المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - تنظيم القضاء وإقامة العدل: - الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - جـ ٨

[وهبة الزحيلي]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الرَّابع: الجهاد وتوابعه

- ‌الفَصْلُ الأوَّل: حكم الجهاد وقواعده

- ‌معنى الجهاد:

- ‌فضل الجهاد ومنزلته في الإسلام:

- ‌فريضة الجهاد:

- ‌إن لم يكن النفير عاما ً:

- ‌ إن كان النفير عاما ً:

- ‌شروط الجهاد:

- ‌المكلفون بالجهاد:

- ‌ما يجب قبل القتال:

- ‌ حكم إبلاغ الدعوة

- ‌من يقتل ومن لا يقتل من الأعداء في المعركة:

- ‌التدمير والتخريب:

- ‌ما يجب على المجاهدين حال القتال:

- ‌الفَصْلُ الثّاني: انتهاء الحرب بالإسلام أو بالمعاهدات

- ‌المبحث الأول ـ انتهاء القتال بالإسلام:

- ‌ إعلان الإسلام صراحة:

- ‌ إعلان الإسلام ضمنا ً:

- ‌ الحكم بالإسلام تبعا ً:

- ‌ الأحكام المترتبة على الدخول في الإسلام من قبل الكفار:

- ‌المبحث الثاني ـ انتهاء القتال بالأمان

- ‌تعريف الأمان وركنه ونوعاه:

- ‌شروط الأمان:

- ‌الأدلة

- ‌ القرآن

- ‌السنة

- ‌ المعقول:

- ‌حكم الأمان:

- ‌رقابة الدولة على التأمينات:

- ‌صفة الأمان:

- ‌ما ينتقض به الأمان:

- ‌مدة الأمان:

- ‌المصلحة في الأمان:

- ‌مكان الأمان:

- ‌المبحث الثالث ـ انتهاء الحرب بالهدنة:

- ‌ ركنها

- ‌تعريف الموادعة و‌‌صيغتها:

- ‌صيغتها:

- ‌شرط مشروعيتها:

- ‌حكم الهدنة:

- ‌الفرق بين الهدنة والأمان العام:

- ‌صفة عقد الهدنة:

- ‌شروط صحة الهدنة:

- ‌ما ينتقض به عقد الهدنة:

- ‌مدة الهدنة:

- ‌المبحث الرابع ـ انتهاء الحرب بعقد الذمة:

- ‌تعريف عقد الذمة أو الصلح المؤبد وركنه:

- ‌حكمة عقد الذمة:

- ‌ركن العقد أو صيغته:

- ‌شروط صحة العقد:

- ‌شروط المكلفين بالجزية:

- ‌حكم عقد الجزية:

- ‌الجزية نوعان:

- ‌صفة عقد الذمة:

- ‌آراء الفقهاء في مقدار الجزية ووقت أدائها ومسقطاتها:

- ‌حقوق الذميين وواجباتهم:

- ‌ حقوقهم

- ‌ واجباتهم

- ‌الفَصْلُ الثَّالث: حكم الأنفال والغنائم

- ‌1 - النَّفَل:

- ‌السَّلب:

- ‌حكم التنفيل:

- ‌2 - الفيء:

- ‌3 - الغنيمة:

- ‌الحكم الأول ـ ثبوت الحق والملك فيها:

- ‌أوجه الانتفاع بالغنيمة في دار الحرب:

- ‌الحكم الثاني ـ كيفية ومكان قسمة الغنائم:

- ‌المراد بذي القربى

- ‌ الأربعة الأخماس:

- ‌ المرأة والصبي المميز والذمي:

- ‌سبب تفضيل الفارس على الراجل:

- ‌وصف المقاتل المستحق للغنيمة:

- ‌مكان قسمة الغنائم:

- ‌استيلاء الكفار على أموال المسلمين:

- ‌الأدلة:

- ‌رد المال على صاحبه:

- ‌أموال الحربي الذي أسلم قبل تمام الفتح:

- ‌الفَصْلُ الرّابع: حكم‌‌ الأسرى

- ‌ الأسرى

- ‌السّبي

- ‌حكم السبي:

- ‌ القتل

- ‌ الرق:

- ‌ المن:

- ‌ الفداء:

- ‌حكم الأسرى:

- ‌الأدلة

- ‌ جواز قتل الأسرى

- ‌ جواز استرقاق الأسرى

- ‌الحكمة من الإبقاء على مشروعية الرق في النصوص الشرعية:

- ‌ المن

- ‌ الفداء أو المفاداة:

- ‌البَابُ الخامِس:‌‌ القَضاءوطرق إثبات الحقّ

- ‌ القَضاء

- ‌‌‌المنهج

- ‌المنهج

- ‌ منهج الإسلام فيه يقوم على الأسس التالية:

- ‌1 - النظر في الدعوى بموضوعية وتجرد وحياد دون محاباة خصم أو ميل لأحد الخصمين دون الآخر

- ‌2 - الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية

- ‌3 - مراقبة الله تعالى

- ‌4 - غاية القضاء في الإسلام إرضاء الله تعالى بإحقاق الحق وإنصاف المظلوم، دون تأثر بدين أو ملة أو قومية أو قرابة، وحتى على النفس

- ‌5 - ركائز القضاء أو أركانه:

- ‌الأول - الحاكم:

- ‌الثاني - الحُكْم:

- ‌الثالث - المحكوم به:

- ‌الرابع - المحكوم عليه:

- ‌الخامس - المحكوم له:

- ‌6 - التقيد بوسائل الإثبات:

- ‌7 - الاعتماد على النصوص الشرعية الأصلية

- ‌8 - الدمج بين مبدأ التوازن العام ومبدأ العدالة:

- ‌9 - اعتماد القضاء على الوازع الديني:

- ‌10 - القضاء في الإسلام منصب خطير

- ‌رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء:

- ‌صلاحيات القاضي:

- ‌اختلف الفقهاء حول تولي القاضي الشؤون الآتية:

- ‌الفَصْلُ الأوّل: القضاء وآدابه

- ‌المبحث الأول ـ تعريف القضاء ومشروعيته

- ‌نوع المشروعية:

- ‌المبحث الثاني ـ شروط القاضي:

- ‌المبحث الثالث ـ حكم قبول القضاء:

- ‌المبحث الرابع ـ صلاحيات القاضي:

- ‌المبحث الخامس ـ واجبات القضاة:

- ‌المطلب الأول ـ ما يقضي به القاضي من الأحكام الشرعية وصفة قضائه:

