الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثانيا: أدلة القول الأوّل:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة من القرآن والسُّنَّة والأثر والمعقول:
أ - دليلهم من القرآن:
قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النِّساء: 6].
وجه الاستدلال:
أن الله تعالى قد أمر بالأكل بالمعروف من مال اليتيم، ولم يذكر العوض فأشبه سائر ما أمر بأكله (1).
ب - دليلهم من السُّنَّة:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنِّي فقير ليس لي شيء ولي يتيم له مال فقال صلى الله عليه وسلم: (كلّ من مال يتيمك، غير مسرف، ولا مبادر، ولا متأثل)(2).
وجه الاستدلال:
حيث أذن النّبيّ صلى الله عليه وسلم للوصي الأكل من مال اليتيم ولم يذكر العوض، فدل ذلك على أن ما يأكله الوصي إنّما هو على سبيل الإباحة.
جـ - دليلهم من الأثر
الدّليل الأوّل:
ما ورد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنّها قالت في وصي اليتيم: يصيب من ماله إذا كان محتاجًا بقدر ماله بالمعروف (3).
(1) الشرح الكبير لشمس الدِّين ابن قدامة 4/ 531.
(2)
سبق تخريجه، راجع ص 680.
(3)
سبق تخريجه، راجع ص 681.