلين بجواز المسح

- ‌الشرط الحادي عشريشترط لبس الخفين بعد كمال الطهارة

- ‌دليل الجمهور

- ‌دليل الحنفية على جواز المسح

- ‌الشرط الثاني عشريشترط إذا كان سليم القدمين أن يمسح على الخفين معاً

- ‌الشرط الثالث عشريشترط أن يكون المسح على الخفين وما فيه معناهما

- ‌الشرط الرابع عشرهل تشترط النية للمسح على الخفين

- ‌أدلة الجمهور على أن النية شرط

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌أدلة من قال: إن النية مستحبة وليست بشرط

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الباب الثالثفي صفة المسح

- ‌الفصل الأولفي المقدار المجزئ في المسح على الخفين

- ‌دليل من قال يمسح بثلاثة أصابع

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال يجب إستيعاب ظاهر الخف

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يجزئ ما يقع عليه اسم المسح

- ‌دليل من قال يجب أن يمسح أكثر ظاهر الخف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال يجزئ مقدار ما يقع عليه اسم مسح

- ‌الفصل الثانيالخلاف في مسح أسفل الخف

- ‌دليل الحنفية والحنابلة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: يمسح أسفل الخف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثهل يكفي غسل الخف عن مسحه

- ‌دليل من قال يجزئ مع الكراهة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال لا يجزئ

- ‌دليل من قال إن مسح بيده على الخفين حال الغسل أجزأ

- ‌الفصل الرابعحكم تكرار المسح على الخفين

- ‌دليل من قال لا يسن ومن قال بكراهة التكرار

- ‌دليل من قال يستحب تكرار المسح ثلاثاً

- ‌الفصل الخامسهل يبدأ بالرجل اليمنى أم يمسحهما معاً

- ‌دليل من قال يمسحان معاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال تقدم اليمنى على اليسرى

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌فرع

- ‌الباب الرابعخلاف العلماء في ابتداء مدة المسح

- ‌دليل من قال ابتداء المدة من أول حدث بعد لبس الخف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أدلة القائلين بأن المدة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال ابتداء المدة من اللبس

- ‌دليل من قال تبتدئ مدة المسح من أول صلاة صلاها إلى خمس صلوات

- ‌الباب الخامسفي السفر وأحكام المسح على الخفينوفيه ستة فصول

- ‌الفصل الأولاختلاف التوقيت بين المسافر والمقيم

- ‌دليل من قال بالتوقيت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال بعدم التوقيت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قدر التوقيت بعدد الصلوات

- ‌دليل من قال لا توقيت في حال الضرورة والمشقة الكبيرة

- ‌الفصل الثانياختلاف العلماء في مقدار المسافة للمسافر التي يسوغ فيها مسح مسافر

- ‌دليل الجمهور القائلين بأربعة برد

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من حدد بمسيرة ثلاثة أيام

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من حدد المسافة بثلاثة أميال

- ‌دليل من قال يمسح في كل ما يسمى سفراً عرفاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثالثإذا لبس الخفين وهو مقيم ثم سافر

- ‌دليل الجمهور

- ‌الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال يمسح مسح مقيم

- ‌دليل الجمهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الحنفية على كونه يمسح مسح مسافر

- ‌الفصل الرابعإذا مسح في السفر ثم أقام

- ‌الفصل الخامسإذا شك في ابتداء المسح هل كان في السفر أم في الحضر

- ‌الفصل السادسإذا كان عاصياً بسفره هل يمسح

- ‌دليل من قال: لا يمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌التعليل الرابع:

- ‌التعليل الخامس:

- ‌دليل الحنفية على جواز المسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌التعليل الرابع:

- ‌التعليل الخامس:

- ‌فرع

- ‌الباب السادسفي أحكام لبس الخف على الخف

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء في جواز المسح إذا لبس خفاً على خف

- ‌أدلة القائلين بالجواز

- ‌أدلة المانعين

- ‌الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الراجح:

- ‌الفصل الثانيإذا لبس الخف الثاني بعد الحدث فهل يمسح عليه

- ‌الأولى:

- ‌ الثانية:

