الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اعتراض على المناقشة:
اعترض على هذه المناقشة بأن سياق القصة الّتي في الحديث يأبي هذا التّأويل (1).
ثانيًا: إنَّ هذه الأحاديث منسوخة بالأحاديث الّتي جاء فيها الوعيد على أخذ الأجرة على التعليم (2) وهى الّتي استدل بها أصحاب القول الثّالث، وقد تقدمت.
اعتراض على المناقشة:
اعترض على هذه المناقشة بما يأتي:
أن هذا إثبات للنسخ بالاحتمال وهو مردود.
الجواب عن الاعتراض:
أجيب عن هذا الاعتراض: بأن منع النسخ بدعوى الاحتمال، مردود (3)، فإن هذه الأحاديث تحتمل الإباحة، والأحاديث المانعة من الاستئجار على تعليم القرآن تمنع الإباحة قطعًا، والنسخ هو الخطر بعد الإباحة؛ لأنّ الإباحة أصل في كلّ شيء، فإذا طرأ الخطر، يدلُّ على النسخ بلا شك (4).
ثالثًا: إنَّ سياق الأحاديث السابقة يدلُّ دلالة صريحة على أن ما أخذ إنّما كان على الرقية وليس على التعليم، ولا يلزم من جواز أخذ الجعل أو الأجر على الرقية جواز أخذ ذلك على التعليم؛ لأنّ الرقية نوع مداوة، فليست عبادة محضة (5).
(1) فتح الباري لابن حجر 4/ 530.
(2)
عمدة القاري للعيني 12/ 96، رسائل ابن عابدين 1/ 155.
(3)
فتح الباري لابن حجر 4/ 530.
(4)
عمدة القاري للعيني 12/ 96، رسائل ابن عابدين 1/ 155.
(5)
البناية شرح الهداية للعيني 9/ 341، حاشية ابن عابدين 5/ 36، المغني لابن قدامة 8/ 139، وقد بين ابن قدامة رضي الله عنه الفرق بين الأجرة على التعليم والأجرة على الرقية بيانًا واضحًا. قال: "فأمّا الأخذ على الرقية، فإن أحمد اختار جوازه - والفرق بينه وبين ما اختلف فيه: أن الرقية نوع مداواة، والمأخوذ عليها جعل، والمداوة يجوز أخذ الأجرة عليها، والجعالة أوسع من الإجارة، ولهذا تجوز مع جهالة العمل والمدة
…
".