الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال ابن القيم: قال شيخنا ابن تيمية رحمه الله: وقول الإمام أحمد في قبول شهادتهم في هذا الموضع: (هو ضرورة): يقتضي هذا التعليل ُقبولها في كل ضرورة حضراً وسفراً.
المبحث الثاني ـ اليمين:
يتضمن مطالب سبعة هي:
الأول ـ تعريف اليمين ومشروعيتها والمحلوف به.
الثاني ـ صيغة اليمين القضائية وصفتها والنية فيها واليمين بالطلاق.
الثالث ـ تغليظ اليمين باللفظ وبالزمان والمكان.
الرابع ـ شروط اليمين.
الخامس ـ أنواع اليمين.
السادس ـ حكم اليمين.
السابع ـ أنواع الحقوق التي تجوز فيها اليمين.
المطلب الأول ـ تعريف اليمين ومشروعيتها والمحلوف به:
اليمين مؤنث، وهي لغة: الحَلف والقسم. واصطلاحاً بمعناها العام هي توكيد الشيء أو الحق أو الكلام إثباتاً أو نفياً بذكر اسم الله أو صفة من صفاته (1).
(1) تبيين الحقائق: 107/ 3، الشرح الكبير مع الدسوقي: 126/ 2 وما بعدها، حاشية القليوبي على شرح المحلي للمنهاج: 270/ 4، كشاف القناع: 236/ 6.
أما تعريف اليمين القضائية لإثبات الدعوى: فهي تأكيد ثبوت الحق أو نفيه أمام القاضي بذكر اسم الله أو بصفة من صفاته.
واليمين مشروعة بآيات كثيرة في القرآن، منها قوله تعالى:{لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقَّدتم الأيمان} [المائدة:89/ 5] وقد أمر الله تعالى نبيه أن يقسم على الحق في ثلاثة مواضع من القرآن، والله تعالى لا يشرع محرماً.
ومشروعة بأحاديث كثيرة أيضاً، منها قوله صلى الله عليه وسلم:«لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» وفي رواية البيهقي: «ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» (1).
ومنها حديث يحذر من الحلف الكاذب ليقتطع به مال أخيه، ويدل على ما فيه من إثم كبير، وهو من الكبائر، أخرج أصحاب الكتب الستة عن الأشعث بن قيس، قال: كان بيني وبين رجل ابن عم لي خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:«بيِّنتك أو يمينه» قلت: إذن يحلف ولا يبالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«من حلف على يمين هو فيها فاجر، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله، وهو عليه غضبان» فأنزل الله تصديق ذلك: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم} [آل عمران:77/ 3]. وحلف عمر لأبي بن كعب على نخيل، ثم وهبه له، وقال: خفت إن لم أحلف أن يمتنع الناس من الحلف على حقوقهم، فتصير سنَّة.
(1) حديث حسن رواه البيهقي عن ابن عباس، وبعضه في الصحيحين.