- ‌تعليل القائلين بجواز المسح

- ‌الفصل الثالثحكم المسح إذا كان الخفان مخرقين أو أحدهما

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌الفصل الرابعإذا مسح الأعلى ثم خلعه فهل يمسح الأسفل

- ‌الباب السابعمبطلات المسح على الخفين

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء إذا نزع خفيه بعد المسح وقبل تمام المدة

- ‌دليل الحنفية على وجوب غسل القدم

- ‌دليل المالكية على وجوب غسل القدمين مباشرة

- ‌دليل الحنابلة على بطلان الطهارة

- ‌دليل من قال طهارته صحيحة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثانيإذا ظهر بعض محل الفرض ولم يخلع الخف فهل تبطل طهارته

- ‌دليل من قال تبطل الطهارة بظهور أكثر القدم

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل من قال تبطل طهارته بظهور أكثر العقب

- ‌دليل من قال إذا نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع بطل مسحه

- ‌الدليل على قول محمد بن الحسن

- ‌دليل الشافعية

- ‌دليل من قال تبطل طهارته مطلقاً

- ‌الفصل الثالثإذا انتهت مدة المسح فهل يستأنف الوضوء

- ‌دليل من قال يجب غسل القدمين

- ‌دليل من قال يجب إستئناف الوضوء

- ‌دليل من قال لا تبطل طهارته

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الرابعيبطل المسح مع وجود الحدث الأكبر

- ‌الباب الثامنفي أحكام المسح على العمامة

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء في المسح على العمامة

- ‌دليل الحنابلة على الجواز

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌أدلة المانعين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الفصل الثانيخلاف العلماء في المسح على الخمار

- ‌دليل من قال لا تمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث

- ‌دليل من قال تمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثخلاف العلماء في المسح على القلانس

- ‌دليل من قال لا يمسح

- ‌دليل القائلين بالمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يشترط أن تكون مشدودة تحت الحلق

- ‌الفصل الرابعفي شروط المسح على العمامة

- ‌الشرط الأولفي اشتراط التحنيك أو الذؤابة في العمامة

- ‌دليل الحنابلة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال لا يشترط

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من القولين:

- ‌الشرط الثانيالخلاف في اشتراط لبس العمامة على طهارة

- ‌دليل الحنابلة على اشتراط الطهارة

- ‌دليل من قال لا تشترط الطهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الشرط الثالثالخلاف في توقيت المسح على العمامة

- ‌دليل الحنابلة على اشتراط التوقيت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يمسح بلا توقيت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الرابعلا تمسح العمامة إلا في الحدث الأصغر

- ‌الشرط الخامسالخلاف في اشتراط استيعاب العمامة في المسح

- ‌دليل من قال لا يجب الاستيعاب

- ‌دليل من قال بوجوب الاستيعاب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بالوجوب

- ‌دليل من قال لا يجب

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌الشرط السادسيشترط أن تكون العمامة مباحة

- ‌الشرط السابعأن تكون العمامة ساترة لما جرت العادة بستره

- ‌الفصل الخامسإذا خلع العمامة فما حكم المسح عليها

- ‌الباب التاسعفي المسح على الجبيرة

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء في جواز المسح على الجبيرة

- ‌دليل القائلين بجواز المسح على الجبيرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌أدلة القائلين بالتيمم

- ‌دليل من قال يسقط فرضه ولا يمسح ولا يتيمم

- ‌دليل من قال يجمع بين المسح والتيمم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيفي شروط المسح على الجبيرة

- ‌الشرط الأولأن يكون الغسل مما يضر بالعضو أو الجروح

- ‌الشرط الثانيالخلاف في اشتراط الطهارة للبس الجبيرة

- ‌دليل الحنفية والمالكية على عدم اشتراط الطهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌دليل الحنابلة والشافعية على اشتراط الطهارة

- ‌الشرط الثالثالخلاف في اشتراط ألا تتجاوز قدر الحاجة

- ‌دليل من قال بالمسح فقط

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل من قال بالجمع بين المسح والتيمم

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الشرط الرابعهل يشترط أن تكون الجبيرة مباحة

