الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفَصْلُ الرَّابع: الدَّولة الإسلاميَّة
نشأتها، وظائفها، علاقاتها الخارجية، حصاناتها، زوالها
يشتمل هذا الفصل على مبحث تمهيدي وخمسة مباحث أصلية:
المبحث التمهيدي ـ مقدمات
المطلب الأول:
أولاً ـ المنشأ التاريخي لمفهوم دار الإسلام ولمفهوم الدولة الحديث.
ثانياً ـ التمييز بين المفهومين.
ثالثاً ـ اتجاه تطور كل من المفهومين.
المطلب الثاني ـ نشأة مصطلح الدولة الإسلامية:
1 -
عن طريق من بحثوا في تطبيق مفهوم الدولة الحديث على مبادئ الإسلام السياسية والواقع التاريخي لسيادة هذه المبادئ.
2 -
وعن طريق من بحثوا أو حاولوا تقديم صورة حديثة لهذا المصطلح للتطبيق في هذا العصر.
3 -
هل يوجب الإسلام إقامة دولة؟
المبحث الأول ـ أركان الدولة الإسلامية ونشأتها وشخصيتها:
المطلب الأول: أركان الدولة الإسلامية:
الركن الأول ـ الشعب:
أولاً ـ موقع هذا الركن مادياً، وأساسيته في مفهوم الدولة الإسلامية.
ثانياً ـ بيان اختلاف هذا الركن عن نظيره في المفهوم الحديث للدولة من حيث إن الإسلام يقرر «اللاعنصرية» .
الركن الثاني ـ الإقليم:
أولاً ـ موقع هذا الركن مادياً وبيان اختلافه عن نظيره في المفهوم الحديث للدولة من حيث إن الإسلام يقرر «اللا إقليمية» .
ثانياً ـ مشمول إقليم الدولة:
1 -
ما هو جزء أساسي من الأقليم:
أـ الأرض.
ب ـ الأنهار الوطنية.
جـ ـ المياه الساحلية ـ المنطقة الملاصقة ـ الامتداد القاري ـ المياه الداخلية (موانئ وخلجان وبحار داخلية).
2 -
ما هو امتداد أو ملحق بالإقليم اعتباراً: وسائل النقل الدولية: (السفن، القطارات، الطائرات).
3 -
ما يعتبر أصلاً جزءاً من إقليم الدولة، ولكن تترتب عليه حقوق ارتفاق لدولة أو لدول أخرى:
أـ الجزء الواقع في إقليم الدولة من الأنهار الدولية.
ب ـ طبقات الجو عمودياً وما تستتبعه من حقوق في الملاحة الجوية والمواصلات والإذاعات (اللاسلكية).
4 -
الأقاليم المشتركة بين عدة دول.
5 -
ما لا يعتبر جزءاً من الإقليم ولا تتناوله سيادة دولة ما، ويمكن اعتباره امتداداً مشتركاً مشاعاً لإقليم كل دولة، وتعتبر فيه حقوق مشاعة أو مرافق مشتركة يباح فيها مالا يضر بالآخرين دون ما يضر كتلويث مياه البحار والجو بالإشعاع النووي وغيره:
أـ أعالي البحار.
ب ـ الفضاء الكوني.
الركن الثالث ـ السيادة:
تمهيد:
1 -
نظرية السيادة في المفهوم الحديث للدولة والنظريات البديلة كمعيار للدولة.
2 -
تمييز السيادة عما يشتبه بها كالسلطة الفعلية غير الأصلية، وكحق الملكية وحقوق الارتفاق.
أولاً ـ موقع هذا الركن اعتبارياً في الدولة الإسلامية وبيان اختلافه عن نظيره في المفهوم الحديث للدولة من حيث إن الإسلام يقرر أن الحاكمية لله.
ثانياً ـ نصاب هذه الحاكمية أو حدها الأدنى في التحقق، والفرق بينه وبين الحد الأدنى في تطبيق أحكام الإسلام لتحقق مفهوم دار الإسلام.
ثالثاً ـ هل يشترط وحدة السلطة على كافة أجزاء دار الإسلام؟.
المطلب الثاني ـ نشأة الدولة الإسلامية:
مبدأ نشوء الدولة بمجرد تكامل أركانها
أولاً ـ طرق نشأة الدولة الإسلامية:
1 -
نشوء جديد كلية.
2 -
نشوء جديد من عناصر قديمة.
ثانياً ـ الاعتراف وأنواعه ونتائجها في المجال الدولي
النوع الأول ـ الاعتراف الكامل:
1 -
بالدولة.
2 -
بالحكومة واستلزامه الاعتراف بالدولة.
النوع الثاني ـ الاعتراف الناقص أو التمهيدي:
1 -
بالأمة.
2 -
بالثورة.
3 -
بالحكومة في الخارج (حكومة المنفى).
النوع الثالث ـ الاعتراف بحالة الحرب:
ثالثاً ـ شخصية الدولة الإسلامية:
إيضاح الشخصية الاعتبارية للدولة، وبيان موقع الدولة في الذروة من أنواع الشخص الاعتباري.
المبحث الثاني: خصائص الدولة الإسلامية ومقارنتها بالدولة الحديثة:
المطلب الأول ـ خصائص الدولة الإسلامية:
أولاً ـ كونها دولة فكرة ومبادئ لإصلاح الحياة البشرية.
ثانياً ـ كون غايتها أداء رسالة الإسلام وجوباً اعتقادياً.
