الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي الليلة فلم يرد عليه شيئا فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} يقول: أقبل وأدبر واتق الدبر، والحيضة" (1)
فهذا عمر رضي الله عنه كنى برحله عن زوجته أراد بها غشيانها في قبلها من جهة ظهرها؛ لأن المجامع يعلو المرأة ويركبها مما يلي وجهها؛ فحيث ركبها من جهة ظهرها كنا عنه بتحويل رحله، إما أن يريد به المنزل والمأوى وإما أن يريد به الرحل الذي تركب عليه الإبل وهو الكور. (2)
7 - التعبير عنه بالإفضاء:
لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته، وتفضي إليه ثم ينشر سرها". (3)
8 - التعبير عنه بالغشي
9 - التعبير عنه بالطواف عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد
(4).
فهذه بعض الأمثلة على الأصل الأول تعبر عن منهج القرآن، والسنة في التعبير عن هذه العلاقة مع ملاحظة أن هذه النصوص سيقت في بيان صلة الرجل بالمرأة، وهذه
(1) أخرجه الترمذي (2890)، وأحمد 1/ 297، والنسائي في الكبرى (8977)، وابن حبان في الصحيح (4202)، والطبراني في الكبير (12317) جميعهم من طرق عن يعقوب بن عبد الله الأشعري القمي، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.
وهذا إسناد حسن لأجل يعقوب بن عبد الله صدوق يهم كما في التقريب (7822)، وقال الترمذي: حسن غريب. وحسنه الألباني في آداب الزفاف 1/ 31.
(2)
النهاية في غريب الحديث 2/ 50.
(3)
مسلم (1437).
(4)
مسلم (309).
الكنايات في التعبير عن هذا المعنى نابعة من الحياء الذي هو خلق الإسلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان". (1)
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعه فإن الحياء من الإيمان"(2).
وعن عمران بن حصين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الحياء لا يأتي إلا بخير". (3)
ولقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالسهم الأكبر، وحاز النصيب الأوفر، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها (4).
ولكن هذا الحياء لا يمنعه من التحري في إقامة حدود الله تعالى؛ لأجل المحافظة على الدماء، وهذا هو الأصل الثاني الذي تفهم هذه الكلمة من خلاله.
الأصل الثاني: فهو محافظة الإسلام على الدماء، وبيان هذا له مكان آخر وحسبنا أن نشير إليه في هذا المقام، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرامًا (5).
وفي سبيل الحفاظ على النفس المسلمة جاء هذا الحديث، عن المقداد بن عمرو الكندي؛ وكان حليفًا لبني زهرة؛ وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره:
أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلًا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لازمني بشجرة، فقال: أسلمت لله، أقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تقتله"! . فقال يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعد ما قطعها؟ ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك
(1) البخاري (9).
(2)
البخاري (24).
(3)
البخاري (5766).
(4)
البخاري (3369).
(5)
البخاري (6469).
بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال" (1).
وعنف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد في هذا الحديث لما قتل الرجل بعد قوله لا إله إلا الله. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلًا منهم فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله. فكف الأنصاري عنه فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ . قلت: كان متعوذًا فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم (2).
وفي هذا الحديث ما يدل على وجوب التحري في مثل هذه الأمور قبل الإقدام على إزهاق النفس.
فعن أبي عمران الجوني قال: قال جندب: حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول: سل هذا فيم قتلني؟ فيقول: قتلته على ملك فلان. قال جندب فاتقها (3).
إلى آخر هذه النصوص التي تدل على شدة حرمة النفس، وعلى وجوب التحري في شأنها. وعليه فإذا كان الحياء أصل يحمل على الكناية في التعبير عن هذه العلاقة، فربما كانت الكناية في باب الحدود سببًا لسفك الدم بشبهة؛ وذلك لأن الزنى منه حقيقة، ومنه مجاز فربما فهم البعض أن الحكم في الكل واحد فيحتاج القاضي إلى العدول إلى لفظ لا إجمال فيه، ولا كناية، فيأتي بكلمة كهذه تقطع كل احتمال، حتى إذا أقر بها قتل بغير شبهة وحتى كلمة الجماع ربما تحمل على مجرد الاجتماع والخلوة في مكان (4).
(1) البخاري (3794).
(2)
البخاري (4021).
(3)
أخرجه النسائي (3998)، وأحمد في المسند 4/ 63، من طريق حجاج قال: أخبرني شعبة، عن أبي عمران الجوني، عن جندب، قال حدثني فلان وذكره به، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (3733).
(4)
فتح الباري 12/ 125.
ومثال ما ورد في الزنى المجازي قوله: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه.