- ‌الشرط الخامسهل يشترط أن يكون غالب البدن صحيحاً

- ‌الشرط السادسهل يشترط أن توضع جبيرة على الجرح حتى يمسح

- ‌الشرط السابعهل يشترط أن تكون الجبيرة من خشب أو يلحق بها اللصوق ونحوها

- ‌الفصل الثالثإذا سقطت الجبيرة أو أبدلها فهل يعيد المسح

- ‌دليل الحنفية على التفريق بين كون السقوط عن برء وبين غيره

- ‌دليل المالكية على وجوب مسحها أو غسل الموضع مباشرة

- ‌دليل من قال تبطل الطهارة مطلقا

- ‌الفصل الرابعفي صفة المسح

- ‌المبحث الأولهل يجب استعياب الجبيرة بالمسح

- ‌دليل من قال بوجوب التعميم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الحنفية بالاكتفاء بالأكثر

- ‌دليل من قال يكفي مطلق المسح

- ‌المبحث الثانيإذا كانت الجبيرة على موضع يغسل ثلاثاً فهل يستحب له أن يمسح ثلاثاً

- ‌الخاتمة

الفصل: وجه الاستدلال: أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح هنا على

وجه الاستدلال:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح هنا على العمامة، ولم يذكر الناصية، فدل على جواز الاقتصار عليها.

‌الدليل الثالث:

(146)

ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء، قالا: حدثنا أبو معاوية ح

وحدثنا إسحق، أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة،

عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار

(1)

.

= ولا نشترط في الزيادة الشاذة أن تكون منافية، وعفى الله عنك يا ابن حجر فقد كنت مضطرب المنهج في زيادة الثقة، وكلامك الذي رجحته في النكت في تعريف الشاذ يرد ما ذكرته هنا وما ذكرته في النخبة، ومنهج المحدثين مخالف لمنهج الأصوليين والفقهاء ممن لم يمارس هذا الفن. بل كم من حديث حكمت عليه في الشذوذ، ولم يكن منافياً لرواية من هو أوثق، بل يكفي مجرد المخالفة، والله أعلم.

(1)

صحيح مسلم (84 - 275).

وحديث بلال رواه جماعة عن بلال، منهم أبو إدريس الخولاني، ومنهم نعيم بن خمار، وأبو عبد الرحمن السلمي، وعبد الرحمن بن أبي ليلى.

أما رواية ابن أبي ليلى، فرواه عنه الأعمش، عن الحكم بن عتيبة، عنه، واختلف على الأعمش:

فرواه عبد الله بن نمير، وعيسى بن يونس، وأبو معاوية، وعلي بن مسهر، عن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن =

ص: 505

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن بلال.

وتابع الأعمش الليث بن سليم، فرواه عن الحكم به.

ورواه زائدة بن قدامة، وحفص بن غياث، عن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، عن بلال. فجعلا بدلاً من كعب بن عجرة البراء بن عازب، وهذا غير محفوظ كما سيأتي بيانه، وقد رواه زائدة بن قدامة عن الأعمش بمثل رواية أبي معاوية ومن ذكر معه فتابعهم على ذكر كعب بن عجرة.

ورواه الثوري، عن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال.

فهنا أسقط الواسطة بين ابن أبي ليلى، وبين بلال.

وتابع جماعة الأعمش في رواية الثوري عنه: وهم شعبة وزيد بن أبي أنيسة، وعبد الله ابن محرر، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال، دون واسطة بين ابن أبي ليلى وبلال، وحينئذ يصبح الحديث منقطعاً؛ لأني قد ذكرت في حديث سابق أن ابن أبي ليلى لم يسمع من بلال.

وإليك عزو الروايات السابقة بألفاظها:

أما رواية الأعمش، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن بلال. فقد رواه جماعة عن الأعمش، وهم:

الأول: أبو معاوية، وهو من أثبت الناس في الأعمش. أخرج روايته مسلم (84 - 275) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء، قالا: حدثنا أبو معاوية به.

ورواه أحمد (6/ 12) حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 28،162) حدثنا أبو معاوية به. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه أبو عوانة (1/ 260).

