الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3ً - عدم التعرض لكنائسهم ولا لخمورهم وخنازيرهم ما لم يظهروها، فإن أظهروا الخمر أرقناها عليهم، وإن لم يظهروها وأراقها مسلم، ضمنها في رأي المالكية والحنفية، ولا يضمنها في رأي الشافعية والحنابلة. ويؤدب منهم من أظهر الخنزير.
وأما
واجباتهم
فهي ثلاثة عشر شيئاً هي:
1ً - أداء الجزية عن كل رجل في كل عام مرة، وهي دينار عند الشافعي، وإن صولحوا على أكثر من ذلك جاز، وأربعة دنانير عند الجمهور.
2ً - ضيافة المسلمين ثلاثة أيام إذا مروا عليهم.
3ً - دفع عشر ما يتجرون به في غير بلادهم التي يسكنونها.
4ً - ألا يبنوا كنيسة، ولا يتركوها مبنية في بلدة بناها المسلمون، أو فتحت عنوة، فإن فتحت صلحاً واشترطوا بقاءها جاز.
5ً - ألا يركبوا الخيل ولا البغال النفيسة، ولهم ركوب الحمير.
6ً - أن يمنعوا من جادة الطريق ويضطروا إلى أضيقه.
7ً - أن تكون لهم علامة يعرفون بها كالزنار ويعاقبون على تركها.
8ً - ألا يغشوا المسلمين، ولا يأووا جاسوساً، وألا يتواطؤا مع أهل الحرب على إيذاء المسلمين، وغير ذلك من كل ما فيه ضرر بالمسلمين.
9ً - ألا يمنعوا المسلمين من النزول في كنائسهم ليلاً ونهاراً.
10ً - أن يوقروا المسلمين، فلا يضربوا مسلماً ولا يسبونه ولا يستخدمونه.
11ً - أن يخفوا نواقيسهم، ولا يظهروا شيئآً من شعائر دينهم.
12ً - ألا يسبوا أحداً من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا يظهروا معتقدهم، وألا يطعنوا في شرع الله عز وجل، وألا يتعرضوا للقرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم بسوء.
13ً - إجراء أحكام الإسلام عليهم في المعاملات والعقوبات الجنائية، كتحريم الزنا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهودياً ويهودية زنيا (1)، والامتناع من التعامل بالربا وارتكاب الفواحش والمعاصي وأحوال الفسوق، لكنهم يقرون على تناول الخمر لاعتقادهم إباحته، إلا إذا ترافعوا إلينا، فيحكم بينهم بشريعتنا.
(1) أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما.