الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
إنَّ حفظ الوديعة نوع من الجاه وهو لا يؤخذ عليه أجرة كالقرض والضمان (1).
2 -
إنَّ عادة النَّاس أنّهم لا يأخذون لحفظ الودائع أجرة (2)، وأمّا جواز أخذ الأجرة على الحرز فلأنّه لا يلزمه بذل منفعة حرزه بدون عوض (3).
ثالثًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
استدل أصحاب هذا القول على المنع مطلقًا من أخذ الأجرة على الوديعة بما يأتي:
الدّليل الأوّل:
قالوا: إنَّ الأجر إنّما يكون في الإجارة على حفظ المال لا على الوديعة، وفي هذه الحالة يكون الآخذ أجيرًا لا وديعًا (4).
الدّليل الثّاني:
قالوا: إذا أخذت الأجرة على الحفظ، فإن الوديعة في هذه الحالة تخرج عن اسمها، فلا تكون وديعة وإنّما هو إجارة على حفظ مال (5).
فهذه أدلة أصحاب هذا القول ويستدل لهم كذلك بأدلة أصحاب القول الثّاني، وهي الأدلة على عدم جواز أخذ الأجرة على حفظ الوديعة.
الترجيح:
الّذي يظهر رجحانه من الأقوال السابقة هو القول الأوّل القاضي بالمنع من أخذ المال على الوديعة، وذلك لما يأتي:
(1) الزرقاني على خليل 6/ 125.
(2)
حاشية البناني على الزرقاني 6/ 125، حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير 3/ 566.
(3)
التاج والإكليل للمواق 5/ 266، أسنى المطالب 3/ 76.
(4)
معونة أولي النهى لابن النجار 5/ 482، كشاف القناع 4/ 166.
(5)
جواهر الأكليل للآبي 2/ 144.
أوَّلًا: قوة أدلته بالمقارنة بأدة الأقوال الأخرى.
ثانيًا: أن هذا القول هو الّذي يتفق مع طبيعة عقد الوديعة؛ إذ هو عقد تبرع
ومعروف وإحسان وقربة إلى الله تعالى، فأخذ الأجرة عليه ينافي طبيعته ومقصوده.
ثالثا: أننا إذا جوزنا أخذ الأجرة على الوديعة، فإننا بذلك نخرجها من بابها إلى باب آخر، وهو: حفظ المال بأجرة، وهذا ليس بمقصود هنا.