- ‌صفة قضاء القاضي:

- ‌المطلب الثاني ـ طرق إثبات الحق لدى القضاء:

- ‌1 - قضاء القاضي بعلم نفسه:

- ‌2 - قضاء القاضي بكتاب قاض آخر إليه:

- ‌3 - قضاء القاضي بالشهادة على الشهادة:

- ‌المطلب الثالث ـ واجبات القاضي نحو المقضي له:

- ‌المطلب الرابع ـ واجبات القاضي نحو المقضي عليه:

- ‌المبحث السادس ـ آداب القضاة:

- ‌الآداب العامة:

- ‌ المشاورة:

- ‌ التسوية بين الخصمين في المجلس والإقبال:

- ‌ قبول الهدية:

- ‌ إجابة الدعوة:

- ‌5 - شهود الجنازة وعود المريض:

- ‌الآداب الخاصة:

- ‌1 - مكان القضاء:

- ‌2 - معاونو القاضي:

- ‌3 - فهم المنازعة:

- ‌4 - صفاء القاضي وحالته النفسية:

- ‌5 - تزكية الشهود:

- ‌ العدد:

- ‌6 - مصالحة الخصمين:

- ‌المبحث السابع ـ انتهاء ولاية القاضي:

- ‌المبحث الثامن ـ متى يجوز حبس المدين

- ‌كيفية الحبس الشرعي

- ‌عزل القاضي وانعزاله:

- ‌ إقليمية الشريعة والقضاء في ديار الإسلام

- ‌ إقليمية قانون العقوبات

- ‌ إقليمية القضاء

- ‌ الخلاف الفقهي في المستأمن

- ‌ الحصانة القضائية

- ‌ تطبيق أحكام الشريعة على رعايا دار الإسلام إذا ارتكبوا جرائم في خارج تلك الدار

- ‌الفَصْلُ الثَّاني: الدّعوى والبَيّنات

- ‌خطة الموضوع:

- ‌المبحث الأول ـ‌‌ تعريف الدعوى

- ‌ تعريف الدعوى

- ‌شرائطها عند الحنفية:

- ‌الأصل في مشروعية الدعوى:

- ‌المبحث الثاني ـ نوعا الدعوى، وتعيين من هو المدعي والمدعى عليه:

- ‌ الدعوى الصحيحة:

- ‌الدعوى الفاسدة أو الباطلة:

- ‌من هو المدعي والمدعى عليه

- ‌المبحث الثالث: حكم الدعوى أو ما يجب على المدعى عليه بعد الادعاء:

- ‌ اليمين

- ‌المبحث الرابع ـ حجج المتداعين أو طرق إثبات الحق:

- ‌ الشهادة

- ‌رد اليمين والقضاء بالنكول:

- ‌مجال القضاء بالنكول:

- ‌كيفية اليمين وأثرها في الدعوى:

- ‌الحلف على البت أو نفي العلم:

- ‌صفة المحلوف عليه:

- ‌العبرة في اليمين بنية القاضي المستحلف:

- ‌أثر اليمين في الدعوى:

- ‌القضاء بشاهد ويمين:

- ‌الإقرار:

- ‌المبحث الخامس ـ حكم تعارض الدعويين مع تعارض البينتين:

- ‌النوع الأول ـ تعارض الدعويين مع تعارض البينتين في ملك مطلق:

- ‌الأول ـ تعارض الدعويين بين الخارج وذي اليد:

- ‌الثاني ـ تعارض الدعويين بين الخارجين عن ذي اليد في ملك مطلق:

- ‌الثالث ـ تعارض الدعويين في ملك مطلق بين ذوي اليد:

- ‌هل ترجح بينة أحد المتداعيين بكثرة عدد الشهود أو اشتهار العدالة

- ‌النوع الثاني - تعارض الدعويين مع تعارض البينتين في دعوى الملك بسبب:

- ‌الحالة الأولى ـ دعوى الملك بسبب الإرث:

- ‌أولاً ـ تعارض الدعويين بين الخارج وذي اليد في دعوى الملك بالإرث:

- ‌ثانياً ـ تعارض الدعويين بين الخارجين عن ثالث في دعوى الإرث:

- ‌الحالة الثانية ـ دعوى الملك بسبب الشراء:

- ‌1 - التنازع بين الخارج وذي اليد

- ‌ إن لم يثبتا قبض المبلغ بالبينة:

- ‌ إن أثبتا القبض بالبينة:

- ‌2 - التنازع بين الخارجين على ما في يد شخص ثالث:

- ‌أولاً ـ أن يدعي الخارجان الشراء من شخص واحد على صاحب اليد:

- ‌ثانياً ـ أن يدعي كل واحد من الخارجين الشراء من رجل غير الذي ادعى عليه صاحبه:

- ‌ثبوت الخيار لمن يقضى لهما:

- ‌الحالة الثالثة ـ دعوى الملك بسبب النتاج:

- ‌أولاً ـ أن يدعي الخارج وصاحب اليد نتاج أي (منتوج) دابة

- ‌ثانياً ـ أن يقيم أحد المتنازعين على النتاج، والآخر على الملك المطلق عن النتاج:

- ‌ثالثاً ـ ادعاء النتاج من الخارجين على ثالث يدعي ملكاً مطلقاً:

- ‌ما يتكرر سببه وما لا يتكرر:

- ‌المبحث السادس ـ حكم تعارض الدعويين في أصل الملك فقط، وحكم الملك وما يقتضيه من حقوق:

- ‌حكم تعارض الدعويين في أصل الملك فقط أو التنازع بالأيدي:

- ‌1 - إذا تنازع اثنان في دابة:

- ‌2 - إذا تنازع اثنان في قميص:

- ‌3 - إذا كان حائط بين دارين:

- ‌تنبيه:

- ‌حكم الملك وما يقتضيه من حقوق:

- ‌العلو والسفل:

- ‌الفَصْلُ الثَّالث: طرق الإثبات

- ‌ الشهادة

- ‌المبحث الأول ـ الشهادة والرجوع عنها:

- ‌المطلب الأول ـ تعريف الشهادة و‌‌ركنها

- ‌ركنها

- ‌حكم الشهادة:

- ‌المطلب الثاني ـ شروط تحمل الشهادة:

- ‌أولها ـ أن يكون الشاهد عاقلا ً:

- ‌ثانيها ـ أن يكون بصيراً وقت التحمل

- ‌ثالثها ـ معاينة المشهود به بنفسه لا بغيره إلا فيما تصح فيه الشهادة بالتسامع من الناس والاستفاضة

