الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو القول المشهور عند المالكية (1)، قال الحطاب: "فمذهب المدوّنة أن البيع يمضي ويجبر الكافر على إخراج ذلك عن ملكه
…
، وصرح المازري (2) بأنّه المشهور" (3).
وهو قول عند الشّافعيّة (4)، قال النوويّ: "إذا اشترى الكافر مصحفًا ففيه طريقان مشهوران، أحدهما:
…
أنّه على القولين كالعبد أصحهما أنّه لا يصح البيع والثّاني: يصح
…
" (5).
الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
قالوا: أمّا كون البيع يصح فلأن الكافر أهل للشراء، والمصحف محل له فيصح البيع (6).
(1) المدوّنة للإمام مالك 4/ 275، مواهب الجليل للحطاب 4/ 253، الفواكه الدواني للأزهري 2/ 110.
(2)
هو: محمَّد بن علي بن عمر التميمي المازري أبو عبد الله المعروف بالإمام أحد أعلام المالكية، بلغ رتبة الاجتهاد، له مؤلفات جليلة تدل على تبحره منها: المعلم بفوائد صحيح مسلم، وشرح التلقين للقاضي عبد الوهّاب، وهو من أنفس الكتب، والمحصول من برهان الأصول وغيرها، توفي سنة 536 هـ.
انظر: سير أعلام النُّبَلاء 20/ 104، شجرة النور الزكية لخلوف، ص:127.
(3)
مواهب الجليل للحطاب 4/ 253.
(4)
المجموع للنووي 9/ 355، روضة الطالبين 3/ 346.
(5)
المجموع للنووي 9/ 355.
(6)
المغني لابن قدامة 6/ 368.