الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإمام أحمد.
ومن ذهب إلى صحة الإجارة، والجعل على القتال قالوا: لا سهم له، بل له الأجرة، أو الجعل، أمّا الغنيمة فلا.
وإلي هذا ذهب جمهور المالكية، وهو المذهب (1)، وهو الوجه الآخر عند الشّافعيّة، وبه جزم البغوي (2)، وهو قول عند الحنابلة (3).
الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
استدل من قال بأنّه لا سهم للأجير للقتال بما يأتي:
الدّليل الأوّل:
قالوا: لأنّه أعرض عن الجهاد بالإجارة، ولم يحضر مجاهدًا، إنّما حضر أجيرًا؛ فلا سهم له في الغنيمة (4).
الدّليل الثّاني:
قالوا: إنّه لما كان غزوه بعوض كان واقعًا عن غيره؛ فلا يستحق شيئًا من الغنيمة (5).
مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذه التعليلات بما يأتي:
أوَّلًا: أنّه بعضوره القتال تعين عليه، وأصبح من أهله؛ فيستحق الغنيمة، كغير
(1) مواهب الجليل للحطاب: 3/ 356، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي: 2/ 182.
(2)
شرح السُّنَّة للبغوي: 11/ 16، روضة الطالبين للنووي: 6/ 381، مغني المحتاج للشربيني: 3/ 104.
(3)
المغني لابن قدامة: 13/ 164، 165، الإنصاف للمرداوي: 4/ 181.
(4)
مغني المحتاج للشربيني: 3/ 104.
(5)
المغني لابن قدامة: 13/ 164.