الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأمّا كونه يجبر على إخراجه من ملكه ويمنع استدامة ملكه عليه؛ فلأن في تملك الكافر للمصحف إهانة لكتاب الله وابتذال له، وهذا لا يجوز، فيجبر على إزالة ملكه عنه (1).
مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا الاستدلال بأنّه إذا كان تملك المصحف إهانة له وابتذال فلا فائدة من تصحيح بيعه، ولذلك منع العلماء من بيع المصحف للكافر، ولو كان يعظمه وعللوا ذلك: بأن مجرد تملكه له يعد إهانة (2).
ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
استدل أصحاب هذا القول وهم القائلون ببطلان بيع المصحف للكافر بأدلة من السُّنَّة والمعقول.
أ - أدلتهم من السُّنَّة:
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُسافر بالقرآن
إلى أرض العدو) (3).
وفي رواية: (وأنّه صلى الله عليه وسلم كان ينهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو، مخافة أن يناله العدو)(4).
(1) مجمع الأنّهر 2/ 62، حاشية الدسوقي 3/ 7.
(2)
حاشية الدسوقي 3/ 7.
(3)
أخرجه البخاريّ في الجهاد، باب كراهية السَّفر بالمصاحف إلى أرض العدو 4/ 155 (2990)، ومسلم في الإمارة، باب النهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار 3/ 1490 (1869).
(4)
أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب النّهي أن يُسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم 3/
_________
1490، (1869).