الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اسْتكمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ (1).
وعن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِمَنْكِبِي فَقَالَ: "كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ"(2).
وعن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه، فقال: يا نبي الله، لو اتخذت فراشًا أوثر من هذا، فقال: مالي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب، سار في يوم صائف، فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار، ثم راح وتركها (3).
وعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اللهمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَة"(4).
وعَنْ سَهْلٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الجنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ الله أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا"(5).
الوجه الثالث: حق الزوجة على الزوج في الجماع
.
عن عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه قال: قَالَ لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يَا عَبْدَ الله أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ"، فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ الله، قَالَ:"فَلا تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا"(6).
قال ابن بطال: لا ينبغي له أن يجهد بنفسه في العبادة، حتى يضعف عن القيام بحقها من جماع واكتساب، واختلف العلماء فيمن كف عن جماع زوجته.
فقال مالك: إن كان بغير ضرورة أُلزم به أو يفرق بينهما، ونحوه عن أحمد، والمشهور عند الشافعية أنه لا يجب عليه، وقيل: يجب مرة، وعن بعض السلف في كل أربع ليلة، وعن بعضهم في كل طهر مرة (7).
(1) البخاري (1969)، مسلم (1156).
(2)
البخاري (6416).
(3)
مسند أحمد (1/ 301)، صحيح ابن حبان (6352)، وصححه الألباني في فقه السيرة (1/ 434).
(4)
البخاري (6413)، مسلم (1805).
(5)
البخاري (6415)، مسلم (1881).
(6)
البخاري (5199).
(7)
فتح الباري (9/ 210).