- ‌الشهادة على الكتابة:

- ‌أنواع ما يتحمله الشاهد:

- ‌المطلب الثالث ـ شروط أداء الشهادة:

- ‌شروط الشاهد:

- ‌1 - أهلية العقل والبلوغ:

- ‌2 - الحرية:

- ‌3 - الإسلام:

- ‌4 - البصر:

- ‌5 - النطق:

- ‌6 - العدالة:

- ‌7 - عدم التهمة:

- ‌ الشرائط الخاصة ببعض الشهادات دون بعض

- ‌1 - العدد في الشهادة بما يطلع عليه الرجال

- ‌2 - الاتفاق في الشهادتين عند التعدد:

- ‌ الاختلاف في الجنس

- ‌ الاختلاف في القدر:

- ‌ الاختلاف في الزمان والمكان:

- ‌شروط في الشهادة نفسها:

- ‌1 - لفظ الشهادة:

- ‌2 - أن تكون الشهادة موافقه للدعوى:

- ‌ الشهادة على الشهادة

- ‌صفة الإشهاد في الشهادة على الشهادة:

- ‌شرط مكان الشهادة:

- ‌المطلب الرابع ـ حكم الرجوع عن الشهادة:

- ‌المطلب الخامس ـ عقوبة شاهد الزور:

- ‌المطلب السادس ـ القضاء بشهادة غير المسلمين:

- ‌أولاً ـ شهادة غير المسلمين على بعضهم:

- ‌ قال الحنفية:

- ‌ وقال الجمهور غير الحنفية:

- ‌ثانياً ـ شهادة غير المسلمين على المسلمين:

- ‌المبحث الثاني ـ اليمين:

- ‌المطلب الأول ـ تعريف اليمين ومشروعيتها والمحلوف به:

- ‌ المحلوف به:

- ‌المطلب الثاني ـ‌‌ صيغة اليمين

- ‌ صيغة اليمين

- ‌ صفة اليمين أو الحلف على البت ونفي العلم

- ‌النية في اليمين:

- ‌اليمين بالطلاق أمام القاضي:

- ‌المطلب الثالث ـ تغليظ اليمين باللفظ وبالزمان والمكان:

- ‌المطلب الرابع ـ شروط اليمين:

- ‌ المتفق عليها

- ‌ المختلف فيه

- ‌المطلب الخامس ـ أنواع اليمين:

- ‌اليمين بحسب الحالف

- ‌ يمين الشاهد

- ‌‌‌ يمين المدعىعليه:

- ‌ يمين المدعى

- ‌الأول ـ اليمين الجالبة:

- ‌الثاني ـ يمين التهمة:

- ‌الثالث ـ يمين الاستيثاق أو الاستظهار:

- ‌أحوال يمين الاستظهار:

- ‌القضاء بالنكول والقضاء بشاهد ويمين المدعي واليمين المردودة:

- ‌الرأي الأول ـ للحنفية والحنابلة في المشهور عندهم:

- ‌الرأي الثاني ـ للجمهور:

- ‌مجال القضاء بشاهد ويمين والقضاء بالنكول:

- ‌ مجال القضاء بالنكول:

- ‌المطلب السادس ـ حكم اليمين:

- ‌1 - حكم يمين المدعي:

- ‌2 - حكم يمين المدعى عليه:

- ‌3 - حكم يمين الاستيثاق أو الاستظهار:

- ‌المطلب السابع ـ أنواع الحقوق التي يجوز فيها اليمين:

- ‌المبحث الثالث ـ‌‌ الإقرار

- ‌ الإقرار

- ‌المطلب الأول ـ تعريف الإقرار وحجيته وحكمه

- ‌أدلة حجيته

- ‌حكمة تشريع الإقرار:

- ‌حكم الإقرار:

- ‌الإقرار حجة قاصرة على المقر

- ‌المطلب الثاني ـ ألفاظ الإقرار:

- ‌1 - الإقرار بلفظ صريح:

- ‌2 - الإقرار الضمني أو الإقرار دلالة:

- ‌المطلب الثالث ـ شروط صحة الإقرار:

- ‌المطلب الرابع ـ أنواع المقر به:

- ‌ حقوق الله تعالى

- ‌ حقوق العباد أي حقوق الأفراد

- ‌المطلب الخامس ـ الإقرار بالأموال:

- ‌في الغصب:

- ‌المكيال والميزان:

- ‌الوزن أو العدد:

- ‌المقصود بدريهم ونحوه:

- ‌المقصود بدراهم ودنانير:

- ‌مفهوم المال العظيم أو الكبير:

- ‌المقصود بنوع الدراهم:

- ‌الاختلاف بين المقر والمقر له في اقتضاء الدين أو صفة وجود الشيء عند المقر:

- ‌الاستثناء في الإقرار:

- ‌1 - استثناء القليل من الكثير:

- ‌2 - استثناء الكثير من القليل:

- ‌3 - استثناء الكل من الكل:

- ‌4 - الاستثناء من الاستثناء:

- ‌5 - الاستثناء من غير الجنس (أو الاستثناء المنقطع):

- ‌6 - الاستثناء أو التعليق بمشيئة الله:

- ‌العطف في الإقرار:

- ‌الاستدراك في الإقرار:

- ‌المطلب السادس ـ‌‌ الإقرار في حال الصحة

- ‌ الإقرار في حال الصحة

- ‌الإقرار في المرض

- ‌ إقرار المريض باستيفاء الدين من غيره:

- ‌ إقرار المريض بالدين لغيره:

- ‌هل يفضل دين الصحة

- ‌المطلب السابع ـ الإقرار بالنسب:

- ‌ اشترط الفقهاء شروطاً أربعة لصحة إقرار الإنسان بنسب على نفسه

- ‌ يقول الحنفية في الإقرار بالنسب وفي حمل النسب على الغير

- ‌1 - الإقرار بالنسب:

- ‌2 - الإقرار بحمل النسب على الغير:

- ‌ إثبات حق المشاركة في الإرث

- ‌المبحث الرابع ـ القضاء بالقرائن:

- ‌أهمية القرائن:

- ‌تعريف القرينة:

- ‌من القرائن القضائية:

- ‌البَابُ السَّادس: نِظَام الحُكْمِ في الإسلام

- ‌الفصل الأول: السيادة ـ سلطة التشريع العليا في الحكم الإسلامي

- ‌المبحث الأول ـ السيادة أو الحاكمية:

