الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال محمّد بن الحسن: "
…
وكذلك لو استأجر من يقسم بين الغانمين بأجر معلوم، فذلك جائزا " (1).
واستدل الفقهاء على ذلك بما يأتي:
الدّليل الأوّل:
قالوا: إنَّ حفظ الغنيمة ليس من عمل الجهاد، وهو معلوم في نفسه؛ فيجوز الاستئجار عليه ببدل معلوم (2).
الدّليل الثاني:
قالوا: إنَّ الاستئجار لحفظ الغنيمة، والقيام عليها، من مؤنتها؛ فهو كعلف الدواب، وطعام السبي، يجوز للإمام بذله، ويجوز للأجير أخذه (3).
الدّليل الثّالث:
قالوا: إنَّ الأجير إنّما أجر نفسه لفعل بالمسلمين إليه حاجة، فعلت له أجرته، كما لو أجر نفسه على الدلالة على الطريق (4).
(1) السير الكبير مع شرحه لمحمد بن الحسن: 3/ 868.
(2)
شرح السير الكبير للسرخسي: 3/ 867.
(3)
المغني لابن قدامة: 13/ 191، معونة أولي النهى لابن النجار: 3/ 703.
(4)
المغني لابن قدامة: 13/ 191، كشاف القناع للبهوتي: 3/ 90.