ومثال من خفي عليه الفرق في ذلك ما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله أني أصبت حدًا فأقمه على. قال: ولم يسأله عنه. قال: وحضرت الصلاة، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، قام إليه الرجل فقال يا رسول الله: إني أصبت حدًا، فأقم فيَّ كتاب الله قال:"أليس قد صليت معنا". قال نعم. قال: "فإن الله قد غفر لك ذنبك". أو قال: "حدك".
فقد صح أن هذا الرجل فعل مقدمات الجماع ولم يجامع فظن أن هذا فيه الحد، فجاء يعترف ليقام عليه الحد كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: إني لقيت امرأة في البستان، فضممتها إليّ، وباشرتها، وقبلتها، وفعلت بها كل شيء، غير أني لم أجامعها. قال: فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} [هود: 114]. قال: فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأها عليه. فقال عمر: يا رسول الله، أله خاصة أم للناس كافة؟ فقال:"بل للناس كافة".
فإذا علم أن الأمر كذلك، وأنه قد يخفى على بعض الناس الفرق بين الزنا حقيقة، والزنا مجازا، علم أننا أمام مصلحتين.
الأولى: مصلحة هجر هذه الكلمة الصريحة تبعًا لأصل الحياء.
الثانية: الحفاظ على هذا الدم، وأن لا يسفك على سبيل الخطأ، أو الشبهة.
وأعظم المصلحتين هي الحفاظ على الدم إذا كان بريئًا.
كما أننا أمام مفسدتين، أقلهما ضررًا؛ التلفظ بهذه الكلمة، وأعظمهما ضررًا هي: قتل الرجل من غير تبين من فهمه، وعقله. وحينئذ نجد القاعدة المستنبطة من نصوص القرآن والسنة، وهي التي تقول: تدرأ أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما إذا تعين وقوع إحداهما،
وأن يحصل أعظم المصلحتين بترك أخفهما إذا تعين عدم إحداهما، وأعني أن ذلك في الجملة لا أنه عام مطلقًا حيث كان ووجد. (1)
وبيان هذه القاعدة: هو أن هذه الشريعة خير كلها ومصالح كلها وعدل كلها، فلم تدع خيرًا إلا دلت عليه ولا شرًّا إلا حذرت منه، وقد جاءت بأصلين عظيمين هما: تقرير المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم خيرًا إلا دلنا عليه ولا شرًّا إلا حذرنا منه، فلا تجد فعلًا أو قولًا فيه مصلحة إلا والشريعة قد أمرت به أمر إيجاب أو استحباب، ولا فعلًا أو قولًا فيه مفسدة إلا والشريعة قد نهت عنه إما نهي تحريم أو كراهة؛ فالواجب إذا هو فعل المصالح كلها، واجتناب المفاسد كلها، بحيث لا يقر الإنسان على ترك مصلحة ولا فعل مفسدة، لكن هذا عند عدم تعارض المصالح والمفاسد، لكن لو قدرنا تعارض مصلحتين؛ بحيث يؤدي فعلنا لأحدهما تفويت الأخرى، أو تعارض مفسدتين بحيث يؤدي ترك أحدهما إلى فعل الأخرى؛ ففي هذه الحالة نكون ملزمين بترك إحدى المصلحتين، وبالوقوع في إحدى المفسدتين؛ فأي المصالح يقدم، وأي المفاسد يجتنب؟ هذا هو ما تجيب عليه هاتان القاعدتان، فالأولى: في تعارض المفاسد. والثانية: في تعارض المصالح.
فأما الأولى: فتقضي قضاء جازمًا بأنه عند تعارض المفاسد، فإنه ينظر فيهما، هل هما متساويتان في المفسدة؟ أو أن إحداهما أشد مفسدة من الأخرى؟ فإن كانت هذه المفاسد متساوية؛ فإن الإنسان يخير بترك أحدهما، إذ لا مرجح لإحداهما على الأخرى، أما إذا كانت إحداهما أشد مفسدة من الأخرى؛ فإن الواجب هو اجتناب المفسدة الأشد بارتكاب المفسدة الأخف.
وأما الثانية: فكذلك إذا تعارضت مصلحتان، فإن الواجب حينئذ هو النظر بينهما، هل هما متساويتان في المصلحة، أو أن إحداهما أعظم مصلحة من الأخرى؛ فإن كانتا متساويتين في المصلحة؛ فإن الإنسان يخير بفعل إحداهما، إذ لا مرجح لإحداهما على
(1) المنثور من القواعد 1/ 349.
الأخرى، وأما إذا كانت إحداهما أعظم مصلحة من الأخرى، فإن المشروع حينئذ هو فعل ما كانت مصلحته أكبر بتفويت ما كانت مصلحته أقل.