- ‌المبحث الثاني ـ استخلاف الأمة في تنفيذ الشريعة

- ‌المبحث الثالث ـ سيادة التشريع وتعاون السلطات

- ‌المبحث الرابع ـ صاحب الحق في التشريع

- ‌الفَصْلُ الثّاني: سُلطة التَّنفيذ العُليَا ـ الإمامَة

- ‌المبحث الأول ـ تعريف الإمامة:

- ‌المبحث الثاني ـ حكم إقامة الدولة في الإسلام:

- ‌أولاً ـ مذهب إيجاب الإمامة:

- ‌أدلة هذا المذهب:

- ‌ البرهان الشرعي:

- ‌ البرهان العقلي ـ الشرعي:

- ‌ برهان الوظيفة:

- ‌ثانياً ـ القائلون بمبدأ جواز الإمامة:

- ‌أدلتهم:

- ‌ثالثاً - رأي الشيعة الإمامية والزيدية والإسماعيلية:

- ‌أدلة الشيعة:

- ‌نقد ومناقشة:

- ‌المبحث الثالث ـ كيفية اختيار الإمام (أو الحاكم الأعلى):

- ‌طرق التعيين:

- ‌تعيين الإمام بالنص:

- ‌الأدلة الواردة في القرآن والسنة:

- ‌ الآيات القرآنية

- ‌السنة

- ‌1 - حديث غدير خم:

- ‌2 - حديث المنزلة:

- ‌3 - حديث الراية يوم خيبر:

- ‌الأدلة العقلية:

- ‌الأدلة التاريخية:

- ‌تعيين الإمام بولاية العهد أو الاستخلاف:

- ‌انعقاد الإمامة بالقهر والغلبة:

- ‌بيعة الخليفة:

- ‌أولاً ـ طريقة بيعة الخليفة:

- ‌ثانياً ـ من هم أهل الحل والعقد

- ‌ أـ أهل الحل والعقد:

- ‌ب ـ شروطهم:

- ‌جـ ـ عددهم:

- ‌د ـ موافقة الأمة:

- ‌هـ ـ وظيفة أهل الحل والعقد:

- ‌ثالثاً ـ طريقة اختيار الخلفاء الراشدين:

- ‌1 - أبو بكر الصديق:

- ‌2 - عمر بن الخطاب:

- ‌3 - عثمان بن عفان:

- ‌4 - علي بن أبي طالب:

- ‌المبحث الرابع ـ شروط الإمام:

- ‌أولاً ـ أن يكون ذا ولاية تامة

- ‌ثانياً ـ العدالة:

- ‌ثالثاً ـ الكفاية العلمية

- ‌رابعاً ـ حصافة الرأي في القضايا السياسية والحربية والإدارية

- ‌خامساً ـ صلابة الصفات الشخصية:

- ‌سادساً ـ الكفاية الجسدية:

- ‌سابعاً ـ النسب وهو أن يكون المرشح للخلافة من قريش

- ‌المبحث الخامس ـ وظائف الإمام (أو واجباته واختصاصاته)

- ‌الوظائف الدينية

- ‌الوظائف السياسية:

- ‌المبحث السادس ـ انتهاء ولاية الحاكم:

- ‌المبحث السابع ـ حقوق الإمام الحاكم:

- ‌1 ـ حق الطاعة:

- ‌ الكتاب المحدثين

- ‌آراء الفقهاء القدامى في مبدأ الخروج على الحاكم:

- ‌2 - مناصرة الإمام ومؤازرته:

- ‌المبحث الثامن ـ حدود سلطات الإمام وقواعد نظام الحكم في الإسلام:

- ‌ تتحدد سلطات الخليفة أو الحاكم في الإسلام بالأسس الآتية

- ‌أولاً ـ يخضع الخليفة للتشريع الإسلامي

- ‌ثانياً ـ ليس للحاكم التشريع

- ‌ثالثاً ـ يلتزم الحاكم وأعوانه بقواعد نظام الحكم الإسلامي ومبادئه العامة

- ‌1 - الشورى:

- ‌نطاقها:

- ‌هيئة الشورى:

- ‌حكم الشورى:

- ‌2 - العدل:

- ‌العدل مع الأقليات الدينية والسياسية:

- ‌ المساواة أمام القانون:

- ‌ حماية الكرامة الإنسانية:

- ‌ الحرية:

- ‌ حرية العقيدة

- ‌حرية الفكر والقول:

- ‌ رقابة الأمة ومسؤولية الحاكم:

- ‌علاقة الإمام الحاكم بالناس:

- ‌المبحث التاسع ـ مصدر السيادة في الإسلام:

- ‌المبحث العاشر ـ تنظيم الخليفة للدولة (إدارة الدولة)

- ‌المطلب الأول ـ الإدارة في عهد الخلفاء:

- ‌المطلب الثاني ـ أقسام الولايات في رأي الماوردي:

- ‌المطلب الثالث ـ وظائف الولاة:

- ‌أولاً ـ الوزارة

- ‌1 - وزارة التفويض:

- ‌2 - وزارة التنفيذ

- ‌ الشروط المطلوبة في وزير التنفيذ

- ‌الفرق بين الوزارتين:

- ‌ثانياً ـ إمارة الأقاليم أو البلاد:

- ‌1 - الإمارة العامة:

- ‌ إمارة الاستكفاء

- ‌ إمارة الاستيلاء

- ‌الفرق بين إمارتي الاستكفاء والاستيلاء:

- ‌2 - الإمارة الخاصة:

- ‌انتهاء ولاية الإمام:

- ‌الفَصْلُ الثَّالث: السُّلطة القضائيَّة في الإسلام

- ‌المبحث الأول ـ نشأة القضاء وتاريخه وحكمه وأنواعه:

- ‌حكمه شرعا ً

- ‌أهمية القضاء:

- ‌ الأسس التالية للقضاء في الإسلام:

- ‌أولاً ـ اعتماده على العقيدة والأخلاق:

- ‌ثانياً ـ ضرورته في كل دولة:

- ‌ثالثاً ـ استقلال السلطة القضائية والفصل بين السلطات:

- ‌المبحث الثاني ـ القضاء العادي وتنظيمه:

- ‌المطلب الأول ـ شروط القاضي:

- ‌ الشروط المتفق عليها

- ‌ الشروط المختلف فيها

- ‌المطلب الثاني ـ واجبات القضاة:

- ‌ الواجبات

- ‌ الآداب

- ‌ حقوق القضاة

- ‌المطلب الثالث ـ أنواع القضاة واختصاصاتهم:

