الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الإمام البيهقي (1): "وروينا في معناه عن عبد الله بن مسعود وأبي ابن كعب، وعبد الله بن سلام وابن عبّاس"(2).
الدّليل الثّالث:
قالوا: إنَّ موضوع عقد القرض الإرفاق والقربة، فإذا اشترط المقرض فيه زيادة أو حقًا لنفسه، خرج عن موضوعه فمنع صحتَه؛ لأنّه يكون بذلك قرضًا للزيادة، لا للإرفاق والقربة (3).
الدّليل الرّابع:
قالوا: إنَّ الزيادة المشروطة تشبه الرِّبَا؛ لأنّها فضل، لا يقابله عوض، والتحرز عن حقيقة الرِّبَا، وعن شبهة الرِّبَا واجب (4).
(1) هو: أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله أبو بكر البيهقي النيسابوري، الحافظ الإمام الفقيه الشّافعيّ، صاحب المنّة على المذهب الشّافعيّ، إذ هو جامع نصوص الشّافعيّ وناصر مذهبه أصولًا وفروعًا من مؤلفاته: السنن الكبرى، والسنن الصغرى، ومعرفة السنن والآثار والأسماء والصفات وغيرها توفي سنة 458 هـ. سير أعلام النُّبَلاء للذهبي 18/ 163، طبقات الشّافعيّة الكبرى للسبكي 4/ 8 - 16.
(2)
السنن الكبرى 5/ 573.
(3)
أسنى المطالب للأنصاري 2/ 142، المغنى لابن قدامة 6/ 436.
(4)
بدائع الصنائع للكاساني 7/ 395.
تنبيه: تتنوع الزيادة أو الفائدةُ على القرض، وتأخذ صورًا شتى في ذلك: اشتراط المقرض أي عمل يجر إليه نفعًا، كأن يشترط على المقترض أن يسكنه داره مجانًا أو يعيره دابته أو ينتفع برهنه ونحو ذلك.
البهجة شرح التحفة للتسولي 2/ 288، شرح منتهى الإرادات 2/ 227، مجلة الأحكام الشرعية للقادري ص: 271 - 272.