الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثّالث الهدية ونحوها للمقرض
تتبع الفقهاء رحمهم الله تعالى جميع الطرق والمنافذ الّتي قد يدخل منها أرباب القلوب المريضة للوصول إلى أخذ الزيادة المحرمة على القرض، ومن هذه الطرق الّتي قد تفضي إلى قلب القرض من وسيلة إحسان وإرفاق وبر وقربة إلى وسيلة لأكل الرِّبَا المحرم: طريق الهدية.
والهدية مستحبة في الأصل وهي من طرق المحبة والألفة والبر بين المسلمين، ولكنها إذا اتخذت وسيلة للمحرم، فإنها تكون حينئذ محرّمة وذلك؛ لأنَّ الوسائل لها حكم المقاصد.
أمّا حكم الهدية على القرض فيمكن حصر القول في ذلك على النحو التالي:
- اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن الهدية من المقترض للمقرض إذا لم تكن من أجل القرض ولم تكن عن شرط، وقد جرت بها العادة قبل القرض أنّها في هذه الحالة تكون جائزة ولا حرج على المقرض في قبولها (1).
جاء في الفتاوى الهندية: (ولا بأس بهدية من عليه القرض، والأفضل أن يتورع من قبول الهدية، إذا علم أنّه يعطيه لأجل القرض، وإن علم أنّه يعطيه لا لأجل القرض، بل لقرابة أو صداقة بينهما لا يتورع)(2).
(1) حاشية ابن عابدين 4/ 311، الفتاوى الهندية 3/ 203، عقد الجواهر لابن شاس 2/ 567، شرح الزرقاني على خليل 5/ 227 - 228، الحاوي الكبير للماوردي 6/ 440، مغني المحتاج للشربيني 2/ 119، المغني لابن قدامة 6/ 437، المحلى لابن حزم 8/ 85، نيل الأوطار للشوكاني 5/ 232.
(2)
الفتاوى الهندية 3/ 203.