- ‌أولاً ـ القاضي ذو الولاية العامة:

- ‌ثانياً ـ القاضي خاص الولاية:

- ‌ثالثاً ـ القاضي عام النظر خاص العمل (الاختصاص المكاني):

- ‌رابعاً ـ القاضي المحدد الولاية:

- ‌المطلب الرابع ـ تنظيم القضاء:

- ‌طرق تعيين القضاة وعزلهم

- ‌تخصص القضاة

- ‌أسلوب القضاء الفردي والجماعي:

- ‌درجات التقاضي أو درجات المحاكم والطعن في الأحكام:

- ‌صفة قضاء القاضي:

- ‌المبحث الثالث ـ التحكيم

- ‌المبحث الرابع ـ ولاية المظالم

- ‌نشأتها

- ‌أولاً ـ تعريف ولاية المظالم ونشأتها:

- ‌ثانياً ـ صفة ناظر المظالم:

- ‌هيئة محكمة المظالم:

- ‌ثالثاً ـ اختصاصات ديوان المظالم:

- ‌أولاً ـ النظر في تعدي الولاة على الرعية وأخذهم بالعسف في السيرة

- ‌ ثانياً ـ النظر في جور العمال فيما يجبونه من الأموال

- ‌ثالثاً ـ تصفح أعمال كتاب الدواوين

- ‌رابعاً ـ النظر في تظلم المسترزقة (أي الموظفين والجنود)

- ‌خامساً ـ رد الغصوب

- ‌سادساً ـ الإشراف على شؤون الأوقاف

- ‌سابعاً ـ تنفيذ أحكام القضاة التي عجزوا عن تنفيذها

- ‌ثامناً ـ النظر فيما عجز عنه ناظرو الحسبة في المصالح العامة

- ‌تاسعاً ـ مراعاة العبادات الظاهرة

- ‌عاشراً ـ النظر بين المتشاجرين، والحكم بين المتنازعين

- ‌رابعاً ـ الفرق بين نظر المظالم ونظر القضاة:

- ‌المبحث الخامس ـ نظام الحسبة أو ولاية الحسبة في الإدارة الإسلامية:

- ‌تمهيد في تاريخ الحسبة:

- ‌أولاً ـ حقيقة الحسبة:

- ‌1 - تعريفها:

- ‌2 - أساسها:

- ‌3 - غايتها:

- ‌4 - واضعها:

- ‌5 - قاعدتها:

- ‌6 - الفرق بين المحتسب والمتطوع:

- ‌7 - شروطها وآدابها:

- ‌ثانياً ـ اختصاصات المحتسب:

- ‌1 - الأمر بالمعروف:

- ‌2 - النهي عن المنكر:

- ‌ثالثاً ـ مقارنة بين الحسبة والقضاء وولاية المظالم:

- ‌1 - المقارنة بين الحسبة والقضاء العادي:

- ‌2 - المقارنة بين الحسبة وولاية المظالم:

- ‌المبحث السادس ـ أصول التقاضي

- ‌ الدعوى

- ‌المرحلة الأولى ـ الدعوى:

- ‌اشترط فقهاء الحنفية لقبول الدعوى

- ‌ الدعوى نوعين:

- ‌ الدعوى المقبولة:

- ‌الدعوى المرفوضة أو الفاسدة الباطلة:

- ‌استحسن بعض شراح مجلة الأحكام العدلية قسمة الدعوى ثلاثة أقسام:

- ‌تحديد من هو المدعي والمدعى عليه

- ‌ نطاق الدعوى

- ‌أولاً ـ الحسبة والمظالم:

- ‌ثانياً ـ حقوق الله تعالى:

- ‌ثالثاً ـ حقوق العباد (أي الأفراد) الشخصية:

- ‌أـ المعاملات والتصرفات المدنية

- ‌ب ـ أحكام الأسرة المالية

- ‌جـ ـ الجرائم والعقوبات التي فيها حق للعبد:

- ‌حكم الدعوى المقبولة:

- ‌المرحلة الثانية ـ طرق إثبات الحق:

- ‌ الشهادة:

- ‌ شروط تحمل الشهادة

- ‌ شروط أداء الشهادة:

- ‌ ما يشترط في الشاهد

- ‌2 - الإقرار:

- ‌شروط الإقرار

- ‌ اليمين:

- ‌ الكتابة:

- ‌ القرائن:

- ‌ العلم الشخصي للقاضي نفسه:

- ‌ متقدمو الحنفية:

- ‌ الشافعية

- ‌ المالكية والحنابلة

- ‌ الخبرة والمعاينة:

- ‌ كتاب القاضي إلى غيره:

- ‌المرحلة الثالثة ـ الحكم القضائي:

- ‌ أوصاف للحكم تراعى في الإسلام

- ‌أولاً ـ المسارعة إلى إصدار الحكم بعد ثبوت الحق أمام القاضي

- ‌ثانياً ـ إصدار الحكم حضور ياً أمام الخصوم

- ‌ثالثاً ـ تعليل الأحكام:

- ‌رابعاً ـ تدوين الأحكام:

- ‌تنفيذ الأحكام:

- ‌ في نطاق العقوبات الجنائية:

- ‌في نطاق القضايا المدنية:

- ‌ الحبس

- ‌الحجر

- ‌الفَصْلُ الرَّابع: الدَّولة الإسلاميَّة

- ‌المبحث التمهيدي: مقدمات

- ‌المطلب الأول:

- ‌أولاً ـ المنشأ التاريخي لمفهوم دار الإسلام ولمفهوم الدولة الحديث:

- ‌ أول غزوة في الإسلام:

- ‌ثانياً ـ التمييز بين مفهومي دار الإسلام والدولة الإسلامية:

- ‌ثالثاً ـ اتجاه تطور مفهومي دار الإسلام والدولة الحديثة:

- ‌المطلب الثاني ـ نشأة مصطلح الدولة الإسلامية:

- ‌1 - السبب في إطلاق مصطلح الدولة الإسلامية على نظم الحكم الإسلامية:

- ‌2 - صلاحية نظام الحكم الإسلامي للتطبيق في الوقت الحاضر:

- ‌3 - هل يوجب الإسلام إقامة دولة

- ‌المبحث الأول ـ أركان الدولة الإسلامية ونشأتها وشخصيتها

- ‌المطلب الأول ـ أركان الدولة الإسلامية:

- ‌تمهيد:

- ‌الركن الأول ـ الشعب:

- ‌أولاً ـ موقع هذا الركن مادياً وأساسيته في مفهوم الدولة الإسلامية:

