الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحاصل ما يأخذه الوصي، إمّا كفايته بالمعروف أو أجرة مثله، وبيان حكم ذلك في المطالب التالية:
المطلب الأوّل الأكل بالمعروف من مال اليتيم
اختلف الفقهاء في حكم أكل الوصي من مال اليتيم بالمعروف (1) على سبعة أقوال:
القول الأوّل:
يجوز للوصي إذا كان فقيرًا، أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف، أمّا إذا كان غنيًا فلا يجوز له ذلك.
وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية (2)، والمالكية (3)، وهو الصحيح عند الشّافعيّة (4)، والمشهور من المذهب عند الحنابلة (5)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (6)، وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى (7).
(1) المراد بالمعروف هنا: "قدر أجرة مثله أو كفايته أيهما كان أقل فهو المعروف" أ. هـ
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/ 42 - 43، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 31/ 334، مطالب أولي النهى 3/ 417.
(2)
بدائع الصنائع للكاساني 5/ 154 - 155، حاشية الطحطاوي على الدر المختار 4/ 348 حاشية ابن عابدين 5/ 455 - 456، الاختيار لتعليل المختار للموصلّي 5/ 69 - 70.
(3)
أحكام القرآن لابن العربي 1/ 325، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/ 44.
(4)
روضة الطالبين للنووي 4/ 189 - 190، تحفتتة المحتاج للهيثمي 5/ 186، مغني المحتاج للشربيني 2/ 176.
(5)
المبدع لابن مفلح 4/ 345، الإنصاف للمرداوي 5/ 338 - 339.
(6)
مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 31/ 334.
(7)
بدائع الفوائد لابن القيم 3/ 147.
القول الثّاني:
لا يجوز مطلقًا للوصي أن يأكل من مال اليتيم، سواء كان الوصي فقيرًا أم غنيًا. وإلى هذا ذهب بعض الحنفية (1)، وهو قول الظاهرية (2)، وهو قول عند الحنابلة (3)، ونسبه ابن حزم إلى ابن عبّاس رضي الله عنهما (4)، ونسبه القرطبي في تفسيره إلى مجاهد (5).
القول الثّالث:
يجوز مطلقًا للوصي أن يأكل من مال اليتيم سواء أكان الوصي غنيًا أم فقيرًا.
وإلى هذا ذهب بعض الشّافعيّة (6)، وبعض الحنابلة (7).
القول الرّابع:
يجوز لوصي الأب خاصّة أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف، وأمّا وصي الحاكم، فلا يجوز له الأكل من مال اليتيم مطلقًا (8).
وبه قال الحسن بن صالح بن حيّ (9).
(1) حاشية ابن عابدين 5/ 455، الفتاوى الهندية 6/ 150.
(2)
المحلى لابن حزم 8/ 325 - 329.
(3)
المبدع شرح المقنع لابن مفلح 4/ 345/ 346.
(4)
المحلى لابن حزم 8/ 325، قال ابن حزم:"وذهب آخرون إلى أنّه لا يحل له أن يأكل من مال اليتيم شيئًا، روي ذلك عن ابن عبّاس، وهو قول أبي سليمان وأصحابنا".
(5)
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/ 42، وقال ابن العربي في أحكام القرآن 1/ 324:"اختاره زيد بن أسلم واحتج به".
(6)
روضة الطالبين للنووي 4/ 190.
(7)
الشرح الكبير لشمس الدِّين ابن قدامة 4/ 531، المبدع لابن مفلح 4/ 345، الإنصاف للمرداوي 5/ 339.
(8)
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/ 43.
(9)
هو: الحسن بن صالح بن صالح بن حي، وهو حيّان بن شُفيّ الهمداني الثّوريّ، ثقة فقيه عابد رُمي بالتشيع، توفي سنة 169 هـ على الصحيح.
انظر: شذرات الذهب لابن العماد 2/ 298، تقريب التهذيب لابن حجر ص:239.