وأخرجه النسائي (104) أخبرنا الحسين بن منصور، قال: حدثنا أبو معاوية به.

الثاني عيسى بن يونس، عن الأعمش به.

أخرجه مسلم (275) حدثنا إسحاق، أخبرنا عيسى بن يونس به. ورواه ابن ماجه (561) حدثنا هشام بن عمار، عن عيسى بن يونس به. ورواه أبو عوانة (1/ 260) من طريق مسدد، عن عيسى بن يونس به.

الثالث: عن عبد الله بن نمير، عن الأعمش به.

أخرجه أحمد (6/ 14) حدثنا ابن نمير، عن الأعمش به. وأخرجه النسائي (104) أنبأنا الحسين بن منصور، قال: حدثنا عبد الله بن نمير به. =

ص: 506

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه أبو عوانة (1/ 260) من طريق الحسين بن عفان وعيسى بن أحمد، كلاهما عن ابن نمير، عن الأعمش به.

وأخرجه من طريق محمد بن عبد الله بن نمير، حدثني أبي به.

الرابع: علي بن مسهر، عن الأعمش.

أخرجه الترمذي (101) حدثنا هناد، عن علي بن مسهر به.

الخامس: زائدة بن قدامة، عن الأعمش.

أخرجه ابن خزيمة (1/ 183) من طريق أبي أسامة، عن زائدة به. وقد روي عن زائدة بن قدامة، عن الأعمش به، فجعل بدلاً من كعب بن عجرة البراء بن عازب. والمحفوظ الأول.

وتابع ليث بن أبي سليم الأعمش بذكر كعب بن عجرة في الإسناد، إلا أنه زاد في متنه، فقد أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 168) نا يحيى بن يعلى، عن ليث، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمسحون على الخفين والخمار.

وهذا السند فيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف مختلط، لكنه سند صالح في المتابعات، لكن زيادة ذكر أبي بكر وعمر في هذا الإسناد زيادة منكرة، تفرد بها ليث، وهو ممن لا يحتمل تفرده.

ورواه الثوري، عن الأعمش، وخالف فيه الجماعة، فقد رواه بإسقاط كعب بن عجرة، فقد أخرجها عبد الرزاق (736) ومن طريقه أحمد (6/ 15) عن سفيان، عن الأعمش، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن بلال.

والمحفوظ من رواية الأعمش ذكر كعب بن عجرة كما رواه أثبت الناس عن الأعمش أبو معاوية، وتابعه عيسى بن يونس وعبد الله بن نمير وعلي بن مسهر، ولعل سفيان اختلط عليه روايته عن الأعمش بروايته عن الحكم بن عتيبة مباشرة، فقد رواه الثوري وغيره كما سيأتي، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال، بدون ذكر كعب، فتداخلت الروايتان على الثوري؛ لأن الثوري كما قلت تارة يروي الحديث عن الأعمش، عن الحكم، وتارة يرويه عن الحكم مباشرة، كما سيأتي تخريجها إن شاء الله تعالى. =

ص: 507

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقيل: عن الأعمش، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، عن بلال، فجعل البراء بدلاً من كعب بن عجرة، وذكر البراء شاذ في رواية الأعمش، بل وفي رواية غيره ممن رواه عن الحكم. رواه عن الأعمش زائدة بن قدامة وحفص بن غياث، فقد أخرجه أحمد (6/ 15) ثنا معاوية بن عمرو ويحيى بن أبي بكير، قالا: حدثنا زائدة، عن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء، عن بلال، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. اهـ ولم يذكر موضع الشاهد، وهو الخمار. ورجاله ثقات.

ولم يتابع زائدة أحد إلا حفص بن غياث في طريق فيه ضعف، فقد أخرجه النسائي (105) أخبرنا الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي، عن طلق بن غنام، قال: حدثنا زائدة وحفص بن غياث، عن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، عن بلال، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين.

وهذا الإسناد فيه الحسين بن عبد الرحمن. قال أبو حاتم: مجهول.

ولم يوثقه أحد سوى ابن حبان ذكره في ثقاته (8/ 188).

