الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبهذا قال الحنفية (1)، قال الموصلّي (2) في الاختيار:"ولو استأجر مصحفًا أو كتابًا ليقرأ منه لم يجز ولا أجرة له"(3).
وهذا القول هو إحدى الروايات عن أحمد، هي المذهب كما تقدّم ذلك في كلام المرداوي.
الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّالث:
استدل أصحاب هذا القول القائلون بتحريم استئجار المصحف للقراءة فيه بما يأتي:
1 -
استدل هؤلاء بالأدلة الدالة على المنع من بيع المصحف وشرائه، وقد تقدّمت هذه الأدلة مفصلة (4).
وجه الاستدلال من هذه الأدلة:
قالوا: إذا كان بيع المصحف محرمًا فإجارته محرّمة كذلك؛ لأنَّ ما لا يجوز بيعه لا تجوز إجارته، قال المرداوي:"ما حرم بيعه حرم إجارته"(5).
(1) المبسوط للسرخسي 16/ 36، بدائع الصنائع للكاساني 4/ 175، فتاوى قاضي خان 2/ 321، مجمع الأنّهر لداماد أفندي 2/ 385.
(2)
هو: عبد الله بن محمود بن مودود بن محمود أبو الفضل مجد الدِّين الموصلّي الحنفي، ولد بالموصل سنة 599 هـ، كان إمامًا في الأصول والفروع له مؤلفات كثيرة منها: المختار وشرحه الاختيار لتعليل المختار، وكتابه المختار أحد المتون الأربعة الّتي عليها مدار الفنون عند المتأخرين، تولى القضاء بالكوفة، ثمّ عزل، وما زال يدرس ويفتي إلى أن مات سنة 683 هـ. انظر: الجواهر المضية للقرشي 2/ 349، الفوائد البهية للكنوي ص:106.
(3)
الإنصاف للمرداوي 6/ 27.
(4)
راجع ص 542.
(5)
الإنصاف للمرداوي 6/ 27.