الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثّالث ما يستحقه المعاون في الجهاد
المعاون في الجهاد صنفان:
الصنف الأوّل: الأجير للخدمة في الغزو
.
الصنف الثّاني: التجار، والصُّناع الذين يحتاج إليهم الجيش.
الصنف الأوّل: الأجير للخدمة في الغزو:
لا خلاف بين العلماء في أن الأجير للخدمة في الغزو، يستحق أجرته بمقتضى عقد الإجارة (1)؛ لأنّ المعقود عليه معلوم ببيان المدة، والبدل معلوم، وليس في هذا العقد من معنى الطّاعة، وإقامة الفرض، فيصح الاستئجار (2).
ويؤيد ذلك: ما جاء في حديث يعلى بن منية (3)، قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو، وأنا شيخ كبير، ليس لي خادم، فالتمست أجيرًا يكفيني، وأُجري له سهمه، فوجدت رجلًا، فلما دنا الرحيل أتاني، فقال: ما أدري ما السهمان، وما يبلغ سهمي؟ فسم لي شيئًا كان السهم أم لم يكن، فسميت له ثلاثة دنانير، فلما
(1) شرح السير الكبير للسرخسي: 3/ 945، 946، تببين الحقائق للزيلعي: 3/ 256، إعلاء السنن للتهانوي: 12/ 221، المعونة للقاضي عبد الوهاب: 1/ 613، التفريع لابن الجلّاب: 1/ 360، شرح السُّنَّة للبغوي: 11/ 61، روضة الطالبين للنووي: 10/ 380، 381، المغني لابن قدامة: 13/ 166.
(2)
شرح السير الكبير للسرخسي: 3/ 940، 946.
(3)
هو: يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همّام بن الحارث التميمي الحنظلي أبو صفوان، وهو المعروف بيعلى بن منية، صحابي جليل، أسلم يوم الفتح، وشهد حنينا، والطائف، وتبوك، واستعمله عمر وعثمان، كان جوادًا معروفًا بالكرم، شهد الجمل مع عائشة، ثمّ صار من أصحاب علي، وقتل بصفين، مات سنة 47 هـ: أسدّ الغابة لابن الأثير الجزري: 5/ 486، الإصابة لابن حجر: 3/ 630.