الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أملككم لإربه. لأن جوابها للأسود بالمنع محمول على من تحركت شهوته لأن فيه تعريضا لإفساد العبادة كما أشعر به قولها: وكان أملككم لإربه فحاصل ما أشارت إليه إباحة القبلة، والمباشرة بغير جماع لمن ملك إربه دون من لا يملكه أو يحمل النهي على التنزيه فقد رواه أبو يوسف القاضي بلفظ: سئلت عائشة عن المباشرة للصائم؟ فكرهتها فلا ينافي الإباحة المستفادة من حديث الباب، ومن قولها: الصائم يحل له كل شيء إلا الجماع، رواه الطحاوي. (1)
ثانيًا: أحاديث التفرقة بين الشيخ والشاب
1 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب (2).
(1) شرح الزرقاني على موطأ مالك (2/ 216).
(2)
أخرجه أبو داود (2387)، ومن طريقه البيهقي 4/ 231، وأخرجه بن عدي في الكامل (1/ 424) كلاهما من طريق نصر بن علي عن أبي أحمد يعني الزبيري عن إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة به.
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات خلا أبي العنبس واسمه الحارث بن عبيد بن كعب جد يونس بن بكير لأمه.
ذكره ابن حبان في الثقات (8/ 181) وقال: يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات المشاهير، وترجم له البخاري في التاريخ الكبير (2/ 278)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (6/ 357)، وأحمد في الأسامي والكنى (131)، والذهبي في الميزان (4/ 559)، وسماه الحارث، وقال ابن معين في رواية الدارمي (916): ثقة، وقال في رواية الدوري (2403): أبو العنبس الذي يروى عنه شعبة ومسعر لا أعرف اسمه. وهو هو، وقال الحافظ في التقريب (8283): مقبول من السادسة. فلو أخذنا بتوثيق ابن معين في رواية الدارمي على اعتبار أنه عرفه بعد أن كان لايعرفه كان الإسناد صحيحًا، وقال الألباني: حسن صحيح.
ويشهد له: ما أخرجه الخطيب من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن قيصر التجيبي، عن عبد الله بن عمرو ابن العاص، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء شاب، فقال يا رسول الله: أقبل وأنا صائم؟ قال: "لا"، فجاء شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: "نعم"، فنظر بعضنا إلى بعض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قد علمت نظر بعضكم إلى بعض: إن الشيخ يملك نفسه" الفقيه والتفقه 3/ 304. هاسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة، وحديثه يعتبر به. ويشهد له كذلك ما أخرجه البيهقي في الكبرى (4/ 232) قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكري، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، حدثني أبان البجلي، عن أبي بكر بن حفص عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها الشاب وقال الشيخ يملك إربه والشاب يفسد صومه اهـ.
وهذا إسناد مرسل لأن أبا بكر بن حفص لم يسمع من عائشة كما نص عليه العلائي في جامع التحصيل (934).