الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حقوق النَّاس حفظًا لها وإن لم يكن ضاعت الحقوق وبطلت" (1).
الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ تحمل الشّاهد للشهادة وأدائها من المصالح العامة، فيجوز أخذ الرزق عليها من بيت المال (2).
المسألة الثّالثة: أخذ الأجرة على الشّهادة
اختلف الفقهاء في حكم أخذ الأجرة على الشّهادة تحملًا وأداء على أربعة أقوال:
القول الأوّل:
لا يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على الشّهادة.
وبهذا قال الحنفية (3)، والحنابلة إذا تعينت، وإذا لم تتعين في الأصح (4).
القول الثّاني:
يجوز أخذ الأجرة على تحمل الشّهادة، أمّا الأداء فلا يجوز أخذ الأجرة عليه.
وبهذا قال المالكية (5)، وهو الأصح عند الشّافعيّة (6).
القول الثّالث:
لا يجوز أخذ الأجرة على الشّهادة، إِلَّا عند الحاجة، فيجوز أخذ الأجرة عليها عند التحمل وعند الأداء ولو تعينت عليه. هذا قول عند الحنابلة (7)، اختاره شيخ
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/ 398 - 399.
(2)
مطالب أولي النهى للرحيباني 3/ 641.
(3)
نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار (تكملة شرح فتح القدير القاضي زادة 6/ 2، الاختيار للموصلّي 2/ 147، الدر المختار للحصفكي 4/ 370، حاشية الشلبي على تببين الحقائق 4/ 207.
(4)
الفروع لابن مفلح 6/ 550، الإنصاف للمرداوي 12/ 6 - 7، كشاف القناع للبهوتي 6/ 406.
(5)
الخرشي على خليل 7/ 213، الشرح الكبير للدردير 4/ 199 - 200، حاشية الدسوقي 4/ 199.
(6)
المهذب للشيرازي 2/ 224، روضة الطالبين للنووي 11/ 275 - 276.
(7)
الفروع لابن مفلح 6/ 550، الإنصاف للمرداوي 12/ 6.