الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثّاني: وإن قرأ ثمّ جعل ما حصل من الأجر له، فهذا دعاء بحصول ذلك الأجر للميت، فينفع الميِّت" (1).
الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
استدل من قال يحواز الاستئجار على تلاوة القرآن وهم أصحاب القول الثّاني، بأدلة من السُّنَّة والمعقول.
أ - الأدلة من السُّنَّة:
الدّليل الأوّل:
عن ابن عبّاس رضي الله عنهما، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال:(إنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله)(2).
الدّليل الثّاني:
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(وما يدريك أنّها رقية) ثمّ قال: (قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا)(3).
الدّليل الثّالث:
حديث خارجة بن الصلت عن عمه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كُلْ فلعمري من أكل برقية باطلٍ، لقد أكلت برقيةٍ حقٍ)(4).
(1) روضة الطالبين للنووي 5/ 191. فالذي يفهم من كلام النووي أن صحة الاستئجار مبنية على حصول النفع للميت، ثمّ ذكر حالتين فقط لذلك.
(2)
تقدّم تخريجه في مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ص:402.
(3)
تقدّم تخريجه في المسألة السابقة، ص:403.
(4)
تقدّم تخريجه في المسألة السابقة، ص:485.