الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإسلام ابن تيمية رحمه الله (1).
القول الرّابع:
يجوز أخذ الأجرة على الشّهادة إذا لم تتعين، فإن تعينت فلا يجوز. وهذا قول عند الشّافعيّة (2)، ووجه عند الحنابلة (3).
الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة القول الرّابع:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
أ - دليلهم على أنّه إذا تعينت لا يجوز أخذ الأجرة عليها:
قالوا: إنَّ الشّهادة إذا تعينت لا يجوز حينئذ أخذ الأجرة عليها؛ لأنّها فرض تعين عليه فلم يجز أن يأخذ عليه أجرة كسائر الفروض (4).
ب - دليلهم على جواز أخذ الأجرة إذا لم تتعين:
الدّليل الأوّل:
قالوا: يجوز أخذ الأجرة على الشّهادة إذا لم تتعين، قياسًا على كتب الوثيقة (5).
مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة الاستدلال بما يأتي:
لا نسلم لكم قياس تحمل الشّهادة وأدائها على كتب الوثيقة، فإنّه قياس مع الفارق وبيان ذلك أن الشّهادة فرض كفاية أو فرض عين علي الشّاهد، فإذا كانت
(1) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي ص: 354. وانظر: الفروع لابن مفلح 6/ 550، الإنصاف للمرداوي 12/ 6.
(2)
المهذب للشيرازي 2/ 224، روضة الطالبين للنووي 11/ 275 - 276.
(3)
الفروع لابن مفلح 6/ 550، الإنصاف للمرداوي 12/ 6 - 7.
(4)
المهذب للشيرازي 2/ 224، المغني لابن قدامة 14/ 138.
(5)
المهذب للشيرازي 2/ 224.