الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال من الأحاديث السابقة:
دلت الأحاديث السابقة على جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن للطب والتداوي والرقية، ويقاس عليها تعليم القرآن، فيجوز أخذ الأجرة عليه؛ لأنّه لا فرق بين قراءته للتعليم وقراءته للطب ونحوه.
قال ابن القيم: "وفيه دليل على أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن جائز"(1).
وقال الصنعاني (2): "وذكر البخاريّ لهذه القصة في هذا الباب، وإنلم تكن من الأجرة على التعليم، وإنّما فيها دلالة على جواز أخذ العوض في مقابلة قراءة القرآن لتأييد جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن تعليمًا أو غيره، إذ لا فرق بين قراءته للتعليم وبين قراءته للطب"(3).
مناقشة الاستدلال:
نوقش الاستدلال بالأحاديث السابقة بما يأتي:
أوَّلًا: إنَّ الراد بالأجر في حديث ابن عبّاس هو الثّواب، وليس الأجر بمعنى الأجرة (4).
(1) تهذيب سنن أبي داود لابن القيم 5/ 369.
(2)
هو: محمّد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني ثمّ الصنعاني المعروف بالأمير الإمام المجتهد صاحب التصانيف، ولد عام 1099 هـ بكحلان، برع في شتى العلوم، وترك مولفات كثيرة منها: سبل السّلام شرح بلوغ المراد، العدة حاشية على العمدة لابن دقيق العيد، توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار لابن الوزير وغيرها، توفي سنة 1182 هـ انظر: البدر الطالع للشوكاني 2/ 133، 134.
(3)
سبل السّلام للصنعاني 3/ 172.
(4)
عمدة القاري للعيني 12/ 96، رسائل ابن عابدين 1/ 155، فتح الباري لابن حجر 4/ 530.