الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
استدل هؤلاء على المنع من الزيادة على القرض إنَّ لم تكن عن شرط بما يأتي:
قالوا: إنّه إنَّ أخذ فضلًا كان قرضًا جر منفعة وهذا لا يجوز؛ لأنَّه ربا (1).
وستأتي مناقشة هذا التعليل ضمن أدلة الجمهور.
ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
استدل الجمهور على الجواز بأدلة كثيرة من السُّنَّة والمعقول.
أ - أدلتهم من السُّنَّة:
الدّليل الأوّل:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنّ من الإبل، فأغلظ له، فهمّ به أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم:(دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا، واشتروا له بعيرًا فأعطوه إياه)، وقالوا: لا نجد إِلَّا أفضل من سنه، قال:(اشتروه فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء)(2).
وجه الاستدلال:
حيث دلّ فعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم على جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد (3).
(1) المغني لابن قدامة 6/ 439.
(2)
أخرجه البخاريّ، كتاب الاستقراض، باب استقراض الإبل 5/ 69 (2390) وباب هل يعطي أكبر من سنه 5/ 71 (2392)، وباب حسن القضاء 5/ 72 (2393)، ومسلم كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه 3/ 1224 (1600) و (1601).
(3)
فتح الباري لابن حجر 5/ 70.