- ‌ثانياً ـ اختلاف هذا الركن عن نظيره في المفهوم الحديث للدولة:

- ‌ الأمة

- ‌ القومية

- ‌الركن الثاني ـ الإقليم:

- ‌أولاً ـ موقع هذا الركن مادياً واختلافه عن نظيره في المفهوم الحديث للدولة:

- ‌ثانياً ـ مشمول إقليم الدولة:

- ‌1 - ما هو جزء أساسي من الإقليم:

- ‌2 - ما هو امتداد أو ملحق بالإقليم اعتبارا ً:

- ‌3 - ما هو جزء من إقليم الدولة، ولكن عليه حقوق ارتفاق لدولة أخرى:

- ‌4 - الأقاليم المشتركة بين عدة دول:

- ‌5 - ما لا يعتبر جزءاً من الإقليم ويمكن اعتباره امتداداً مشتركاً مشاعاً لإقليم كل دولة:

- ‌الركن الثالث: السيادة:

- ‌تمهيد:

- ‌1 - نظرية السيادة في المفهوم الحديث للدولة والنظريات البديلة كمعيار للدولة:

- ‌2 - تمييز السيادة عما يشتبه بها:

- ‌أـ التمييز بين السيادة والسلطة الفعلية:

- ‌ب ـ التمييز بين السيادة والملكية:

- ‌أولاً ـ فكرة السيادة في الدولة الإسلامية:

- ‌ثانياً ـ نصاب الحاكمية أو حدها الأدنى في التحقق، والفرق بينه وبين الحد الأدنى في تطبيق الأحكام لتحقق مفهوم دار الإسلام:

- ‌ثالثاً ـ هل يشترط وحدة السلطة على كافة أجزاء بلاد الإسلام

- ‌المطلب الثاني ـ نشأة الدولة الإسلامية:

- ‌ تمهيد

- ‌مبدأ نشوء الدولة بمجرد تكامل أركانها:

- ‌التنظيم السياسي:

- ‌الفرع الأول ـ طرق نشأة الدولة الإسلامية:

- ‌آـ نشوء جديد كلية:

- ‌ب ـ نشوء الدولة من عناصر قديمة:

- ‌الفرع الثاني ـ الاعتراف وأنواعه ونتائجها في المجال الدولي:

- ‌ماهية مبدأ الاعتراف ومسوغاته:

- ‌أنواع الاعتراف:

- ‌أولاً - الاعتراف الكامل:

- ‌أـ الاعتراف بالدولة:

- ‌ب ـ الاعتراف بالحكومة:

- ‌ثانياً ـ الاعتراف الناقص أو التمهيدي:

- ‌أـ الاعتراف بالأمة:

- ‌ب ـ الاعتراف بالثورة:

- ‌جـ ـ الاعتراف بالحكومة في الخارج (حكومة المنفى):

- ‌ثالثاً ـ الاعتراف بحالة الحرب:

- ‌الفرع الثالث ـ شخصية الدولة الإسلامية:

- ‌المبحث الثاني ـ خصائص الدولة الإسلامية ومقارنتها بالدولة الحديثة

- ‌المطلب الأول- خصائص الدولة الإسلامية:

- ‌أولاً ـ كونها دولة فكرة ومبادئ لإصلاح الحياة البشرية:

- ‌ثانياً ـ كون غاية الدولة أداء رسالة الإسلام وجوباً اعتقادياً:

- ‌المطلب الثاني- مقارنة الدولة الإسلامية بالدولة الحديثة:

- ‌الفرع الأول ـ بيان مدى ارتباط الدولة الحديثة بالمبادئ والأديان:

- ‌المجموعة الأولى: الدول النصرانية

- ‌ المجموعة الثانية: الدول العلمانية

- ‌ المجموعة الثالثة: الدول البوذية والكونفوشية والهندوكية

- ‌ المجموعة الرابعة فهي الدول الإسلامية:

- ‌الفرع الثاني - مقارنة الدولة الإسلامية بالدولة الشيوعية:

- ‌المبحث الثالث ـ وظيفة دولة الإسلام

- ‌تمهيد: في تعريف وظيفة الدولة الإسلامية:

- ‌ واجبات الحاكم أو وظائف الدولة:

- ‌الوظيفة الأولى ـ وظيفة الدولة في الداخل

- ‌أولاً ـ تأمين مصالح المجتمع:

- ‌ الحقوق الإدارية

- ‌الحقوق القضائية

- ‌ أهم وظائف الدولة الداخلية الإدارية والقضائية

- ‌1 - المحافظة على الأمن والنظام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

- ‌أـ حفظ النظام:

- ‌ب ـ حفظ الأمن:

- ‌الأمر بالمعروف:

- ‌ المنكر:

- ‌2 - تنظيم القضاء وإقامة العدل:

- ‌3 - إدارة المرافق العامة:

- ‌4 - الإعداد لحماية الدولة والدعوة لتدريب الشعب وتصنيع الأسلحة:

- ‌ثانياً ـ الالتزام بخصائص الدولة الإسلامية وتحقيق أهدافها:

- ‌تمهيد:

- ‌1 - تقوية وحدة الأمة وتعاونها وأخوة أبنائها:

- ‌2 - تحقيق المصالح الأساسية التي تدور عليها الشريعة:

- ‌3 - عمارة الأرض:

- ‌4 - صيانة الآداب الإسلامية:

- ‌5 - إقامة العدالة الاجتماعية:

- ‌6 - تحقيق الحياة الطيبة للأفراد بالنظر الإسلامي:

- ‌7 - تحقيق المجتمع الخير ( Welfare state) :

- ‌8 - العمل المستمر على تحقيق الأفضل في جميع نواحي الحياة البشرية:

- ‌9 - إعداد الدعاة لنشر الدعوة في الداخل والخارج:

- ‌المقصود من الدعوة

- ‌النوع الأول: دعوة الأمة المحمدية جميع الأمم إلى الإسلام

- ‌النوع الثاني: دعوة المسلمين بعضهم بعضا إلى الخير

- ‌النوع الثالث: ما يكون بين الأفراد بعضهم مع بعض

- ‌ أوصاف وآداب ووظائف المرشد المعلم والمحتسب الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر

- ‌الوظيفة الثانية ـ وظيفة الدولة الخارجية:

- ‌تمهيد:

- ‌المطلب الأول ـ وظيفة تقوم على اعتبار ضرورات الحياة الدولية:

- ‌1 - الدفاع عن أراضي الإسلام وتحرير شعوبه وحماية أقلياته:

