الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه) (1).
وجه الاستدلال:
حيث دلّ الحديث على وجوب الإخلاص في الأعمال، ومن ذلك تلاوة القرآن، فإذا كان القاري يقرأ لأجل المال فهذا حظه من القراءة ولا ثواب له على قراءته، وإذا كان لا ثواب له لم تحصل المنفعة المقصودة للمستأجر؛ لأنّه استأجره لأجل الثّواب فلا تصح الإجارة (2).
الدّليل الثّاني:
عن عائشة رضي الله عنها قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)(3).
وجه الاستدلال:
بين النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن أي أمر محدث في دين الله ليس عليه دليل، فهو مردود على صاحبه، وأخذ الأجرة على قراءة القرآن للأموات أمر محدث مردود لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن فيه، فلا يصح (4).
(1) أخرجه البخاريّ، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم 1/ 15 (1)، وفي الإيمان باب ما جاء أن الأعمال بالنية 1/ 163 (54) وفي العتق، باب الخطأ والنِّسيان في العتاقة والطلاق 5/ 190 (2529)، وفي فضائل الصّحابة، باب هجرة النّبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة 7/ 267 (3898) وفي النِّكاح، باب من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة 9/ 17 (5070).
وأخرجه مسلم في الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم (إنّما الأعمال بالنيات) 3/ 1515 (1907).
(2)
رسائل ابن عابدين 1/ 167.
(3)
أخرجه البخاريّ، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 5/ 355 (2697)، ومسلم في الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور 3/ 1343 (1718).
(4)
رسائل ابن عابدين 1/ 182، حاشية ابن عابدين 5/ 35، الاختيارات الفقهية لابن تيمية للبعلي، ص:152.