وقال أبو حاتم: مجهول. تهذيب التهذيب (2/ 296).

وفي التقريب مقبول. فخالف فيه زائدة جميع من رواه عن الأعمش، كما خالف أيضاً جميع من رواه عن الحكم كشعبة وزيد بن أبي أنيسة والثوري، كما أنه قصر الحديث على المسح على الخفين، فذكر البراء في الإسناد شاذ بدون شك.

وأما تخريج رواية من رواه عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن بلال، بدون ذكر أي واسطة بين ابن أبي ليلى وبلال، فهاك هي:

الأول: شعبة، عن الحكم. أخرجها أحمد (6/ 13) ثنا وكيع ومحمد بن جعفر، قالا: ثنا شعبة، عن الحكم به. رجاله ثقات.

وأخرجه النسائي (106) أخبرنا هناد بن السري، عن وكيع، عن شعبة به.

ورواه أبو داود الطيالسي (1116) قال: حدثنا الحكم، سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن بلال، وقد سقط منه شيخ أبي داود لأن أبا دواد أصغر سناً أن يكون أدرك الحكم، فلعله رواه عن شعبة، عن الحكم، والله أعلم. =

ص: 508

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الثاني: زيد بن أبي أنيسة. أخرجه أحمد (6/ 14) حدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي، ثنا عبيد الله، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم به.

وعبد الجبار ذكره ابن حبان في الثقات (8/ 418)، ولم يوثقه أحد غيره، ولم يرو عنه أحد من أصحاب الكتب الستة.

وعبيد الله هو ابن عمرو الرقي، ثقة. هو راوية زيد بن أبي أنيسة. فالإسناد ضعيف.

الثالث: عبد الله بن محرر أخرجه عبد الرزاق (735) عنه قال: أخبرني الحكم به، وهذا الإسناد ضعيف جداً؛ لأن عبد الله بن محرر متروك كما في التقريب.

الرابع: الثوري، عن الحكم، وهي عند أحمد (6/ 13) عن عبد الرزاق، عن سفيان، عن الحكم به.

الخامس والسادس: أبان بن تغلب ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، كما في مسند الحميدي (150)، قال: ثنا سفيان، ثنا أبان بن تغلب ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى به.

السابع: الأعمش، من رواية الثوري عنه.

أخرجه عبد الرزاق (1/ 736)، ومن طريقه أحمد (6/ 15) عن سفيان، عن الأعمش، عن الحكم به.

هذا فيما يتعلق برواية الحكم، والمحفوظ منها ما رواه الأعمش، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن بلال. وهذه الرواية في صحيح مسلم، وكعب وبلال كلاهما صحابي، وأما رواية من أسقط كعب بن عجرة، فلا يضر إذا علمنا أن الراوي الذي سقط كان ثقة، فكيف إذا كان صحابياً.

وأما حديث بلال من رواية أبي إدريس عنه، فأخرجه أحمد (6/ 15) وابن أبي شيبة (1/ 162) كلاهما عن عفان، عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي إدريس الخولاني، عن بلال إلا أنه ذكر الموقين بدلاً من الخفين، ولفظه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار.

ورواه ابن خزيمة (189) من طريق أسد بن موسى، عن حماد بن سلمة به. ورجالها كلهم ثقات، وعفان من أثبت الناس في حماد

ورجح بعضهم أن هذا الإسناد منقطع يرويه أبو قلابة عن بلال، ولم يسمع منه، =

ص: 509

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= لا يذكرون أبا إدريس بينهما، واختلف على أبي إدريس، فقد جاء في العلل لابن أبي حاتم (1/ 39) قال: سألت أبي عن حديث رواه هشيم، عن داود بن عمرو، عن بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، عن عوف بن مالك الأشجعي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بالمسح بتبوك للمسافر ثلاثاً، وللمقيم يوم وليلة وثبت.

ورواه الوليد بن مسلم، عن إسحاق بن سيار، عن يونس بن ميسرة بن حليس، عن أبي إدريس، قال: سألت المغيرة بن شعبة عن ماحصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك، فبال النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه.

