الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأدلة والمناقشة
أوَّلًا: أدلة القول الثّالث:
الدّليل الأوّل:
قالوا: إنّه إذا لم يأخذ من الخصمين مع حاجته، أدى ذلك إلى تعطيل القضاء والفصل بين النَّاس ولا سبيل إلى التعطيل لما يترتب على ذلك من المفاسد (1).
الدّليل الثّاني:
القياس على التحكيم، فكما يجوز أخذ الرزق من الخصمين على التحكيم فكذلك القضاء؛ لأنَّ كلا منهما عمل مباح (2).
الدّليل الثّالث:
القياس على الوصي وأمين الحاكم، فكما أنّه يجوز للوصي وأمين الحاكم الأكل من مال اليتيم بقدر الحاجة فكذلك القاضي؛ لأنّه مع عدم الرزق من بيت المال لا يتعين عليه الحكم فجاز أخذ الرزق من الخصوم بقدر الحاجة (3).
ثانيًا: أدلة القول الثّاني:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
قالوا: إنَّ أخذ الرزق من أعيان الخصوم على القضاء بينهم يورث تهمة في حق القاضي ويؤدِّي إلى الميل في الحكم، فيمنع ذلك سدًا لذريعة أخذ الرشوة على الحكم، وما يترتب على ذلك من الميل والجور في الأحكام (4).
(1) حاشية الرملي على أسنى المطالب 4/ 296.
(2)
بدائع الفوائد لابن القيم 3/ 146، إعلام الموقعين 4/ 231.
(3)
بدائع الفوائد لابن القيم 3/ 146، إعلام الموقعين 4/ 231.
(4)
روضة الطالبين للنووي 11/ 137 - 138، مغني المحتاج للشربيني 4/ 389.