المطلب الثاني ـ مقارنتها بالدولة الحديثة:
أولاً ـ بيان مدى ارتباط الدول الحديثة بالمبادئ والأديان.
ثانياً ـ مقارنة بالدولة الشيوعية.
المبحث الثالث - وظيفة دولة الإسلام: تمهيد:
دراسة مختلف التعاريف التي وضعها العلماء في هذا الصدد.
الوظيفة الأولى ـ وظيفتها في الداخل:
أولاً ـ وظيفة تقوم على اعتبار ضرورات المجتمع.
1 -
المحافظة على الأمن والنظام.
2 -
تنظيم القضاء وإقامة العدل.
3 -
إدارة المرافق العامة.
4 -
الإعداد لحماية الدولة والدعوة لتدريب الشعب وتصنيع الأسلحة.
ثانياً ـ وظيفة تقوم على اعتبار خصائص الدولة الإسلامية وأهدافها:
1 -
تقوية وحدة الأمة وتعاونها وأخوة أبنائها.
2 -
تحقيق المصالح الأساسية التي تدور عليها الشريعة (وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال).
3 -
عمارة الأرض.
4 -
صيانة الآداب الإسلامية.
5 -
إقامة العدالة الاجتماعية.
6 -
تحقيق الحياة الطيبة للأفراد بالنظر الإسلامي.
7 -
تحقيق المجتمع الخيّر.
8 -
العمل باستمرار على تحقيق الأفضل والأصلح والأمثل في جميع نواحي الحياة الإنسانية.
9 -
إعداد الدعاة لنشر الدعوة في الداخل والخارج.
الوظيفة الثانية ـ وظيفتها في الخارج:
أولاً ـ وظيفة تقوم على اعتبار ضرورات الحياة الدولية:
1 -
الدفاع عن أراضي الإسلام وتحرير شعوبه، وحماية أقلياته.
2 -
دعم التعاون بين أقاليم الدولة الإسلامية، وتحقيق أقصى روابط الوحدة والتنسيق بينها في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، وحل خلافاتها بصورة منظّمة.
3 -
دعم السلام العالمي.
4 -
دعم مبادئ كرامة الإنسان والعدالة والحرية والمساواة في العالم أجمع.
ثانياً ـ وظيفة تقوم على اعتبار خصائص الدولة الإسلامية وأهدافها:
1 -
التعاون مع المخلصين من غير المسلمين؛ سواء أكانوا من أهل الكتاب أم من غير أهل الكتاب.
2 -
الدعوة إلى الإسلام.
3 -
دفع شبهات الكنيسة والمستشرقين والملاحدة عموماً، والشيوعيين خاصة.
المبحث الرابع ـ حصانات الدولة وإعفاءاتها في الخارج
ـ شرح المراد بالحصانة وتاريخ هذا الاصطلاح
المطلب الأول ـ ما تشمله الحصانات والإعفاءات:
شخصية الدولة ـ سفنها ـ وكالاتها ومؤسساتها ـ وحداتها السياسية ـ سفاراتها.
المطلب الثاني ـ أنواع الحصانات والإعفاءات:
أولاً ـ الحصانة القضائية.
ثانياً ـ الحصانة المالية.
ثالثاً ـ الاستثناءات:
أـ النشاط التجاري ـ الملكية الخاصة.
ب ـ حالة رضا الدولة.
المبحث الخامس ـ تغير حالة الدولة الإسلامية وزوالها وآثار ذلك
المطلب الأول ـ حالة الدولة الإسلامية:
النوع الأول: التغيير الكياني في التنظيم السياسي الداخلي:
1 -
بالانقلاب.
2 -
بحرب أهلية.
3 -
بالثورة ـ الفرق بين الانقلاب والثورة.
النوع الثاني: التغيير في النطاق الإقليمي (إضافة وانتقاصاً).
أولاً ـ بما لا يمس إقليم دولة أخرى:
1 -
بالإضافة.
2 -
بالاستيلاء على أرض غير خاضعة لدولة أخرى.
ثانياً ـ بما يمس إقليم دولة أخرى:
1 -
بطريق المعاهدة.
2 -
بطريق التقادم.
3 -
بالفتح عند قيام موجباته بالنظر الإسلامي (الجهاد).
المطلب الثاني ـ زوال الدولة الإسلامية:
أولاً ـ الزوال الكلي بزوال واحد أو أكثر من أركان الدولة الإسلامية.
ثانياً ـ الزوال الجزئي بالتجزؤ وزوال وحدة السيادة.
موقف السلطة العليا الأصلية في الحالات الآتية:
أـ حالة إمكان إخضاع الجزء المنفصل.
ب ـ حالة العجز عن إخضاعه وما تحتها من احتمالات:
1 -
إذا كان الجزء المنفصل معترفاً بالسلطة العليا الأصلية وبارتباطه بها ولو اسماً.
2 -
إذا كان الجزء المنفصل غير معترف بالسلطة العليا، بل يدعي أنه هو صاحبها.
المطلب الثالث ـ أثر تغير حالة الدولة أو زوالها في خَلَفها (التعاقب)
أولاً ـ أثره في المعاهدات.
ثانياً ـ أثره في ديون الدولة.
ثالثاً ـ أثره في أملاك الدولة.
رابعاً ـ أثره في التشريع.
خامساً ـ أثره في الأحكام القضائية.
سادساً ـ أثره في جنسية الأفراد.