الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال عليش: "وكره للقاسم أخذ أجرة القسم من المقسوم بينهم"(1).
قال الماوردي: "إذا اعوزت أجور القسام من بيت المال، إمّا لعدمه فيه وإما لحاجة المقاتلة إليه كانت أجورهم على المتقاسمين"(2).
وقال ابن قدامة: "فإن لم يرزقه الإمام قال الحاكم للمتقاسمين: ادفعا إلى القاسم أجرة ليقسم بينكما
…
" (3).
وقد استدل الفقهاء على جواز أخذ قسّام القاضي للأجرة من الشركاء بما يأتي:
الدّليل الأوّل:
قالوا: إنَّ القسمة ليست بقضاء حقيقة، فجاز له أخذ الأجرة عليها (4).
الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ القاسم يعمل للشركاء عملًا معلومًا، غير مستحق عليه فجاز أخذ الأجرة عليه كالكتابة (5).
الدّليل الثّالث:
قالوا: إنَّ نفع القسمة عائد إلى الشركاء على الخصوص، فكانت أجرة القسمة عليهم (6).
(1) منح الجليل لعلّيش 7/ 256.
(2)
الحاوي الكبير 20/ 314 - 315.
(3)
المغني لابن قدامة 14/ 114 - 115.
(4)
الدر المختار للحصفكي 5/ 162، حاشية ابن عابدين 5/ 162.
(5)
المبسوط للسرخسي 16/ 102 - 103، شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 4/ 103 - 104.
(6)
شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 4/ 106، الهداية شرح البداية للمرغيناني 8/ 5، مغني المحتاج للشربيني 4/ 419.