قلت: ورواه خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن إبي إدريس، عن بلال، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين والخمار. قلت لأبي: أيهم أشبه وأصح؟

فقال أبي: داود بن عمرو، وليس بالمشهور، وكذلك إسحاق بن سيار ليس بالمشهور، لم يرو عنه غير الوليد، ولا نعلم روى أبو إدريس عن المغيرة بن شعبة شيئاً سوى هذا الحديث، وأما حديث خالد فلا أعلم أحداً تابع خالداً في روايته عن أبي قلابة، ويروونه عن أبي قلابة، عن بلال، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً لايقول: أبو إدريس. وأشبههما حديث بلال؛ لأن أهل الشام يروون عن بلال هذا الحديث في المسح من حديث مكحول وغيره، ويحتمل أن يكون أبو إدريس قد سمع من عوف والمغيرة أيضاً؛ فإنه من قدماء تابعي أهل الشام وله إدراك حسن اهـ.

وذكر البخاري في التاريخ الكبير هذا الاختلاف على أبي إدريس في ترجمة إسحاق بن سيار، فقال البخاري (1/ 390): إسحاق بن سيار، سمع يونس بن ميسرة الشامي سمع أبا إدريس الخولاني، سألت المغيرة بن شعبة بدمشق، قال: وضأت النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك، فمسح على خفيه، قاله لي سليمان بن عبد الرحمن، عن الوليد بن مسلم.

وقال هشيم، عن داود بن عمرو، عن بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس، عن عوف بن مالك، قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثاً للمسافر ويوماً للمقيم، قال أبو عبد الله: إن كان هذا محفوظاً، فإنه حسن. وقال حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي إدريس، عن بلال مسح النبي صلى الله عليه وسلم، وقال غير واحد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن بلال مرسل اهـ. =

ص: 510

وجه الاستدلال:

أن بلالاً هنا نقل المسح على الخمار - يعني: العمامة - ولم يذكر أنه مسح معها شيئاً آخر مما يدل على جواز المسح على العمامة، ولاقتصار

= وأما رواية نعيم بن خمار، عن بلال. فأخرجها عبد الرزاق (737) ومن طريقه أحمد (6/ 13) عن محمد بن راشد، قال: حدثني مكحول، عن نعيم بن خمار، أن بلالاً أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امسحوا على الخفين وعلى الخمار ".

وهذا إسناد حسن، ونعيم بن خمار صحابي. ورواه أحمد (6/ 12) ثنا هشام بن سعيد، كما رواه أحمد أيضاً (6/ 12،13) ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم كلاهما ثنا محمد بن راشد به.

كما رواه أحمد أيضاً (6/ 14) حدثنا هاشم بن القاسم، ثنا محمد بن راشد به. وهذه الرواية قولية، والمحفوظ من حديث بلال أنه فعلي.

وأما رواية أبي عبد الرحمن السلمي، عن بلال، فأخرجها أحمد (6/ 13) حدثنا محمد ابن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي بكر بن حفص، عن أبي عبد الله، عن أبي عبد الرحمن، قال: كنت قاعداً مع عبد الرحمن بن عوف فمر بلال، فسأله عن المسح على الخفين، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فآتيه بالماء، فيتوضأ، فيمسح على العمامة، وعلى الخفين.

وأخرجه أبو داود (153) عن عبيد الله بن معاذ، ومن طريق عبيد الله أخرجه الحاكم (1/ 170) عن أبيه، عن شعبة به.

وأخرجه أحمد (6/ 13) عن محمد بن أبي بكر وعبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبي بكر بن حفص بن عمر، عن أبي عبد الرحمن، عن أبي عبد الله، أنه سمع عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالاً، فذكره .. وانقلب الإسناد على ابن جريج، فظنه عن أبي عبد الرحمن، عن أبي عبد الله، والصواب العكس، كما في رواية شعبة.

وأبو عبد الله مولى بني تميم مجهول العين، لم يرو عنه أحد إلا أبو بكر بن حفص، ولم يوثقه أحد، فالإسناد ضعيف.

ص: 511