الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبي بكر) (1).
قبل أربعة أيام: يوم الخميس:
يقول ابن عباس رضي الله عنهما: (يوم الخميس وما يوم الخميس. اشتد برسول الله (ص) وجعه فقال: ((ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا)) فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي نزاع) فقالوا: ما شأنه، أهجر استفهموه. فذهبوا يردون عليه. فقال:((دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه))). وأوصاهم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها) (2) وفي رواية (لما حضر رسول الله الوفاة وفي البيت رجال فقال النبي (ص): هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال بعضهم إن رسول الله (ص) قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله (ص): قوموا). قال عبد الله: فكان يقول ابن عباس: الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله (ص) وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم) (3).
والنبي (ص) مع ما كان به من شدة المرض كان يصلي بالناس
(1) متفق عليه: المصدر نفسه 2/ 548.
(2)
و (3) فتح الباري 8/ 132.
جميع صلواته حتى ذلك اليوم - يوم الخميس - وقد صلى بالناس ذلك اليوم صلاة المغرب فقرأ فيها بالمرسلات عرفا (1) ثم ما صلى بعدها حتى قبضه الله (2).
وعند العشاء زاد ثقل المرض بحيث لم يستطع الخروج إلى المسجد. قالت عائشة: فقال النبي (ص)((أصلى الناس؟))) قلنا: لا يا رسول الله وهم ينتظرونك. قال: ((ضعوا لي ماء في المخضب)). ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق .. فقال: ((أصلى الناس؟)) ووقع ثانيا وثالثا ما وقع في المرة الأولى من الاغتسال ثم الاغماء حينما أرد أن ينوء. والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله (ص) لصلاة العشاء فأرسل رسول الله (ص) إلى إبي بكر ليصلي بالناس. وكان أبو بكر رجلا رقيقا فقال: يا عمر صل بالناس. فقال: أنت أحق بذلك) (3).
وفي مسلم عن عائشة قالت: لما دخل رسول الله (ص) بيتى قال: (مروا أبا بكر فليصل بالناس))). قالت. قلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه، فلو أمرت غير أبي بكر. قالت: والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله (ص) قال: فراجعته مرتين أو ثلاثا. فقال:
(1) مشكاة المصابيح متفق عليه 102/ 1.
(2)
فتح الباري 8/ 130.
(3)
الإمام أحمد / 2/ 52 و 6/ 251.