الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد استدلوا كذلك بما تقدّم من أحاديث تدل على جواز النيابة عن اليت في الصوم والحج ووجه الاستدلال منها: أن الحجِّ والصوم من العبادات البدنية، وقد أوصل الله نفعها إلى الميِّت فكذلك تلاوة القرآن الكويم يصل ثوابها للميت لكونها من العبادات البدنية (1).
قال ابن قدامة بعد ذكر تلك الأحاديث: "وهذه أحاديث صحاح، وفيها دلالة على انتفاع الميِّت بسائر القرب؛ لأنّ الصوم والحج والدعاء والاستغفار عبادات بدنية، وقد أوصل الله نفعها إلى الميِّت، فكذلك ما سواها"(2).
جـ- أدلتهم من الأثر:
الدّليل الأوّل:
عن الشّعبيّ، قال: كانت الأنصار، يقرأون عند الميِّت بسورة البقرة (3).
مناقشة الاستدلال:
أوَّلًا: أن الأثر إنّما هو في القراءة عند الاحتضار.
ثانيًا: أن هذا الأثر ضعيف الإسناد، في سنده مجالد بن سعيد (4) وهو ضعيف (5).
(1) تلخيص الحبير لابن حجر 2/ 104، إرواء الغليل للألباني 3/ 150.
(2)
المغني لابن قدامة 3/ 521.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنِّف، كلتاب الجنائز، باب ما يقال عند المريض إذا حضر 3/ 236، والأثر ضعفه الألباني كما في أحكام الجنائز، ص:244.
(4)
هو: مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني، أبو عمرو الكوفي، روى عن الشّعبيّ وقيس بن حازم ومحمد بن بشر الهمداني وغيرهم، وروى عنه ابنه إسماعيل، وإسماعيل ابن أبي خالد وشعبة والسفيانان وابن المبارك وغيرهم، ضعفه غير واحد من العلماء، منهم: النسائي والدارقطني وابن حجر، توفي سنة 144 هـ على الصحيح. انظر: ميزان الاعتدال 3/ 438، تهذيب التهذيب لابن حجر 10/ 39.
(5)
تقريب التهذيب، ص: 920، أحكام الجنائز للألباني، ص 244.