الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الله) (1).
الدّليل الثّاني:
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (وما يدريك أنّها رقية، قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا فضحك النّبيّ صلى الله عليه وسلم)(2).
الدّليل الثّالث:
حديث خارجة بن الصلت عن عمه: (كُلْ فلعمري، من أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حق)(3).
وجه الاستدلال من النصوص السابقة:
دلت هذه الأحاديث دلالة صريحة على جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن الكريم، حيث فعل ذلك الصّحابة واشترطوا العوض، وأقرهم النّبيّ صلى الله عليه وسلم، بل قاسمهم ذلك، فدل على الجواز بلا كراهة (4).
ثانيًا: الأدلة من المعقول:
الدّليل الأوّل:
قالوا إنَّ الرقية نوع مداواة، والمداواة يباح أخذ الأجر عليها (5).
الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ النَّاس لا يجب عليهم أن يرقي بعضهم بعضًا، فإذا استؤجروا فيه على أن يعملوا ما ليس عليهم أن يعملوه، جاز ذلك (6).
(1) تقدّم تخريجه، راجع ص:402.
(2)
تقدّم تخريجه، راجع ص:403.
(3)
تقدّم تخريجه، راجع ص:485.
(4)
معالم السنن للخطابي مع سنن أبي داود 3/ 704، شرح السُّنَّة للبغوي 8/ 268، نيل الأوطار للشوكاني 5/ 219.
(5)
المغني لابن قدامة 8/ 139، الفروع لابن مفلح 4/ 435.
(6)
شرح معاني الآثار للطحاوي 4/ 127.