- ‌2 - دعم التعاون بين أقاليم الدولة الإسلامية:

- ‌3 - دعم السلام العالمي:

- ‌4 - دعم مبادئ كرامة الإنسان والعدالة والحرية والمساواة في العالم أجمع:

- ‌أـ حماية الكرامة الإنسانية:

- ‌ب ـ مبدأ العدالة:

- ‌جـ ـ الحرية:

- ‌د ـ المساواة الكاملة بين الناس:

- ‌المطلب الثاني: وظيفة تقوم على اعتبار خصائص الدولة الإسلامية وأهدافها:

- ‌تمهيد:

- ‌1 - التعاون مع المخلصين من غير المسلمين:

- ‌2 - الدعوة إلى الإسلام:

- ‌3 - دفع شبهات أعداء الإسلام:

- ‌المبحث الرابع ـ حصانات الدولة وإعفاءاتها في الخارج:

- ‌ المراد بالحصانة:

- ‌المطلب الأول - ما تشمله الحصانات والإعفاءات:

- ‌أـ شخصية الدولة:

- ‌ب ـ السفن والطائرات:

- ‌جـ ـ الوكالات والمؤسسات:

- ‌د ـ الوحدات السياسية:

- ‌هـ ـ السفارات:

- ‌المطلب الثاني - أنواع الحصانات والإعفاءات:

- ‌ثالثاً ـ الاستثناءات:

- ‌أ - النشاط التجاري والملكية الخاصة:

- ‌ب ـ حالة رضا الدولة:

- ‌المبحث الخامس ـ تغير حالة الدولة الإسلامية وزوالها وآثار ذلك:

- ‌المطلب الأول- تغير حالة الدولة الإسلامية:

- ‌ النوع الأول ـ التغيير الكياني في التنظيم السياسي الداخلي:

- ‌1 - الانقلاب:

- ‌2 - الحرب الأهلية:

- ‌3 - الثورة:

- ‌النوع الثاني ـ التغيير في النطاق الإقليمي:

- ‌أولاً ـ التغيير بما لا يمس إقليم دولة أخرى:

- ‌1 - التغيير بالإضافة

- ‌2 - التغيير الاستيلاء

- ‌ثانياً ـ التغيير بما يمس إقليم دولة أخرى:

- ‌1 - بطريق المعاهدة:

- ‌2 - بطريق التقادم

- ‌3 - بالفتح عند قيام موجباته (الجهاد):

- ‌المطلب الثاني ـ زوال الدولة الإسلامية:

- ‌أولاً ـ الزوال الكلي:

- ‌ثانياً ـ الزوال الجزئي:

- ‌أـ حالة إمكان إخضاع الجزء المنفصل

- ‌ب ـ حالة العجز عن إخضاع الجزء المنفصل

- ‌المطلب الثالث ـ أثر تغير حالة الدولة أو زوالها في خلفها (التعاقب)

- ‌أولاً - بالنسبة للمعاهدات:

- ‌ثانياً ـ بالنسبة للديون:

- ‌ثالثاً ـ بالنسبة لأملاك الدولة العامة:

- ‌رابعاً ـ بالنسبة للتشريع:

- ‌خامساً ـ بالنسبة للأحكام القضائية:

- ‌سادساً ـ بالنسبة لجنسية الأفراد:

- ‌أهم المراجع لهذا الفصل

- ‌أـ تفسير القرآن الكريم، والحديث الشريف:

- ‌ب - الفقه الإسلامي:

- ‌جـ ـ المؤلفات الحديثة:

- ‌ شرعة حقوق الإنسان في الإسلام

- ‌1 - الحقوق الأساسية

- ‌2 - الحقوق السياسية

- ‌3 - حقوق الأسرة

- ‌4 - حق الانتماء والجنسية

- ‌5 - حقوق التعليم والتربية

- ‌6 - حقوق العمل والضمان الاجتماعي

- ‌7 - حقوق الكسب والانتفاع والملكية الأدبية

- ‌8 - حقوق التقاضي

- ‌9 - حق التنقل واللجوء

- ‌10 - حقوق وواجبات أثناء الحروب

- ‌11 - حرمة الميت

- ‌12 - حدود هذه الوثيقة الشرعية وتفسيرها

الفصل: ‌2 - تنظيم القضاء وإقامة العدل:

الاجتماعي بحسب الظروف والأحوال (1).

وعلى الدولة المساهمة البناءة في هذا المضمار، فتخصص لإزالة المنكر ما يعرف في الإسلام بالمحتسب، وهو المسلم المكلف (البالغ العاقل) القادر على الأمر بالمعروف ودفع المنكر ورفع الظلم مما ليس من خصائص الولاة والقضاة وأّهل الديوان ونحوهم (2). قال ابن تيمية:(وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى مثل نيابة السلطنة، والصغرى مثل ولاية الشرطة وولاية الحكم، أو ولاية المال وهي ولاية الدواوين، وولاية الحسبة (3)).

وهناك مسألة فلسفية بحثها العلماء وهي أنه هل وجوب النهي عن المنكر بالعقل أو بالشرع (4).

‌2 - تنظيم القضاء وإقامة العدل:

49 -

إن غاية الدولة الإسلامية هي تحقيق مصالح الناس ورفع الضرر عنهم، وذلك بإقامة التوازن والعدل فيما بينهم، ومنع تعدي بعضهم على بعض.

وبما أن تنظيم القضاء ونصب القضاة مظهر من مظاهر إقامة العدل، كان من

(1) إحياء علوم الدين: 277/ 2، ط العثمانية، مختصر منهاج القاصدين: ص 127 وما بعدها، ط الثانية، التشريع الجنائي الإسلامي: 505/ 1 وما بعدها، نظرية الإسلام السياسية للمودودي: ص 45 وما بعدها.

(2)

إحياء علوم الدين: 274/ 2، الأحكام السلطانية للماوردي وأبي يعلى، المكان السابق، التراتيب الإدارية للكتاني: 284/ 1، منير العجلاني: ص 342.

(3)

الحسبة له: ص 8.

(4)

قال بعض المتكلمين: (وجب ذلك بالعقل وقال آخرون: وجب ذلك بالشرع دون العقل)(ر: للتفصيل أدب الدنيا والدين مع شرحه: ص 158 وما بعدها).

