الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدّليل الثّاني:
عن القاسم بن محمَّد قال: جاء رجل إلى ابن عبّاس رضي الله عنهما فقال: إنَّ في حجري أموال يتامى، وهو يستأذنه أن يصيب منها، فقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: ألست تبغي ضالتها، قال: بلى. قال: ألست تهنأ جرباها؟ قال: بلى، قال: ألست تلوط حياضها؟ قال: بلى، قال: ألست تفرط عليها يوم وردها؟ قال: بلى، قال: فأصب من رسلها -يعني من لبنها- (1).
وجه الاستدلال من الأثرين:
حيث رخصت أم المؤمنين وكذلك ابن عبّاس رضي الله عنهم للوصي الأكل من مال اليتيم في مقابل عمله في ماله، فإذا كان الأكل عوض العمل، لم يجب على الوصي رد ما أخذ؛ لأنّه كالأجرة.
د - الدّليل من المعقول:
الدّليل الأوّل:
أن ما يأكله الوصي إنّما هو عوض عمله فلم يلزمه بدله كالأجير والمضارب (2).
الدّليل الثّاني:
أنّه لو وجب على الوصي القضاء إذا أيسر، لكان واجبًا في الذِّمَّة قبل اليسار، فإن اليسار ليس سببًا للوجوب، فإذا لم يجب السبب الّذي هو الأكل لم يجب بعده (3).
(1) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، باب الولي يأكل من مال اليتيم مكان قيامه عليه بالمعروف إذا كان فقيرًا 6/ 6 (10995)، وأخرجه ابن جرير في تفسيره 4/ 258. وقوله: تهنأ جرباها: تعالج جرب إبله بالقطران، وقوله: تلوط حياضها: تطينه وتصلحه، وقوله: تفرط عليها يوم وردها: تتقدمها في طلب الماء. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 4/ 277، 5/ 277، المصباح المنير للفيومي 2/ 469.
(2)
الشرح الكبير لشمس الدِّين ابن قدامة 4/ 531.
(3)
المرجع السابق.