الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدّليل السّادس:
ما روي أن عليًا رضي الله عنه -اتخذ قاسمًا، وجعل له رزقًا من بيت المال (1).
ثانيًا: أجرة قسّام القاضي:
إذا تعذر رزق قسّام القاضي من بيت المال لخلوه أو نحو ذلك، فهل يجوز أخذ الأجرة من الشركاء على القسمة؟
بالنظر في كلام الفقهاء أرباب المذاهب المعتبرة، يظهر أنّه لا خلاف بينهم في ذلك، فقد نصّ عليه الحنفية (2)، والمالكية إِلَّا أن المالكية قالوا بالجواز مع الكراهة (3)، وقال بالجواز كذلك الشّافعيّة (4)، والحنابلة (5).
قال السرخسي: "فإن لم يقدر على ذلك -أي: على رزق القاسم من بيت المال -أمر الذين يريدون القسمة أن يستأجروه بأجرٍ معلوم، وذلك صحيح"(6).
وقال سحنون: "قلت: أتجوز إجارة قسام الدور وحسابهم؟ قال: سألت مالكًا عن ذلك غير مرّة فكرهه"(7).
(1) هذا الأثر ذكره جمع من الفقهاء منهم: السرخسي في المبسوط 16/ 102، والماوردي في الحاوي 20/ 313، وابن قدامة في المغني 14/ 114. ولم أجده فيما وقفت عليه من كتب السُّنَّة والآثار.
(2)
المبسوط للسرخسي 16/ 102 - 103، الهداية شرح البداية 8/ 5، الدر المختار للحصفكي 5/ 162.
(3)
المدوّنة للإمام مالك 1/ 62، 4/ 423، 5/ 518 - 519، الذّخيرة للقرافي 5/ 403 البيان والتحصيل لابن رشد 12/ 109 - 110.
(4)
الحاوي للماوردي 20/ 314، روضة الطالبين للنووي 11/ 202، مغني المحتاج 4/ 419.
(5)
المغني لابن قدامة 14/ 114 - 115، الفروع لابن مفلح 6/ 512، وقد نقل ابن مفلح الكراهة عن أحمد قال:"نقل صالح: أكرهه"، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 6/ 378.
(6)
المبسوط للسرخسي 16/ 102 - 103.
(7)
المدوّنة للإمام مالك 4/ 423.