ص: 6372

أعظم الواجبات التي اهتم بها فقهاء الإسلام وخلفاؤه، فأبانوا شروطه، ووضعوا خطته وحددوا طرق الفصل بين الناس تحديداً دقيقاً، وكان اختيار الخليفة للقاضي مثلاً فذاً من أمثلة الحفاظ على مصالح الناس (1)، لأن غاية القضاء التي يمتاز بها في الإسلام هي إقامة العدل باعتبار أن العدل هوقوام العالمين، لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به (2)، فكان العدل هو شعار فض الخصومات والمنازعات بين الناس. ومن أهم ضوابط العدل هو تنفيذ أحكام شريعة الله دون تفرقة بين الحاكم والمحكومين، لأن الكل خاضعون لحكم الله.

فمن تنظيمات القضاء الإسلامي أنه خصص للنظر في محاكمة أصحاب النفوذ والولاة وعمال الدولة ما يعرف المظالم (3) التي تشبه (مجلس الدولة) في بعض اختصاصاته الآن (4). قال المرجاني في وفية الإسلام (5): النظر في المظالم وظيفة أوسع من وظيفة القاضي ممتزجة من السطوة السلطانية، ونصفة القضاء، بعلو بيِّن، وعظيم رغبة تقمع الظالم من الخصمين، وتزجر المتعدي، ويمضي ما عجز القضاة ومن دونهم عن إمضائه، ويكون نظره في البينات والتقرير واعتماد القرائن والإمارات وتأخير الحكم إلى استجلاء الحق وحمل الخصم على الصلح، واستحلاف الشهود، وكان الخلفاء يباشرونها بأنفسهم إلى أيام المهتدي بالله، وربما سلموها إلى قضاتهم. وعلق الأستاذ الكتاني على ذلك بقوله: هذه الوظيفة كان يليها المصطفى صلى الله عليه وسلم بنفسه؛ لأنه كان ينتقد أحكام قضاته وعماله ويناقشهم (6).

(1) ر: السياسة الشرعية لابن تيمية: ص: 20 و 152، وباب القضاء في كتب الفقه.

(2)

المرجع السابق: ص 156.

(3)

قال الماوردي في الأحكام السلطانية: ص 73: نظر المظالم: هو قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة.

(4)

التراتيب الإدارية للكتاني: 266/ 1، النظريات السياسية الإسلامية للدكتور الريس: ص 67.

(5)

ص: 366.

(6)

التراتيب الإدارية، المكان السابق.

ص: 6373

وقال الماوردي: «والذي يختص بنظر المظالم يشتمل على عشرة أقسام، فالقسم الأول: النظر في تعدي الولاة على الرعية وأخذهم بالعسف في السيرة، فهذا من لوازم النظر في المظالم الذي لا يقف على ظلامة متظلم، فيكون لسيرة الولاة متصفحاً، وعن أحوالهم مستكشفاً ليقويهم إن أنصفوا، ويكفهم أن عسفوا، ويستبدل بهم إن لم ينصفوا» (1).

50 -

إلا أنه لم يكن للقضاة في الإسلام غير النظر في المسائل المدنية (أو نظام الأموال) والأحوال الشخصية. أما القضاء الجزائي في الجرائم وإقامة الحدود والنظر في المظالم، فكان من اختصاص الخلفاء والأمراء إلا في عهد معاوية حيث تخلى عن حق النظر في بعض المسائل الجزائية المحدودة إلى قاض خاص.

ولا مانع شرعاً من وضع نظام للسلطة القضائية يحدد اختصاصاتها ويكفل تنفيذ الأحكام، ويضمن لرجالها حريتهم في إقامة العدل بين الناس (2). وهو أمر ضروري في كل عصر يقل فيه الورع، وتكثر الأهواء وتزداد الخصومات، وتراعى فيه تطورات الزمن.

51 -

ومن المعلوم أن القرآن والسنة النبوية أكدا على ضرورة التزام العدل المطلق في كل الأحكام العامة والخاصة وفي مختلف أحوال الحكم والإدارة، لا في مجال القضاء فقط، قال الله عز وجل:{إن الله يأمر بالعدل} [النحل:90/ 16]{وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل} [النساء:58/ 4]{وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى} [الأنعام:152/ 6]{ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى} [المائدة:8/ 5].

(1) الأحكام السلطانية: ص 76، ولأبي يعلى: ص 61.

(2)

السياسة الشرعية للأستاذ خلاف: ص 49 وما بعدها، عبقرية الإسلام في أصول الحكم لمنير العجلاني: ص 440 وما بعدها.

ص: 6374

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلساً: إمام عادل، وأبغض الناس إلى الله تعالى، وأبعدهم منه مجلساً: إمام جائر» (1)، وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً:«لا تقدس أمة لا يقضى فيها بالحق، ولا يأخذ الضعيف حقه من القوي غير مُتَعْتَع» (2)«يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة» (3).

وقال الماوردي: اعلم أن ما به تصلح الدنيا حتى تصير جميع أحوالها منتظمة، وجملة أمورها ملتئمة ستة أشياء هي قواعدها وأصولها وإن تفرعت، وهي دين متبع، وسلطان قاهر، وعدل شامل، وأمن عام، وخصب دائم، وأمل فسيح (4).

والخلاصة: أن العدل هو جِمَاع واجبات الدولة والغاية العامة للحكم الإسلامي، حتى مع الأعداء، قال الفخر الرازي:(اجمعوا على أن من كان حاكماً وجب عليه أن يحكم بالعدل)(5)، واستشهد بالآيات المذكورة ونحوها، والعدل ـ كما أجمع العلماء ـ هو تنفيذ حكم الله.

(1) رواه الترمذي والطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد الخدري (جامع الأصول: 447/ 4).

(2)

رواه الطبراني ورجاله ثقات من حديث معاوية بن أبي سفيان (مجمع الزوائد: 209/ 5).

(3)

رواه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث ابن عباس، قال الهيثمي: وفيه سعد أبو غيلان الشيباني ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات وله ألفاظ أخرى (ر: التلخيص الحبير: 183/ 4، مجمع الزوائد: ص 193/ 5).

(4)

أدب الدنيا والدين مع شرحه منهاج اليقين للعلامة أويس وفا الأرزنجاني العريف بخان زاده ص 226، وقال في الشرح المذكور: ص 240، العدل مصدر بمعنى العدالة: وهو الاعتدال والاستقامة والميل إلى الحق. وفي الشريعة عبارة عن الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عما هو محظور دينه، وفي اصطلاح الفقهاء: من اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر وغلب ثوابه، واجتنب الأفعال الخسيسة كالأكل في الطريق والبول.

(5)

التفسير الكبير: 355/ 3.

ص: 6375