الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثّالث إذا لم يعين الواقف للناظر أجرة
اختلف الفقهاء فيما إذا لم يعين الواقف للناظر أجرة، فهل يجوز للناظر أخذها مطلقًا أم لا بد من إذن القاضي؟
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأوّل:
لا يجوز للناظر أخذ أجرته من الوقف إِلَّا بإذن القاضي أول ان معروفًا بأخذ الأجرة على مثل هذه الأعمال.
وهذا هو الصحيح. من المذهب عند الحنفية (1)، وهو قياس المذهب عند الحنابلة (2).
القول الثّاني:
لا يجوز للناظر أخذ أجرته من الوقف إِلَّا بإذن القاضي. وبهذا قال بعض الحنفية (3) وبه قال أكثر الشّافعيّة (4).
القول الثّالث:
يجوز للناظر أخذ أجرته من الوقف مطلقًا، دون توقف ذلك على إذن القاضي.
وهذا قول عند الحنفية (5)، وبه قال بعض الشّافعيّة (6).
(1) منحة الخالق لابن عابدين 5/ 264.
(2)
الفروع لابن مفلح 4/ 595، الإنصاف للمرداوي 7/ 64، كشاف القناع 4/ 271.
(3)
البحر الرائق لابن نجيم 5/ 264.
(4)
نهاية المحتاج للرملي 5/ 401.
(5)
البحر الرائق لابن نجيم 5/ 264.
(6)
تحفة المحتاج للهيثمي 6/ 290.