الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عمرو أحد بني سعد بني هذيم، أصابه أحد بني بدر؛ فلما قدم زيد نذر ألا يمس رأسه غسل من جنابة؛ حتى يغزو فزارة، فلما استبل من جراحه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش إلى بني فزارة، فلقيهم بوادي القرى، فأصاب فيهم، وقتل قيس بن المسحر اليعمري مسعدة بن حكمة بن مالك بن بدر، وأسر أم قرفة -وهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر وكانت عند مالك بن حذيفة بن بدر، فأمر زيد بن حارثة أن يقتل أم قرفة" فقتلها قتلًا عنيفًا، ربط برجليها حبلين ثم ربطهما إلى بعيرين حتى شقاها، ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنة أم قرفة وبعبد الله بن مسعدة؛ وكانت ابنة أم قرفة لسلمة بن عمرو بن الأكوع، كان هو الذي أصابها، وكانت في بيت شرف من قومها، كانت العرب تقول: لو كنت أعز من أم قرفة ما زدت، فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبها له، فأهداها لخاله حزن بن أبي وهب؛ فولدت له عبد الرحمن بن حزن. (1)
ثانيًا: ما حُكي أنها قتلت على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه
-
الرواية الأولى: عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي: أن امرأة يقال لها أم قرفة كفرت بعد إسلامها فاستتابها أبو بكر الصديق صلى الله عليه وسلم فلم تتب فقتلها. (2)
الرواية الثانية: عن يزيد بن أبي مالك الدمشقي: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قتل امرأة يقال لها أم قرفة في الردة. (3)
(1) باطل. أخرجه الطبري في تاريخه 2/ 127 قال حدثنا محمد بن حميد، عن سلمة، عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر. به.
قلت وهذا إسناده واه فيه علل.
1 -
عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم من الطبقة الخامسة فالأثر معضل.
2 -
ومحمد بن إسحاق: مدلس وقد عنعن.
3 -
ومحمد بن حميد الرازي: ضعيف الحديث واتهمه البعض بالكذب. تهذيب الكمال 25/ 98.
(2)
ضعيف. أخرجه أبو عبيد في الأموال (418)، والدارقطني في سننه (110)، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ 1/ 423، والبيهقي في سننه 8/ 204. من طرق عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي به.
وإسناده ضعيف لأجل الانقطاع بين سعيد وأبي بكر. سعيد من الطبقة السابعة توفي سنة 176 هـ.
قال البيهقي -عنه والذي يأتي-: ضعفه في انقطاعه. السنن 8/ 204.
وأعله بالانقطاع الإمام الزيلعي في نصب الراية 3/ 455.
(3)
ضعيف. أخرجه البيهقي في سننه 8/ 204. من طريق خالد بن يزيد، عن يزيد بن أبي مالك به. وإسناده ضعيف. لأجل الانقطاع بين يزيد وأبي بكر فهو صدوق ربما أخطأ توفي سنة 130 هـ وهو ابن 72 سنة، فعلى هذا يكون ولد سنة 58 هـ. خالد بن يزيد: ضعيف، التقريب 1/ 154.
وهذه بعض الأمور التي تدل على ضعف هذه القصة
1 -
أنها تتنافى مع ما سبق بيانه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه لقتل النساء.
2 -
أنها تتنافى مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة.
3 -
أنها تتنافى مع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل به الأسرى.
4 -
أنها تتنافي مع الأمر بحفظ العورات.
قال تعالي: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} (النور 30 - 31).
وعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ: "احْفَظْ عَوْرَتَكَ؛ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ". قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ في بَعْضٍ قَال: "إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لا يَرَيَنَّهَا أَحَد فَلا يَرَيَنَّهَا". قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا قَالَ: "الله أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ". (1)
وعن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلا الْمرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمرْأَةِ، وَلا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلا تُفْضِي الْمرْأَةُ إِلَى الْمرْأَةِ في الثَّوْبِ الْوَاحِدِ"(2).
وعَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: أَقْبَلْتُ بِحَجَرٍ أَحْمِلُهُ ثَقِيلٍ وَعَلَيَّ إِزَار خَفِيف -قَالَ- فَانْحَلَّ إزاري، ومعي الحجَرُ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ؛ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ إِلَى مَوْضِعِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"ارْجِعْ إِلَى ثَوْبِكَ فَخُذْه وَلا تَمْشُوا عُرَاةً"(3).
(1) حسن. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1106)، وأحمد 5/ 3، وأبو داود في سننه (4017)، والترمذي في سننه (2769، 2794)، والنسائي في الكبرى (8972)، وابن ماجه (1920) وغيرهم من طرق عن بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ. وحسنه الألباني في آداب الزفاف (18)، والإرواء (1810).
(2)
مسلم (338).
(3)
مسلم (341).