الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من وليه ويؤكل صديقه غير متمولٍ مالًا" (1).
وجه الاستدلال:
حيث دلّ فعل عمر رضي الله عنه أن الناظر على الوقف يستحق ما شرطه له الواقف، حيث إنَّ عمر رضي الله عنه اشترط لناظر وقفه أن يأكل منه بقدر عمالته (2).
الدّليل الثّاني:
ما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنّه جعل للعبيد الذين وقفهم مع صدقته، يقومون بعمارة صدقته (3).
وجه الاستدلال:
قال الطرابلسي (4): "
…
وما فعله علي ابن أبي طالب رضي الله عنه حيث جعل نفقة العبيد الذين وقفهم مع صدقته ليقوموا بعمارته من الغلة وهذا بمنزلة الأجير في الوقف" (5).
جـ - الأدلة من المعقول:
قياس الناظر على الأجير في الوقف، وبيان ذلك: أنّه كما يجوز للناظر أن يستأجر الأجراء، لما يحتاج إليه من عمارة الوقف وصيانته، وإصلاحه، ونحو ذلك، جاز له أن يأخذ أجرًا على نظارته إذ هو في حكمهم (6).
(1) أخرجه البخاريّ، كتاب الوصايا، باب نفقة القيم للوقف 5/ 476 (2777) ومسلم، كتاب الوصيَّة، باب الوقف 5/ 1253 (1632).
(2)
فتح الباري لابن حجر 473/ 5.
(3)
هذا الأثر ذكره الخصاف في أحكام الأوقاف ص: 346، والطرابلسي في كتابه الإسعاف في أحكام الأوقاف ص 57، ولم أجده فيما بين يدي الآن من كتب السُّنَّة والآثار.
(4)
هو: إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي الحنفي، برهان الدِّين ولد في طرابلس الشّام سنة 853 هـ، تعلم ودرس في دمشق ثمّ رحل إلى القاهرة، وله مؤلفات كثيرة منها: الإسعاف في أحكام الأوقاف، مواهب الرّحمن، وشرحه البرهان في مذهب النعمان، توفي سنة 922 هـ.
انظر: معجم المؤلِّفين لكحالة 1/ 117، الأعلام للزركلي 1/ 76.
(5)
الإسعاف للطرابلسي، ص:453.
(6)
الإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي ص 57، أحكام الأوقاف للخصاف ص:345.