الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثانيًا: أدلة القول الأوّل:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
الدّليل الأوّل:
قالوا: إنَّ الإفتاء من مصاع المسلمين العامة فجاز أخذ الرزق عليه مطلقًا غنيًا كان أم فقيرًا (1).
الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ الحاجة داعية إلى الإفتاء، والانقطاع له عن التكسب، فجاز أخذ الرزق عليه من بيت المال مطلقًا وإلا تعطل هذا المنصب الشريف (2).
الدّليل الثّالث:
القياس على القاضي فكما يرزق الإمام القاضي من بيت المال فكذلك يرزق المفتي يحامع أن مصلحة عمل كلّ منهما ترجع إلى عامة المسلمين (3).
الدّليل الرّابع:
قالوا: إنَّ المفتي يعمل للمسلمين فتجب كفايته في أموالهم (4).
الدّليل الخامس:
القياس على الزوجة، فكما أن الزوجة قد حبست نفسها لحق زوجها فكانت نفقتها عليه، فكذلك المفتي تجب نفقته على المسلمين؛ لأنّه قد حبس نفسه لمصلحتهم (5).
(1) كشاف القناع للبهوتي 6/ 291.
(2)
كشاف القناع 6/ 291.
(3)
روضة الطالبين للنووي 11/ 138.
(4)
المبسوط للسرخسي 3/ 18، الاختيار للموصلّي 4/ 141.
(5)
الاختيار للموصلّي 4/ 141.