الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الأول
(بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي (ص) بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب، ومن تبعهم فلحق بهم، وجاهد معهم، إنهم أمة واحدة من دون الناس.
= أبي خيثمة. إذ لا وجود لها فيما وصل إلينا منه، كذلك وردت الوثيقة في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام بإسناد آخر هو (حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير وعبد الله بن صالح قالا حدثنا الليث بن سعد قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن رسول الله (ص) كتب بهذا الكتاب
…
) وسرده. كما وردت الوثيقة في كتاب الأموال لابن زنجويه عن طريق الزهري أيضا ..
وبذلك يتبين أن الحكم بوضع الوثيقة مجازفة، ولكن الوثيقة بمجموعها لا ترقى إلى مرتبة الأحاديث الصحيحة، فابن إسحاق في سيرته رواها دون إسناد مما يجعل روايته ضعيفة، وأوردها البيهقي عن طريق ابن إسحاق أيضا بإسناد فيه سعد بن المنذر وهو مقبول فقط. وابن أبي خيثمة أوردها من طريق كثير المزني وهو يروي الموضوعات، وأبو عبيد القاسم بن سلام رواها بإسناد منقطع يقف عند الزهري وهو من صغار التابعين فلا يحتج بمراسيله.
ولكن نصوصا من الوثيقة وردت في كتب الأحاديث بأسانيد متصلة وبعضها أوردها البخاري ومسلم فهذه النصوص هي من الحديث الصحيح، وقد احتح بها الفقهاء وبنوا عليها أحكامهم كما أن بعضها ورد في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجة والترمذي. وهذه النصوص جاءت من طرق مستقلة عن الطرق التي ودرت منها الوثيقة وإذا كانت الوثيقة بمجموعها لا تصلح للاحتجاج بها في الأحكام الشرعية، سوى ما ورد منها في كتب الحديث الصحيح. فإنها تصلح للدراسة التاريخية التي لا تتطلب درجة الصحة التي تقتضيها الأحكام الشرعية، خاصة وأن الوثيقة وردت من طرق عديدة وتتضافر في إكسابها القوة. كما وأن الزهري علم كبير من الرواد الأوائل في كتابه السيرة النبوية. ثم إن أهم كتب السيرة ومصادر التاريخ ذكرت موادعة النبي (ص) لليهود وكتابته بينه وبينهم كتابا، كما ذكرت كتابا بين المهاجرين والأنصار أيضا). انظر المجتمع النبوي في عهد النبوة ص 108 - 111.
المهاجرون من قريش على ربعتهم (1) يتعاقلون (2) بينهم، وهم يفدون عانيهم (3) بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، كل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف، والقسط بين المؤمنين.
وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، كل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف، والقسط بين المؤمنين.
وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، كل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف، والقسط بين المؤمنين.
وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، كل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف، والقسط بين المؤمنين.
وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، كل طائفة منهم تفدي عانيها بالعروف، والقسط بين المؤمنين.
وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم بعاقلون معاقلهم الأولى، كل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف، والقسط بين المؤمنين.
وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، كل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف، والقسط بين المؤمنين.
وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، كل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف، والقسط بين المؤمنين.
(1) الربعة: الحال التي جاء الإسلام وهم عليها.
(2)
المعاقل: الديات.
(3)
العاني: الأسير.
وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا (1) بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل.
وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه، وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة (2) ظلم أو إثم أو عدوان، أو فساد بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعا، ولو كان ولد أحدهم، ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن، وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس، وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم، وإن سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. وإن كل غاية غزت معنا يعقب بعضها بعضا. وإن المؤمنين يبيء (3) بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله. وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدي وأقومه، وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا، ولا يحول دونه على مؤمن، وإنه من اعتبط (4) مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود (5) به، إلا من يرضي ولي المقتول. وإن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه.
وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة، وآمن بالله واليوم الآخر أن
(1) المفرح: المثقل بالدين الكثير العيال.
(2)
الدسيعة: العظيمة وهي في الأصل ما يخرج من حلق البعير إذا رعنا. ويراد به هاهنا ما ينال عنهم من ظلم.
(3)
يبيء بعضهم على بعض: يرجع بعضهم على بعض.
(4)
اعتبطه: أي قتله بلا جناية.
(5)
قود به: مقتول به.