الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدّليل الرّابع:
قالوا: إنَّ القسمة ليست بقربة وطاعة، فجاز أخذ الأجرة عليها كسائر الأعمال (1).
الدّليل الخامس:
قالوا: إنَّ القسمة من حقوق الآدمين المحضة، فجاز للقاسم الاعتياض عنها (2).
وأمّا الدّليل على الكراهة عند من قال بذلك ما يأتي:
الدّليل الأوّل:
ما ذكره مالك رحمه الله تعالى: كان خارجة بن زيد بن ثابت ومجاهد يقسمان مع القضاة ويحسبان ولا يأخذان لذلك جعلا (3).
الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ القاضي هو الحاكم بذلك على اليتيم باجتهاده فلعلّه لو كان مالكًا لأمره واحتاج إلى القسمة لوجد من يستأجره على ذلك بأقل ممّا جعله القاضي عليه (4).
الدّليل الثّالث:
قالوا: إنَّ القسمة تشبه القربة فتكره أخذ الأجرة عليها (5).
(1) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 4/ 106، كشاف القناع للبهوتي 6/ 378.
(2)
الحاوي للماوردي 20/ 315، نهاية المحتاج للرملي 8/ 284.
(3)
المدوّنة للإمام مالك 4/ 423.
(4)
البيان والتحصيل لابن رشد 12/ 109 - 110.
(5)
الفروع لابن مفلح 6/ 512.