الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفَصْلُ الثَّالث: طرق الإثبات
يشتمل هذا الفصل على المباحث الأربعة التالية:
1 -
الشهادة
.
2 -
اليمين.
3 -
الإقرار.
4 -
القرائن.
المبحث الأول ـ الشهادة والرجوع عنها:
أشرت في الفصل السابق إلى أن البينات ومنها الشهادات من أهم طرق إثبات الحق عند القاضي، ووعدت بتخصيص مبحث مستقل للشهادة أتكلم فيه عن حكم أداء الشهادة وشروط تحملها؛ وشروط أدائها، وحكم الرجوع عن الشهادة، في المطالب الستة الآتية:
المطلب الأول ـ تعريف الشهادة و
ركنها
وحكمها.
المطلب الثاني ـ شروط تحمل الشهادة.
المطلب الثالث ـ شروط أداء الشهادة.
المطلب الرابع ـ حكم الرجوع عن الشهادة.
المطلب الخامس ـ عقوبة شاهد الزور.
المطلب السادس ـ شهادة غير المسلمين.
المطلب الأول ـ تعريف الشهادة وركنها وحكمها:
الشهادة: مصدر شهد من الشهود بمعنى الحضور، وهي لغة: خبر قاطع. وشرعاً: إخبار صادق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء (1).
وركنها: لفظ (أشهد) لا غير؛ لأن النصوص اشترطت هذا اللفظ، إذ الأمر القرآني ورد فيها بهذه اللفظة، ولأن فيها زيادة تأكيد، فإن قوله:(أشهد) من ألفاظ اليمين. وهي تتضمن معنى المشاهدة أي الإطلاع على الشيء. فلو قال: (شهدت) لا يجوز؛ لأن الماضي موضوع للإخبار عما وقع، والشهادة يقصد بها الإخبار في الحال (2).
والأصل في الشهادة قبل الإجماع: الكتاب والسنة.
أما الكتاب فقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء} [البقرة:282/ 2] وقال تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق:2/ 65]، {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة:282/ 2] أمر إرشاد لا وجوب.
وأما السنة فمثل قوله صلى الله عليه وسلم لمدع: «شاهداك أو يمينه» (3) وخبر في السنة: «أنه
(1) فتح القدير: 2/ 6، الدر المختار: 385/ 4، الشرح الكبير للدردير: 164/ 4، مغني المحتاج: 426/ 4.
(2)
الدر المختار، المرجع السابق، البدائع: 266/ 6، اللباب شرح الكتاب: 57/ 4، المغني: 216/ 9.
(3)
رواه البخاري ومسلم عن الأشعث بن قيس، وقد سبق تخريجه.