الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلٌ فأخبره أنه تزوج امرأةً من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أنظرت إليها؟ " قال: لا، قال:"فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا". (1)
ومعنى قوله: "فإن في أعين الأنصار شيئًا" أي: صغر أو زرقة. وفي هذا: دلالة لجواز ذكر مثل هذا للنصيحة، وفيه: استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها .. ، ثم إنه يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط .. ، لأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده، وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها (2).
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: خطبت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أنظرت إليها؟ " قلت: لا، قال:"فانظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما"(3).
ثالثا: من مقاصد النكاح استدامة العشرة وهذا قد لا يكون مع وجود العيب
.
والعيوب المؤثرة في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
أولًا: عيوب تتعلق (تختص) بالرجل، مثل: الجب، والعنة.
ثانيًا: عيوب تتعلق (تختص) بالمرأة، مثل: الرتق، والقرن.
ثالثًا: عيوب تتعلق (تختص) بالزوجين معًا، مثل: الجذام، والبرص، والجنون.
العيوب المجوزة للفسخ وهي ثمانية: اثنان يختصان الرجل وهما الجب والعنة، وثلاثة تختص المرأة وهي الفتق والقرن والعفل، وثلاثة يشترك فيها الزوجان وهي الجذام والجنون والبرص، وهكذا ذكرها الخرقي، وقال القاضي: هي سبعة جعل القرن والعفل شيئا واحدًا، وهو الرتق، وذلك لحم ينبت في الفرج. وحكي ذلك أهل الأدب. وحكي نحوه عن أبي بكر. وذكره أصحاب الشافعي وقال الشافعي: القرن عظم في الفرج يمنع الوطء، وقال عن غيره: لا يكون في الفرج عظم؛ إنما هو لحم ينبت فيه. وحكي عن أبي حفص أن العفل كالرغوة في الفرج، يمنع لذة الوطء. وقال أبو الخطاب: الرتق أن يكون
(1) مسلم (1424).
(2)
شرح النووي: 5/ 227 بتصرف.
(3)
رواه النسائي (6/ 96)، وابن ماجه (1/ 599)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (1511).