الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشّافعيّة (1)، وهو رواية عن الإمام أحمد (2)، وبه قال الظاهرية (3).
القول الثّالث:
لا يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم.
وهذا مذهب الحنفية عند الإطلاق، وعليه المتقدمون من أهل المذهب (4)، وهو رواية عن الإمام أحمد، هي المذهب وعليها جماهير أصحابه (5).
سبب الاختلاف:
يعود سبب الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة لعدة أسباب:
السبب الأوّل:
تعارض الروايات الثابتة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم حيث جاء بعضها بالمنع، وجاء البعض الآخر بالجواز، وسيأتي تفصيل تلك الأدلة عند ذكر أدلة الأقوال إن شاء الله تعالى.
السبب الثّاني:
أن تعليم القرآن من الأعمال الّتي يختص أن يكون فاعلها من أهل القربة وهو المسلم، لا يفعلها الكافر، بخلاف النفع الّذي يفعله المسلم والكافر كالبناء والخياط ونحوهما، وإذا فعل العمل بالأجرة لم يبق عبادة لله تعالى؛ لأنّه يكون مستحقًا بالعوض معمولًا لأجله.
(1) روضة الطالبين 5/ 187، مغني المحتاج للشربيني 2/ 344، إعانة الطالبين للبكري 3/ 113.
(2)
المغني لابن قدامة 8/ 136، الفروع لابن مفلح 4/ 435، الإنصاف للمرداوي 6/ 45 شرح منتهى الإرادات للبهوتى 2/ 366.
(3)
المحلى لابن حزم 8/ 193، 194.
(4)
بدائع الصنائع للكاساني 4/ 191، شرح فتح القدير لابن الهمام 7/ 179، 180، البناية شرح الهداية للعيني 9/ 342، حاشية ابن عابدين 1/ 263.
(5)
المغني لابن قدامة 8/ 136، الفروع لابن مفلح 4/ 435، الإنصاف للمرداوي 6/ 45، كشاف القناع للبهوتي 4/ 12.