الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وما روى عبد الرحمن بن عوف: «أنه رأى قوماً يحلفون بين المقام والبيت، فقال: أعلى دم؟ فقالوا: لا، فقال: أفعلى عظيم من المال؟ قالوا: لا، قال: خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام» (1).
وأما الآثار فكثيرة منها: أن عمر رضي الله عنه استحلف رجلاً بين الركن والمقام، عندما قال لامرأته: حبلك على غار بك. ومنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أحلف نفيس بن ملوِّح في قتل على المنبر خمسين يميناً.
وأما القياس: فقد قاسوا التغليظ بالزمان والمكان على التغليظ باللفظ، والتغليظ في أيمان القسامة واللعان، بجامع الزجر في كلٍ، بل إن التغليظ بالزمان والمكان أشد زجراً، فجاز بالأولى.
المطلب الرابع ـ شروط اليمين:
اشترط الفقهاء بالاتفاق (2) ستة شروط في اليمين القضائية، واختلفوا في شرطين. أما
المتفق عليها
فهي ما يأتي:
1ً - أن يكون الحالف مكلفاً (بالغاً عاقلاً) مختاراً: فلا يحلف الصبي والمجنون، ولا تعتبر يمين النائم والمستكره.
2ً - أن يكون المدعى عليه منكراً حق المدعي: فإن كان مقراً فلا حاجة للحلف.
(1) رواه الشافعي والبيهقي.
(2)
البحر الرائق: 202/ 7، البدائع: 226/ 6 وما بعدها، بداية المجتهد: 455/ 2 وما بعدها، الشرح الكبير مع الدسوقي: 145/ 4 وما بعدها، القوانين الفقهية: ص 306، ط فاس، مغني المحتاج: 475/ 4 وما بعدها، كشاف القناع: 232/ 6 وما بعدها، المغني: 234/ 9.