وقد دل على هاتين القاعدتين أدلة كثيرة في الشرع منها قوله تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} فهنا عندنا مفسدتان، ومصلحتان، فالمفسدة الأولى هي: ترك سب آلهة المشركين المجرد. والثانية: سب الله تعالى. والمصلحة الأولى: هي سب آلهة المشركين المجرد. والثانية: تركهم سب الله تعالى، والمفاسد والمصالح هنا متعارضة، فغلَّب الله تعالى ترك أعلى المفسدتين، الذي هو سب الله تعالى بفعل الصغرى وهو ترك سب آلهة المشركين؛ ذلك لأن ترك سب آلهتهم وإن كان فيه مفسدة لكن أقدمنا عليه؛ لأن في فعله اقتحام مفسدة أكبر وهو سب الله تعالى، فتعارضت المفسدتان فراعينا الكبرى بفعل الصغرى؛ لأن الشريعة جاءت بتقليل المفاسد، وغلَّب الشارع كذلك فعل أكبر المصلحتين على فعل أدناهما، فقال: إن سبكم لآلهتهم مصلحة، وتركهم لسب إلهكم أيضا مصلحة، ولكن المصلحة الثانية أعظم بكثير من المصلحة الأولى، فاتركوا المصلحة الصغرى التي هي سبكم لآلهتهم ليتحقق لكم المصلحة الكبرى وهو تركهم لسب إلهكم؛ لأنه إذا تعارضت مصلحتان، روعي أكبرهما بتفويت أدناهما، وهذا من أقوى الأدلة على هذا الأصل.
ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها "لَوْلا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِشِرْكٍ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ فَألزَقْتُهَا بِالأَرْضِ، وَجَعَلْتُ في بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا، وَزِدْتُ فِيهَا سِتَّةَ أَذْرُعٍ مِنَ الحجْرِ فَإِنَّ قُرَيْشًا اقْتَصَرَتْهَا حَيْثُ بَنَتِ الْكَعْبَةَ". (1)
ففي هذا الحديث مفسدتان، ومصلحتان متعارضتان.
فالمفسدة الأولى: ترك البيت على وضعه الراهن.
(1) مسلم (3308).
والثانية: افتتان الناس بهدم البيت، فارتكبت أدناهما، وهي تركه على وضعه الراهن.
وأما المصلحتان: فالأولى: بناء البيت على قواعد إبراهيم. والثانية: مصلحة عدم افتتان الناس عن الإسلام وتأليفهم عليه، إلى أن يقر الإيمان في قلوبهم، ولا شك أن المصلحة الثانية هي الكبرى، فلما تعارضتا. رُوعِي أكبرهما بتفويت أدناهما، فترك البيت كما هو مراعاة لمصلحة تأليف الناس على الإسلام. (1)
وهذه المسألة من هذا الباب فعلم مما مر أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى أعظم المصلحتين؛ وهي حفظ الدماء، ولو بتفويت أدناهما، وهو ترك النطق بهذه الكلمة، وحاول دفع أعظم المفسدتين وهي سفك الدم من غير تبين ولو بالوقوع في أقلهما، وهي النطق بهذه الكلمة.
فإذا كان اللفظ يحتمل اللبس والإشكال أو المجاز، فعند ذلك يذكر الاسم الصريح ولا خجل، ولا عيب في حدود الله، وتقدير النفس البشرية، كقول الله جل جلاله:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2]، فذكر الله تعالى الاسم الصريح للفاحشة، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للزاني:"أنكتها" ذكره بالاسم الصريح، لئلا يقع في اللبس والإشكال، ولم يؤثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرح إلا لحاجة ضرورية قصة ماعز رضي الله عنه لما قال:"أنكتها؟ " يصرح لا يكني؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد درء الحد عن ماعز، ولا يريد منه أن يعترف بمستور تمحوه التوبة؛ ولولا أن القضية قضية نفس إنسانية لما سمعها أحد من لسانه صلى الله عليه وسلم؛ لأن الحاجة هنا داعية للتصريح، حتى يتبين الأمر جليًا، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات، وهذه الكلمة لم تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل هذه الحادثة ولا من بعد؛ لأن الأمر كان حياة إنسان.
فهذا ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم محاولًا تبرئة الزاني خوفًا من أن يكون فهم معنى الزنا بالخطأ، ولكن لو تدبروا الحديث لوجدوا فيه الكثير من العبر وسماحة الإسلام، وقوة إيمان أمته.
قال ابن حجر: وفيه التثبت في إزهاق نفس المسلم والمبالغة في صيانته لما وقع في هذه القصة من ترديده والإيماء إليه بالرجوع والإشارة إلى قبول دعواه إن ادعى إكراهًا أو خطأ
(1) تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية 3/ 13.