الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثّاني أخذ المال على حفظ الغنيمة
حفظ الغنيمة، والقيام على شؤونها حتّى تقسم بين الغانمين، من واجبات الإمام؛ فإذا احتاجت إلى من يحفظها، ويقوم على رعايتها، أو احتاجت إلى من يقسمها بين الغانمين، فإنّه يجب على الإمام القيام بذلك.
فإن وجد من يتطوع بذلك، فلا يستأجر غيره؛ لأنّ تصرفه عليها تصرف مصلحة؛ كولي اليتيم، ولا مصلحة للغانمين في الاستئجار مع وجود المتطوع.
وإن لم يجد متطوعًا بذلك، فله أن يستأجر من يقوم بذلك، يعطيه أجرة المثل، من الغنيمة، ويبدأ بها قبل النفل (1)، وقبل القسمة.
وقد جوز الفقهاء ذلك بلا خلاف بينهم
(2).
قال ابن قدامة: "إنَّ الغنيمة إذا احتاجت إلى من يحفظها، أو يسوق الدواب الّتي هي منها، أو يرعاها، أو يحملها، فإن للإمام أن يستأجر من يفعل ذلك، ويؤدِّي أجرتها منها"(3).
(1) النَّفَل: لغة: الغنيمة، والهِبَة، وما كان زيادة على الأصل: لسان العرب لابن منظور: 11/ 670. واصطلاحًا: " هو الزيادة على السهم لمصلحة"، وقيل: "ما خصه الإمام لبعض الغزاة تحريضًا لهم على القتال"، وسمي نفلًا لكونه زيادة على ما يسهم للمقاتلين من الغنيمة: بدائع الصنائع للكاساني: 7/ 115، منح الجليل لعلّيش: 3/ 185، كشاف القناع للبهوتي: 3/ 86.
(2)
شرح السير الكبير للسرخسي: 3/ 867، 868، تحفة المحتج لابن حجر الهيتمي: 7/ 144، مغني المحتاج للشربيني: 3/ 101، المغني لابن قدامة: 13/ 191، معونة أولي النهى لابن النجار: 3/ 703، 704.
(3)
المغني لابن قدامة: 13/ 191.